الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثامنًا: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه وانجلائه
؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرُّ رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم))
وفي رواية: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم)) (1)؛ ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه: ((
…
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجليَ)) (2).
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ((فإذا رأيتم كسوفًا فاذكروا الله حتى ينجليا)) (3). وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن وقت صلاة الكسوف من حين الكسوف إلى التجليّ، فإن فات لم تُقْضَ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الانجلاء غاية للصلاة؛ ولأن الصلاة إنما شرعت رغبة إلى الله في ردها، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة، وإن انجلت وهو في الصلاة أتمها خفيفة، وإن استترت الشمس والقمر بالسحاب وهما مكسوفان صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصل؛ لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما، وإن فرغ من الصلاة والكسوف قائم لم يزد صلاة أخرى، وإنما يشتغل بالذكر، والدعاء، والاستغفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين، وإن غاب القمر ليلاً وهو كاسف لم يصل كالشمس إذا غابت؛ لأن ما يُصلَّى من أجل كسوفه قد غاب، وقيل يصلّي؛ لأن وقت سلطانه باقٍ (4)، فظهر أن صلاة كسوف الشمس تفوت بأمرين:
(1) البخاري، كتاب الكسوف، باب الصلاة في الكسوف برقم 1040، وباب الصلاة في كسوف القمر، برقم 1063.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1060، ومسلم، برقم 915. وتقدم تخريجه.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1044،ومسلم، واللفظ له، برقم 6 (901).وتقدم تخريجه.
(4)
اختار القاضي أن القمر إذا غاب ليلاً فإنه يصلي؛ لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره؛ لأن سلطانه باق، قال المرداوي في الإنصاف:((لكن إذا غاب القمر خاسفًا ليلاً فالأشهر في المذهب أنه يُصلي له))، ثم ذكر الخلاف وأن صاحب المحرر جزم أنه لا يصلي. والله أعلم [انظر: المغني، لابن قدامة، 3/ 231، والكافي لابن قدامة، 1/ 530، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 400].