الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور)) (1)، وروي عن خلق من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل تكبيرة في صلاة الجنازة (2)(3).
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن عمر: ((صح عن ابن عمر موقوفاً، وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد)) (4).
وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: ((السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر، وابن عباس، أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر بسند جيد)) (5)(6).
13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة
؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات [الثلاث] لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم تسليماً خفيّاً [حين ينصرف][عن يمينه] والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه])) (7).
(1) التلخيص الحبير، 2/ 147.
(2)
انظر هذه الآثار الكثيرة في مصنف ابن أبي شيبة،3/ 296 - 297،ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 739.
(3)
قال العلامة الألباني رحمه الله: ((نعم روى البيهقي،4/ 44 بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث [أحكام الجنائز، ص148].
(4)
الشرح الممتع، 5/ 426، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 17/ 112، 132، 133.
(5)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 148.
(6)
وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 417.
(7)
أخرجه البيهقي، 4/ 39، والحاكم، 1/ 360، وصححه ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص55:((وهو كما قالا)).