الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن حديث اللحد: ((يدل على أن اللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم
…
)) وسمعته أيضاً يقول: ((
…
وعمل الصحابة وعمل المسلمين يدل على أن اللحد والشق جائزان، وذكر النووي إجماع العلماء على جواز الأمرين، وقد كان في المدينة لاحِدٌ وشاقٌّ؛ لكن اللحد أفضل، وإذا احتيج إلى الشق جاز كما في الأرض الرخوة)) (1).
الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
-، وجرى عليه عمل المسلمين في كل عصر من الأعصار إلى يومنا هذا؛ ولأن الرجال أقوى على ذلك؛ ولأن النساء لو تولته أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الرجال الأجانب وهذا محرم (2).
الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر
؛ لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسمها شيء؛ لما روي وذكر في ذلك من الآثار عن عمر، وعلي، وأنس، وعبد الله بن يزيد، والحسن (3).
قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((والمرأة يخمّر قبرها بثوب)). قال الإمام
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 600، وأثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1891.
(2)
انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص186، وانظر: المجموع للنووي، 5/ 289.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، 3/ 326، كتاب الجنائز، ما قالوا في مد الثوب على القبر، قال:((حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوباً فكشفه عبد الله بن يزيد قال: ((إنما هو رجل))، ورواه البيهقي في كتاب الجنائز، باب ما روي في ستر القبر بثوب، بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي: أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً، وقال: إنه رجل، وكان عبد الله بن يزيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد صحيح، وإن كان موقوفاً رواه جماعة عن أبي إسحاق))، انتهى كلام الإمام البيهقي، 4/ 54، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 769: ((ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي
…
))، ثم ساق البيهقي، 4/ 54 بإسناده إلى علي رضي الله عنه فقال: عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاهم قال: ونحن ندفن ميتاً وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب وقال: ((إنما يصنع هذا بالنساء))، ثم ساق أثراً آخر عن علي ثم قال: ((وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة، 4/ 54، وأثر الحسن ذكره ابن أبي شيبة، 3/ 326.