الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دخل، وقد احتُبست بما ترى، قال: تقول أم سُليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد فانطلقا، قال: وضربها المخاض حين قدموا] فولدت غلاماً، وقالت لابنها أنس:[يا أنس! لا يطعم شيئاً حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، [وبعثت معه بتمرات]، قالت: فبات يبكي، وبت مجنحاً عليه (1)، أكالئه حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم]، [وعليه بردة]، وهو يسم إبلاً أو غنماً [قدمت عليه]، فلما نظر إليه، قال لأنس:((أولدت بنت ملحان؟)) قال: نعم، [فقال:((رويدك أفرغ لك))]، قال: فألقى ما في يده، فتناول الصبي وقال:(([أمعه شيء؟)) قالوا: نعم، تمرات]، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم[بعض] التمر [فمضغهن، ثم جمع بزاقه]، [ثم فغر فاه، وأوجره إياه]، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ:[يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على (2) ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((انظروا إلى حب الأنصار التمر))، [قال: قلت: يا رسول الله: سمّه، قال:][فمسح وجهه] وسماه عبد الله، [فما كان في الأنصار شاب أفضل منه]، [قال: فخرج منه رَجِل (3) كثير، واستشهد عبد الله بفارس])) (4).
عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:
1 - النياحة
؛ لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربعٌ في
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في
(1) أي: مائلاً.
(2)
كذا الأصل، ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ.
(3)
جمع راجل، وهو ضد الفارس.
(4)
متفق عليه: البخاري، مختصراً، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق برقم 5467، وكتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، برقم 1301، ومسلم، كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود، برقم 2144، وكتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، برقم 2144.
الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) وقال:((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)) (1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)) (2).
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ)) (3).
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر، فقام بحياله يبكي، فقال له عمر: علام تبكي؟ أعليَّ تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، فقال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يُبكى عليه يُعذَّب)) وفي رواية لمسلم عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ عَوَّلَتْ عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المُعوَّلُ عليه يعذب)) وعَوَّل عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت: ((أن المعوَّل عليه يعذب)) وفي لفظ للبخاري: أن عمر لما أصيب دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه، واصاحباه، فقال رضي الله عنه: يا صهيب أتبكي عليَّ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه))، وفي رواية للبخاري:((إن الميت ليعذب ببكاء الحي)) (4).
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم 934.
(2)
مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم 67.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم 1306، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم 936.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته))، برقم 1287، 1286، 1289، 3978، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، برقم 927 و928،وانظر: الأحاديث في مسلم، برقم 927 - 933.