الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ((كم من عِذقٍ مُعلَّقٍ - أو مُدلًّى - في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: لأبي الدحداح)) (1).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة)) (2).
فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد الانصراف عن الجنازة جائز (3).
الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك
، ويجوز حملها على السيارة لغرض صحيح كبعد المقبرة فتحصل بذلك مشقة؛ لأن حملها على السيارة أو غيرها من الوسائل يفوت الغاية المقصودة وهي حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:((واتَّبعوا الجنائز تذكركم الآخرة)) (4).
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ((الأفضل حملها على الأكتاف؛ لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة؛ ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها؛ ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن تحمل على سيارة، مثل: أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين)) (5).
الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش
وتغطى بثوب لتستر جسم المرأة عن أعين الناس، والمكبة تعمل من
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، برقم 965.
(2)
سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم 1866 - 1872.
(3)
الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 308، والمغني لابن قدامة، 3/ 399.
(4)
البخاري في الأدب المفرد، برقم 518، وأحمد، 3/ 27، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص196، وحسنه في أحكام الجنائز، ص87، وتقدم تخريجه في اتباع الجنائز.
(5)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 166.