الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (1).
الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة
، ورأسه إلى يمين القبلة، ورجلاه إلى يسار القبلة، على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض (2)،وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً)) (3).وينبغي أن يُدنى من حائط القبر القبلي الأمامي؛ لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من خلف ظهره بتراب؛ لئلا ينقلب على ظهره (4)(5).
الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر
على جنبه الأيمن (6)، قال الإمام الخرقي رحمه الله:((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع
(1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت إذا وُضع في قبره، برقم 3213، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا أُدخل الميت القبر، برقم 1046، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، برقم: 1660، وأحمد، 2/ 40، وصححه الألباني في صحيح السنن المتقدمة، وفي أحكام الجنائز، ص192.
(2)
انظر: المحلى لابن حزم، 5/ 173، وأحكام الجنائز للألباني، ص192.
(3)
أبو داود، برقم 2875، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 209، وتقدم تخريجه في توجيه المحتضر إلى القبلة.
(4)
الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 122، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 223.
(5)
وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، 6/ 223، 224، والمغني، 3/ 428،واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، 5/ 455:أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، 3/ 326 قال:((حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد)) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها. وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف 3/ 326.