الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل
، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1).
الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها
من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} (2).
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر
فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} (3).
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها
ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكِر علمناه.
الصنف السادس: امرأة المفقود
، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (4).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
حرر في يوم الأربعاء الموافق 2/ 1/1424هـ
(1) سورة البقرة، الآية:234.
(2)
سورة البقرة، الآية:228.
(3)
سورة الطلاق، الآية:4.
(4)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 20/ 402 - 404، وانظر: الإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، 4/ 6 - 12، والكافي، لابن قدامة، 5/ 6.