الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفاً
(1).
6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز
، متقرباً لله تعالى، قائلاً:((الله أكبر)) رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه؛ لما تقدم من الأدلة (2)؛ ولحديث أبي هريرة، وجابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات)) (3). أما رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؛ فلحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى)) (4).
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها)) (5).
7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع:
اليمنى يقبضها على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد؛ لحديث أبي هريرة المذكور آنفاً؛ ولحديث وائل بن حُجر (6)، وحديث سهل بن سعد (7).
8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً
؛ لقول الله تعالى:
{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (8).
(1) انظر: الأدلة على وجوب استقبال القبلة في شروط الصلاة.
(2)
انظر: الأدلة على جميع هذه المسائل في صفة الصلاة فيما تقدم.
(3)
حديث جابر متفق عليه: البخاري، برقم 317، ومسلم، برقم 952، وتقدم تخريجه، وحديث أبي هريرة متفق عليه أيضاً، البخاري، برقم 1245، ومسلم، برقم 951، وتقدم تخريجه.
(4)
الترمذي، كتاب الجنائز، باب في رفع اليدين على الجنازة، برقم 1077، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 546، وفي أحكام الجنائز، ص147.
(5)
الإجماع لابن المنذر، ص51.
(6)
أبو داود، برقم 727، والنسائي برقم 889، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(7)
البخاري، برقم 740، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(8)
سورة النحل، الآية: 98، ((أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: من همزه، ونفخه، ونفثه)) أحمد، 3/ 50، والترمذي، برقم 242، وأبو داود، برقم 775، وتقدم خريجه في صفة الصلاة.