الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الاستسقاء
أولاً: مفهوم الاستسقاء:
الاستسقاء طلب السقيا، كالاستصحاء: طلب الصحو، وهو استفعال من أسقيت (1)، قال ابن منظور - رحمه الله تعالى -:((ذكر الاستسقاء في الحديث، وهو استفعال من طلب السقيا: أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، يقال: استسقى، وسقى الله عباده الغيث، وأسقاهم، والاسم: السُّقيا بالضم، واستسقيت فلانًا: إذا طلبت منه أن يسقيك)) (2).
ولكن في عرف الفقهاء إذا قالوا: صلاة الاستسقاء إنما يعنون استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق (3).
قال الجرجاني - رحمه الله تعالى -: ((الاستسقاء: هو طلب المطر عند طول انقطاعه)) (4)، أي: من الله عز وجل.
ثانيًا: حكم الاستسقاء:
الاستسقاء سنة مؤكدة إذا أجدبت الأرض وقحط المَطَر (5).
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: ((صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه رضي الله عنهم)) (6).
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ((وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء، والبروز، والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر:
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، 4/ 317.
(2)
لسان العرب، لابن منظور، فصل السين، باب الياء، 14/ 393.
(3)
الشرح الممتع، لابن عثيمين، 5/ 361.
(4)
التعريفات، للجرجاني، فصل السين، ص39.
(5)
قحط: يقال: قُحِط وقَحَطَ: إذا احتبس وانقطع، وأقحط الناس: إذا لم يمطروا، والقحط: الجدب؛ لأنه من أثره، [النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير،4/ 17].
(6)
المغني، لابن قدامة،3/ 334،وانظر: الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم،1/ 508.