الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احفظوا)) (1).
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: ((صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وَسْطَهَا)) (2).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة)) (3).
الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز، إذا اجتمعت جنائز عديدة
من الرجال والنساء صُلّي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغاراً مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة؛ لحديث نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفّاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي، امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضِعَ الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة)) (4).
وعن عمار مولى الحارث بن نوفل ((أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكر ذلك، وفي القوم ابن عباس، وأبو
(1) أحمد، 3/ 204، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، برقم 3194، مطولاً، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، برقم 1034، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، برقم 1494، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 527، وغيره.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل، برقم 1332، ومسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، برقم 964.
(3)
زاد المعاد، 1/ 512.
(4)
النسائي، كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، برقم 1977، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 52.
سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة)) (1).
وعن مالك بن أنس بلغه: أن عثمان بن عفان، وأبا هريرة، وابن عمر، كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجال، والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة (2).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث: (أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ويصلي عند رأس الرجل، وإذا كانوا جماعة يجمعون: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والصبي وراءه، والمرأة وراءهما، والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلي القبلة، وكون سعيد سوَّى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنما الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما موقف السنة)) (3)(4).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز)) (5).
فإن كان الأموات نوعاً واحداً أي إذا تعدد الرجال مثلاً قدم إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد (6)، وهذا يؤخذ منه أن الأفضل أو العالم هو الذي يقدم
(1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء مَن يقدم، برقم 3193، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 297.
(2)
مالك في الموطأ بلاغاً، في كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز، 1/ 230، قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 231:((وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه منها الحديثان اللذان قبله، فهو حديث حسن)).
(3)
سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الأحاديث: 1859 - 1862. وانظر: المغني لابن قدامة،
3/ 453 - 454.
(4)
انظر المغني، لابن قدامة، 3/ 509.
(5)
المغني، 3/ 512.
(6)
البخاري، برقم 1347، وتقدم تخريجه في أن الشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه.