الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفضل مما سفل منها.
وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي، ثم قال ابن قدامة:((والمنصوص عن أحمد أن المستحب تعميقه إلى الصدر؛ لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة)) (1).
الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها
، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يَلْحدُ وآخر يُضرّحُ (2) فقالوا: نستخيرُ ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سُبق تركناه، فأُرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم)) (3).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلّموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا (4) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّاً ولا ميتاً، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشاقّ واللاحد جميعاً، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم (5).
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ((الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليّ اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم)) (6).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللحد لنا والشق
(1) المغني، 3/ 426 - 427، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 8/ 422.
(2)
يضرح: ضرح للميت: حفر له ضريحاً، والضريح القبر، أو الشق، والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة.
(3)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم 1557، وأحمد، 1/ 8.
(4)
لا تصخبوا: أي لا تصيحوا.
(5)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم 1558، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 33.
(6)
مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، برقم 966.