الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولحيته؛ يفعل ذلك ثلاث مرات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بغسل رأسه في الجنابة (1).
12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأن بميامنها)) (2) فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيمن، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه فيكون الغسل من كتفه الأيمن حتى نهاية قدمه اليمنى، يدلكه باليد داخل القفاز مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر الذي يستر عورة الميت، ويكون الغسل بالماء والسدر مع ثفل السدر (3)(4)، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه،
وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يقلبه فيعيده على ظهره ويغسل يده
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 248، ورقم 258، ومسلم، برقم 316، ورقم 318، وتقدم تخريجه في الغسل في كتاب الطهارة.
(2)
متفق عليه: البخاري برقم 1159، ومسلم، برقم 939، وتقدم تخريجه في حكم تغسيل الميت.
(3)
ثفل السدر: حثالة ورق السدر المطحون.
(4)
اختلف العلماء هل يغسل الميت بالماء والسدر في كل غسلة. قال ابن الملقن: قوله عليه الصلاة والسلام: ((بماء وسدر)) قد يوهم هذا اللفظ أن الماء المختلط بالسدر يجوز التطهر به من غير ماء مطلق، وليس بظاهر في امتزاج السدر بالماء حال التطهير، بل يحتمل اجتماعهما في الغسل من غير مزج، ويكون أحدهما وارداً على الآخر، فيزول توهم جواز ذلك
…
(([الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 4/ 430]. والمعنى على هذا القول: أن يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولاً، ثم بالماء القراح ثانياً، وقال بعضهم: ويحسب هذا غسلة واحدة. [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
4/ 431]. وذكر ابن الملقن وابن حجر أن الأصح عند الشافعية: أن غسلة السدر لا تحسب، وإنما المحسوب ما يصب عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 4/ 432، فتح الباري، 3/ 126، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 68 - 71]. وقال الإمام ابن قدامة: ((الواجب في غسل الميت مرة واحد؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة، كغُسل الجنابة والحيض، ويستحب أن يغسل ثلاثاً كل غسلة بالماء والسدر .. ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة؛ ليشده ويبرده ويطيبه، وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث؛ لكونه لم ينقَّ بها أو غير ذلك، غسله خمساً أو سبعاً، ولم يقطع إلا على وتر، وإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلنها: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن))؛ ولأن الزيادة على الثلاثة إنما كانت للإنقاء، وللحاجة إليها، فكذلك فيما بعد السبع [المغني، 3/ 378 - 380 و381]، وقال الإمام ابن باز: ((
…
بالماء والسدر في جميع الغسلات
…
)) [مجموع الفتاوى، 13/ 111]، والغسل بالسدر سنة وإن لم يتيسر فلا بأس أن يغسل بأشنان أو صابون، ولكن السنة السدر إن تيسر.
اليسرى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيسر، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، فيكون الغسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى يدلكه باليد داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر، ويكون الغسل بالماء والسدر كما تقدم، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه، وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يعم سائر جسده بالماء، ويكرر هذا الغسل ثلاث مرات، أو خمس مرات أو سبعاً، أو أكثر من ذلك على حسب ما يرى الغاسل؛ فإن خرج شيء من بطنه أعاد إنجاءه وأعاد الوضوء والغسل، ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج شيء، فإن استمر الخارج سد مكانه بالقطن، وأحكمه، ثم أعاد الوضوء والغسل، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر))، قالت: قلت: وتراً؟ قال: ((نعم، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور
…
)) (1).
ويُنقض شعر الميت إن كان له شعر، ويُمشط، ويُضفر شعر المرأة ثلاثة قرون: قرنيها، وناصيتها، ويُلقى خلفها؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها (2). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول:((ويضفر الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلاً ويجعل وراءه)) (3).
وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع هذه المنشفة المبللة خفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتحسب المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزاً للتكفين (4).
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1253، ومسلم، برقم 939، وتقدم تخريجه.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1253، ومسلم، برقم 939، وتقدم تخريجه.
(3)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 566،وأثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم 1790.
(4)
انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة، 3/ 368 - 382،الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
6/ 15 - 114،والكافي لابن قدامة، 2/ 11 - 28،وأحكام الجنائز للألباني، ص64،والشرح الممتع،
5/ 335 - 382،إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، 1/ 249 - 252،ومجموع فتاوى ابن باز،
12/ 105 - 124،ومجموع فتاوى ابن عثيمين،17/ 85 - 92،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم،2/ 27 - 64.