الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه
؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار)) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (1)؛ولحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((ولا تختضب)) (2).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع)) (3).
6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل
؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها وفيه:
((
…
ولا تكتحل)) (4).
وحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: ((ولا تكتحل)) (5).
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: ((جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول:((لا))، ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
…
)) (6).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، برقم 313، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، برقم 938، وأبو داود، كتاب الطلاق، فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم 2302.
(2)
أبو داود، برقم 4304،وأحمد،6/ 302،والنسائي، برقم 3535،وتقدم تخريجه قبل ثلاث حواشٍ.
(3)
زاد المعاد، 5/ 702.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 5341، ومسلم، برقم 938، وتقدم تخريجه غير مرة.
(5)
أبو داود، برقم 2304، وأحمد، 6/ 302، والنسائي، برقم 3535، وتقدم تخريجه.
(6)
متفق عليه: البخاري، برقم 5334، ومسلم، برقم 1486، وتقدم تخريجه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم أبو محمد ابن حزم: ((لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً))، وبين رحمه الله أنه يساعدهم حديث أم سلمة السابق، ثم قال رحمه الله: ((وأما جمهور أهل العلم: كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة، فلها أن تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وحجتهم حديث أم سلمة
رضي الله عنها) (1). والحديث هو: عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، - قال أحمد (أحد الرواة) الصواب: بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لابد منه يشتدُّ عليك: فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبراً فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟)) فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال:((إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء؛ فإنه خضاب))، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: ((بالسدر تغلفين به رأسك)) (2). وقد بين الإمام ابن عبد البر رحمه الله وتبعه الإمام ابن القيم: أن هذا الحديث ثابت، والجمع بينه وبين الحديث الآخر لأم سلمة وفيه:((قوله: ((لا)) ثلاثاً لمن استأذنته في الكحل: أن الشكاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ((لا)) لم تبلغ والله أعلم منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحل فلذلك نهاها، ولو كانت محتاجة
(1) زاد المعاد، 5/ 702 - 703.
(2)
أبو داود، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها زوجها، برقم 2305، والنسائي، كتاب: الخضاب للحادة، برقم 3537، والحديث صححه ابن عبد البر في التمهيد، 17/ 318، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد، 5/ 703، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني.