الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن عامر قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، قال: حدثنا مرحب - أو أبو مرحب - أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله)) (1).
وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: ((صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعاً، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: ((صدقن)) (2)(3).
الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال: ((وَددتُ أن ذلك كان وأنا حيٌّ، فهيأتُك ودفنتك)) قالت: فقلت غَيْرَى: كأني بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك، قال:((وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنَّى متمنٍّ: أنا أوْلىَ ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر)) (4).
(1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كم يدخل القبر، برقم 3209، و3210، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 302.
(2)
الطحاوي، 3/ 304 - 305، وابن سعد، 8/ 111 - 112، والبيهقي، 3/ 53، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص187:((بسند صحيح)).
(3)
وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت.
(4)
أحمد، 6/ 144، قال الألباني في أحكام الجنائز [ص188]:((بإسناد صحيح على شرط الشيخين)) قال: ((وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم 5666، ورقم 7217، ومسلم، 7/ 110 مختصراً] قال وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص67)) قلت: وقد قدمت تخريج بعض هذه الطرق في: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج.