الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتبع جنازة معها رانَّةٌ)) (1)(2).
وعن أبي بردة قال: ((أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتَّبعوني بمجمرٍ، قالوا له: أسمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (3).
وأوصى عمرو بن العاص في وصيته: ((فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار)) (4)(5).
وقال قيس بن عباد: ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز)) (6).
(1) الرانَّةُ: الصائحة، والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة: إذا صاحت ورفعت صوتها.
(2)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة، برقم 1583، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 40، وأحكام الجنائز، ص91.
(3)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، برقم 1487، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 14، وفي أحكام الجنائز، ص18، وهو مطول في مسند أحمد، 4/ 397، والبيهقي، 3/ 395.
(4)
أحمد، 4/ 199 ولفظه:((ولا تتبعني مادحاً ولا ناراً)) وقال الألباني: أخرجه مسلم، 1/ 78، وأوصى أبو هريرة فقال: ((
…
ولا تتبعوني بمجمر
…
)) قال الألباني: أخرجه النسائي، وابن حبان في صحيحه (764)، والبيهقي، والطيالسي، رقم 2336، وأحمد، 2/ 292، و274، و550، بإسناد صحيح على شرط مسلم، أحكام الجنائز، ص93.
(5)
وذكر الألباني في ذلك آثاراً وأخباراً. انظر أحكام الجنائز، ص91 - 93.
(6)
البيهقي، 4/ 74، وغيره، ووثق رجال سنده الألباني في أحكام الجنائز، ص92.