الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الراكب [يسير] خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، [خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها]،والطفل يصلى عليه، [ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة])) (1).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة، والراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي أمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، [ومن خلفها])) (2).
الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب
؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال:((إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت)) (3).
ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري (4) فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله، وفي لفظ:((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الدحداح ثم أُتي بفرس عُري، عقله (5) رجل فركبه فجعل يتوقّصُ به (6) ونحن نتبعه نمشي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أبو داود، برقم 3180، والترمذي، برقم 1031، وأحمد، 4/ 240، 249، والنسائي، 4/ 55، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص95، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت، والزيادات جمعها الألباني من الروايات.
(2)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1866 - 1872.
(3)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، برقم 3177، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 293.
(4)
معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معروري. شرح النووي، 7/ 36.
(5)
عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي، 7/ 36.
(6)
يتوقص به: يتوثب، شرح النووي، 7/ 37.