الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعرضها على ميزان الشرع، وبيان الباطل منها، كما يتضمن الكتاب القواعد والضوابط والآداب التي يجب أن يتحلى بها المربي والسالك، مع كثير من الفوائد الفقهية والتربوية المنبثة في تضاعيف الكتاب، بأسلوب واضح وعبارة محررة.
طريقة المؤلف في الانتقاد:
يتميز الشيخ زروق في انتقاده للمدعين من أصحاب الطرق بما يلي:
1 -
هو صاحب رسالة، لا يتحامل ولا يعنف، ينتقد ليبني ويقوم المعوج، ويرشد الضال، لا ينتقد ليهدم ويشنع، فنقده إصلاحي هادف، الحرص على الهداية غايته، وتبصير الغافلين مقصده، ومن أجل هذا افتتح كتابه بإعلان غاية في الأهمية، يترجم عن قصد النفع والإصلاح، وأوصى أن يوضع هذا الإعلان على صدر كل نسخة تنسخ من كتابه، قال فيه:"إنه لم يقصد الطعن على الناس، ولا إظهار عيوبهم، وإنما قصد التحذير من الوقوع فيما وقع التحذير منه، ليكون الكتاب عدة وإعانة لمن يريد الحق، ومن قصده لغير ذلك، فالله حسيبه، ومتولي الانتقام منه"(1) ولذا فإن المؤلف يلوم من طرف خفي ابن الجوزي على خشونته في نقد المتصوفة، حيث قال: وقد حذر بعض الناصحين من تلبيس ابن الجوزي، مع أنه في موضع آخر يعذره، بأن خشونة لفظه لحسم الذريعة والمبالغة في الإنكار (2).
2 -
آراءه متزنة، وانتقاده في الغالب مزيج بين زروق الفقيه وزروق الصوفي، وهو وإن كان أحد الجانبين يطغى أحيانا فإنه سرعان ما يرجع إلى نهجه في تحكيم السنة وإليك أمثلة توضح منهجه:
(1) انظر 031
(2)
انظر قواعد التصوف ص 131، وقد ذكر المؤلف أربعة شروط لمن يريد قراءة تلبيس إبليس على الصوفية: أن ينظر ذلك لنفسه لا ليتنقص به غيره، أن يكون ذلك بعد إحكامه الاعتقاد في جميع أموره، ألا يكثر التشويش به على عوام المسلمين وخاصتهم، وأن يحسن الظن بالناس. انظر مختصر النصيحة الكافية ص 24.
أ - لنستمع إليه وهو يذكر حكم إهداء ثواب الأعمال إلى رسول الله (ص)، وحكم الإضافات التي أضافها الناس إلى صيغ الصلاة على رسول الله (ص)، قال:
"ومنهم من يجعل ذلك (ثواب الأعمال) رسول الله (ص)، وهو من باب حسن النية والتقرب لجنابه الكريم، وليس الحق في ذلك إلا باتباع سنته، وإكرام قرابته، وكثرة الصلاة عليه (ص)، لأنه غني عن أعمالنا، وإني لأرى ذلك إساءة أدب معه، لمقابلته بما لا يصلح أن يكون صاحبه مقبولا، فكيف بالاعتدال بثوابه، لا سيما ما جرت به عادة المصريين في ذلك، فإنه يعظم علي كثيرا جدا".
ومن ذلك: "تصنيف بعض الناس في الصلاة عليه (ص)، بكيفيات يعتمدها، ويأتي فيها بألفاظ مستغربة، وأنواع مستنخبة، تألفها نفوس العامة، (وهو أمر حسن من حيث صورته، واضح من حيث حقيقته، تألفه نفوس العوام) (1) وتتحرك به نفوس الغافلين للصلاة عليه (ص) في الملة، والأولى بأهل التوجه الاقتصار على الألفاظ الواردة عنه (ص)، فإن الخير كله في الاتباع، والفتح الكامل في التقيد بألفاظه (ص)، فلا تعدل بها شيئا ولو قلت، فقليلها كثير، ومعناها كبير"(2).
ب - هو مثلا حين ينقل رأي شيخه الصوفي أبي العباس الحضرمي في التبرك بزيارة الحي والميت، والانتفاع بها، يعقب ذلك بقوله: لكن ينبغي ألا يجعل ذلك عدة وعمدة، لئلا يضيع به نظام الحق والحقيقة، ثم ينقل عن ابن ليون (3) قوله: من شأن الفقراء شد الرحال للزيارات، وقل من اشتغل يه فنفذ (4).
(1) لا يوجد في ت 1.
(2)
انظر فصل 91.
(3)
هو سعد بن أحمد التجيبي، من علماء الأندلس، له أكثر من مائة مصنف، (ت 750) الأعلام 3/ 133.
(4)
انظر فصل 86.
ج - يذكر المؤلف رأي من يقول بالتشبه بالصالحين في اللباس، واستعمال المرقع منه، والسبحة والعكاز - تم يقول: كل تشبه لا يصحبه عمل فليس يتشبه، إنما هو تلبس، ولا يكون التشبه لجلب فائدة البتة، بل يكون لدفع الضرر في الأسفار، ولا تصوف إلا بفقه (1).
وأحيانا يغلب عليه الجانب الصوفي، فيؤثر التسليم، كما في حكمه على أهل الشطحات، كابن عربي وابن الفارض، إذ ينقل المؤلف فيهم فتوى شيخه محمد بن القاسم القوري أنه اختلف فيهم من الكفر إلى القطبانية، قيل له: فما ترجح؟ قال: التسليم، ويوجه المؤلف ذلك، بأن تكفيرهم خطر من حيث إخراج مسلم بشبهة، لأنهم يقولون: إنهم تكلموا بخاص في خاص يعلم مرادهم، والغلط في إدخال ألف كافر بشبهة إسلام أولى من إخراج مسلم بشبهة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يحذر من مطالعة كتبهم، كحزب السلام لابن سبعين، ويقول: كل من أولع بها فالفلاح منه بعيد (2) ولذا فإن عبارة السخاوي التي يقول فيها عن الشيخ زروق: (والغالب عليه التصوف، والميل فيما يقال إلى ابن العربي ونحوه - فيها نظر، كيف وهو يحذر من قراءة كتبه (3).
3 -
يتحلى المؤلف في عرضه للمسائل ومخالفات المخالفين برحابة صدر، فلا يضيق ذرعا بالخلاف، بل يعرض آراء العلماء في المسألة، ويوجهها ولا يتعصب، فمثلا عندما ذكر المعيار الذي تعرف به البدعة من السنة، بين أن من المعايير ما هو مختلف فيه بين العلماء، فقد يكون العمل بدعة عند بعض العلماء، وليس بدعة عند آخرين، ومثل له بالدعاء والذكر والقراءة جهرا في جماعة، وقال: إن الشافعي لا يراه بدعة، لأن له مستندا في الشرع من حيث الجملة، فليس كل ما لم يعمل به السلف، عند الشافعي
(1) انظر فصل في التشبه وما يلحقه ص 201.
(2)
انظر فصل 77.
(3)
انظر الضوء اللامع 1/ 222.