الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
344 -
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريَّاني (1)، حدَّثنا هناد بن السريّ، حدَّثنا حفص بن غياث
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
345 -
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، حدَّثنا سهل بن عثمان العسكري، ومحمد بن المثنى قالا: حدَّثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ (3).
29 - باب ما يصلى فيه من الثياب
346 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا أبو خيثمة، حدَّثنا إسماعيل بن علية، حدَّثنا أيوب، عن محمد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيصلِّي أَحدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: "إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأوْسِعُوا عَلَى أنْفُسِكُمْ: جَمَعَ رَجُلٌ
(1) محمد بن أحمد بن أبي عون أبو جعفر الرياني هو الحافظ، المحدث، الثقة، النسوي، تقدم التعريف به عند الحديث (87).
(2)
رجاله ثقات، والحديث في الإحسان 4/ 32 برقم (2313) من هذه الطريق، وانظر سابقه ولاحقه.
(3)
رجاله ثقات، وانظر الحديثين السابقين لتمام التخريج. وهو في الإحسان 3/ 102 برقم (1696).
عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَميصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاويلَ وَقَميص، في سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَميصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَباءٍ". قَالَ: وَأحْسَبُهُ "فِي تُبَّانٍ (1) وَرِدَاءٍ"(2). قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرفٌ مِنْ أوَّلِهِ.
347 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني (3)، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي، حدَّثنا أيوب بن سليمان، حدَّثني أبو بكر بن أبي أُويس، عن سليمان بن بلال، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني.
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَاّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً- يُرِيدُ: قَاعِداً خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ (4).
(1) في (س): "ثياب " وهو تحريف.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 107 برقم (1711)، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. وهو في مسند أبي يعلى برقم (6053).
ولتمام تخريجه انظر (5883، 5888، 5889) في المسند المذكور.
(3)
تقدم التعريف به عند الحديث (39).
(4)
إسناده صحيح، وأبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله الأصبحي، والحديث في الإحسان 3/ 283 برقم (2122)، بهذا الإِسناد. وقد استوفيت تخريجه في المسند- لأبي يعلى-5/ 170 برقم (2785). وفي الباب عن الخدري برقم (1090)، وعن جابر بن عبد الله (2105، 2311)، وعن أم حبيبة برقم (7140)، وعن قيس برقم (7189)، وعن سهل بن سعد برقم (7541) جميعها في مسند الموصلي. وانظر تعليق الحافظ ابن حبان في الإِحسان 3/ 283.
348 -
أخبرنا الحسن، حدَّثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع نافعاً.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ"(1).
349 -
أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، وأنس بن مالك. وحبيب بن الشهيد، عن الحسن.
عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ. أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 107 برقم (1710). وقد تحرفت فيه "عبيد الله" إلى "عبد الله". والحسن هو ابن سفيان.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378 باب: الصلاة في الثوب الواحد، من طريق ابن أبي داود،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 235 باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق إبراهيم بن أحمد بن عمر، كلاهما حدثنا عبيد الله بن معاذ، به.
وأخرجه البيهقي 2/ 235 من طريق مثنى بن معاذ، حدثنا أبي، به.
وأخرجه- بسياقة أخرى مطولاً- عبد الرزاق 7/ 357 برقم (1390) من طريق ابن جريج، أخبرنا نافع أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام
…
ومن طريق عبد الرزاف السابقة أخرجه أحمد 2/ 148.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (635) باب: إذا كان الثوب ضيقاً يَتَّزِرُ به، والبيهقي 2/ 236 من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر .... وصححه ابن خزيمة 1/ 376 برقم (766). وعند الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 235، 236 والحاكم 1/ 253 طرف وروايات أخرى.
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ، فصلَّى بِهِمْ (1).
350 -
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي (2)، حدثنا سريج بن يونس، حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد.
عَنْ مَيْمُونَةَ "أنَ النُّبِى صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مِرْطٍ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ". قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: "وَهِيَ حَائِضٌ"(3).
(1) إسناده صحيح، وأما أن الحسن قد عنعن، فإن البخاري أخرج له بالعنعنة في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، وكذلك مسلم في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء". ومع هذا فقد تابعه عليه حميد كما هو ظاهر في الإِسناد. والحديث في الإحسان 4/ 38 برقم (2329)، وقد تحرف فيه "أَنس بن مالك" إلى "مِالك بن أَنس". وقد روى حميد هذا الحديث عن الحسن مرسلاً، وعن أَنس مسنداً.
والحديث استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 5/ 170 برقم (2785).
وثوب قطري- بكسر القاف، وسكون الطاء المهملة-: هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة. وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين.
وقال الأزهري: "في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا".
(2)
تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (264).
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 36 برقم (2323) بهذا الإِسناد. وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (7595). والمرط- بكسر الميم، وسكون الراء المهملة، في آخره طاء مهملة-: واحد المروط، وهي أكسية النساء، وتكون من صوف أوخز كان يؤتزر بها.
351 -
أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدَّثنا أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِي لُحُفِنَا (1).
(1) على الرغم من طول البحث فإنني ما وجدت هذا الحديث بهذا اللفظ فيما توصلت إليه من مصادر، وهو في الإِحسان 4/ 36 برقم (2324) تحت عنوان:"ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في لحف نسائه إذا لم يكن فيها أذى".
نقول: إن في هذا الحديث أكثر من خطأ في إسناده، وفي متنه: أبو خليفة الفضل بن الحباب ليس له رواية عن أبيه فيما نعلم، ومعاذ بن معاذ لا يروي عن أشعث بن سوار، وإنما يروي عن أشعث بن عبد الملك، والله أعلم.
وأما لفظ الحديث فهو في جميع المصادر التي وقفنا عليها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا، ولا في لحفنا".
وقول الهيثمي في الإِسناد التالي: "فذكر نحوه"- إذا علمنا أنه أشار إلى الحديث المخرج في الإِحسان 4/ 38 برقم (2330) بلفظ "كان النبي صلى الله عليه وسلم -لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا"- دليل على ما ذهبنا إليه أيضاً والله أعلم ..
وأخرجه أبو داود في الصلاة (367) باب: الصلاة في شعر النساء، و (645) باب: الصلاة كتاب شعر النساء، والبيهقي في الصلاة 2/ 409 - 410 باب: ما روي في التحرز من ذلك، من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، بهذا الإِسناد.
وصححه الحاكم 1/ 252 ووافقه الذهبي، وعندهم جميعاً "أشعث" غير منسوب.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 429 برقم (520) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثنا معاذ بن معاذ، به. ونسبه فقال:"عن أشعث بن عبد الملك".
وأخرجه الترمذي في الصلاة (600) باب: في كراهية الصلاة في لحف النساء-
وأخرجه البغوي من طريقه هذه في "شرح السنة" برقم (521) -، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 50 باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟ من طريقين عن خالد بن الحارث،
وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 217 باب: اللحف، من طريق الحسن بن قزعة، عن سفيان بن حبيب، ومعتمر بن سليمان، جميعهم عن أشعث، به. ونسبه الترمذي =
352 -
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا
عبيد الله بن عمر القواريري، أنبأنا معاذ (26/ 2) بن معاذ
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
= فقال: "أشعث وهو ابن عبد الملك".
وأخرجه أبو داود (368) من طريق الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، به.
ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 410.
وأخرجه أحمد 6/ 101 من طريق عفان، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة ابن علقمة، عن محمد بن سيرين: نبئت أن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
نقول: ان هذا الحديث، والحديث التالي، والحديث السابق، وحديث ميمونة، وحديث أم حبيبة اللذين خرجناهما في مسند أبي يعلى على التوالي برقم (7090، 7126) لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة، ويترك تارة أخرى، وفي هذا الدليل على أن هذا الأمر من المباحات، وبهذا يكون الجمع بين هذه الروايات، والله أعلم.
وانظر البيهقي 2/ 410، وشرح السنة للبغوي 2/ 429 - 432. والشعر: قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 311: "الشعر: واحدتها الشعار وهو ما ولي جسم الإنسان من اللباس. وأما الدثار فهو ما فوق الشعار مما يستدفأ به. وأما اللحاف فكل ما تغطيت به فقد التحفت به ..... ".
(1)
في هذه الإحالة خطأ أيضاً، فهو في الإحسان 4/ 38 برقم (2330) من طريق حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعيب، عن محمد بن نمير، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت:"كان النبي-صلى الله عليه وسلم-لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا". وليست هذه الرواية بنحو الرواية السابقة، وليس إسنادها كإسنادها.