الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية
(1)، وهذا النوع ثلاثة أنواع:
1 - من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ويخرجون من الإسلام
.
2 - من يسأل الله تعالى بالميت
، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحق الشيخ فلان، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، ولا يصل إلى الشرك الأكبر، فهو لا يُخرج عن الإسلام، كما يخرج الأول.
3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب
، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، وهذا من المنكرات بالإجماع (2).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشروعية زيارة القبور: ((وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها، من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت: من الدعاء، والترحم، والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، أو يدعو به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق)) (3).
الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط
؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)) وفي لفظ: ((زار صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال صلى الله عليه وسلم: ((استأذنت ربي في أن أستغفر
(1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 1/ 233، و24/ 326، والبداية والنهاية، 14/ 123.
(2)
انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية،6/ 165 - 174،وانظر مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 285.
(3)
زاد المعاد، 1/ 526 - 527.