الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم.
5 - سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها
.
6 - الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها
.
7 - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة
.
8 - موافقة الطباع البشرية
؛ فإن النفس تتفاعل مع المصائب فأباح الله لها حدًّا تستطيع من خلاله التعبير عن مشاعر الحزن والألم بالمصاب مع الرضا التام بما قضى الله عز وجل وقدر، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والرغبة فيما عنده سبحانه من الأجر لمن صبر واحتسب، وانتظار ما وعد الله سبحانه من الخير لمن حمده واسترجع وسأل الله أن يجيره في مصيبته ويخلفه خيراً منها (1).
الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:
1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه
، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى عند المرض، وأخذ بعض حوائجها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، ومن الأدلة الواضحة في ذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نعم)) قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني
(1) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم فقد جلَّى ذلك، 2/ 146 - 148، وفتح الباري لابن حجر، 9/ 47، وأحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، مراجعة بكر بن عبد الله أبو زيد، ص31 - 32.
فدعيت له، فقال:((كيف قلت؟)) فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به)) (1).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وهو حديث صحيح قضى به عثمان في جماعة الصحابة، فلم ينكروه، إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها، أو بإجارة، أو عارية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة:((امكثي في بيتك)) ولم يكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه:((اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك)) وفي لفظ: ((اعتدي حيث بلغك الخبر))، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه)) (2).
وقال رحمه الله: ((فإن خافت هدماً، أو غرقاً، أو عدوًّا، أو نحو ذلك، أو حوَّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيه، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكن تعدّياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عُذرٍ، ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن حيث شاءت
…
)) (3).
(1) أبو داود، بلفظه، كتاب الطلاق، باب في المتوفَّى عنها تنتقل، برقم 2300، والنسائي، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تنتقل، برقم 3558، بلفظ:((اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وفي لفظ له برقم 3559:((اعتدي حيث بلغك الخبر))، وفي لفظ له برقم 3560:((امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله)). والترمذي، 3/ 499 - 500، وابن ماجه، 1/ 654 برقم 2031، ولفظه:((امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله))، وأحمد، 6/ 370، 420، 421.
(2)
المغني، 11/ 291.
(3)
المغني لابن قدامة، 11/ 291 - 292.