الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((أحدت المرأة على زوجها تحِدُّ، فهي محِدُّ، وحَدَّت تَحُدَّ وتحِدُّ فهي حادٌّ: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة)) (1).
فعُلِمَ أن الإحداد لغة: منع المرأة نفسها عن الزينة، والخضاب، وما نُهِيت عنه، إظهاراً للحزن.
الإحداد شرعاً:
قيل: الإحداد: اجتناب الزينة، والطيب، والتحسين.
وقيل: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر فيها من الزينة والطيب، والتحسين، والحناء، والحلي والكحل.
وقيل: ترك زينة، وطيب، ولبس حلي، وتحسين بحناء، وكحل بأسود.
وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة (2).
وقيل: تربّصٌ تجتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها، أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة (3).
والمختار: ((تربُّصٌ تمتنع فيه المرأة عن كل ما يرغب في النظر إليها، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص)).
أو يقال: ((تربُّصٌّ تمتنع فيه المرأة عن الزينة، والطيب، والحلي، مدة مخصوصة، في أحوال مخصوصة، في مكان مخصوص)).
الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:
النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:
يجب على الزوجة مدة عدة الوفاة؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُحِدُّ امرأة على ميت
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/ 352.
(2)
انظر: المغني، لابن قدامة، 11/ 285، والكافي، 5/ 41، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 24/ 132، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 7/ 81، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، 4/ 17، ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، 4/ 410.
(3)
أحكام الإحداد، لخالد بن عبد الله المصلح، ص24.