الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ عَبْدَ اللهِ الْمُزَنِيّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" (1). فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة
618 -
أخبرنا أحمد بن علي (46/ 1) بن المثنى، حدثنا أحمد
(1) إسناده صحيح، وحسين المعلم هو ابن ذكوان. وهو في الإحسان 3/ 59 برقم (1586).
وأخرجه البخاري في التهجد (1183) باب: الصلاة قبل المغرب، وفي الاعتصام (7368) باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وابن خزيمة 2/ 267 برقم (1289) من طريق أبي معمر،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1281) باب: الصلاة قبل المغرب، والدارقطني 1/ 265 من طريق عبيد الله بن عمر،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 471 برقم (894) من طريق
…
الحسن ابن المثنى العنبري، حدثنا عفان، جميعهم حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا حسين المعلم، بهذا الإِسناد.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 474 باب: من جعل قبل صلاة المغرب ركعتين.
ولفظ البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب- قال في الثالثة-: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة".
ولفظ ابن خزيمة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا. قبل المغرب ركعتين" ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال عند الثالثة "لمن شاء" خشية أن يحسبها الناس سنة).
وانظر حديث أَنس عند البخاري في الأذان (625) باب: كم بين الأذان والإِقامة. ومن ينتظر الإقامة؟، ومسلم في صلاة المسافرين (837) باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، والنسائي في الأذان 2/ 28 - 29 باب: الصلاة بين الأذان والإقامة.
(2)
انظر التعليق السابق.
ابن عيسى المصري، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن رَجُلاً أتَى رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَأْمُرُنِيِ أنْ لا أُصَلِّيَ فِيهَا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفعَ الشَّمْس فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ "(1).
(1) إسناده ضعيف لضعف عياض بن عبد الله القرشي الفهري، وقد فصلنا القول فيه عند
الحديث (6581) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 3/ 45 برقم (1548). وهو في مسند أبي يعلى 11/ 457 برقم (6581) وهناك استوفيت تخريجه وبينت أن ابن ماجه، والبيهقي أخرجاه بإسناد صحيح، وهو الحديث التالي.
ويشهد له حديث عمر برقم (159)، وحديث علي برقم (411، 581)، وحديث الخدري برقم (977، 1660)، وحديث عقبة بن عامر برقم (1755)، وحديث عبد الله الصنابحي برقم (1451)، وحديث عائشة برقم (4757)، وحديث ابن عمر (4683، 6484) جميعها في مسند الموصلي.
وتسجر. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 134 - 135: "السين والجيم والراء أصول ثلاثة: الملء، والمخالطة، والإيقاد. =
619 -
أخبرنا محمد بن أحمد الشَّطَوِيّ (1) ببغداد، حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ. قَالَ:"وَمَا هُوَ؟ ". قَالَ: مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ
…
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
= فاما الملء فمنه البحر المسجور، أي: المملوء ......
وأما المخالطة، فالسِّجيرُ: الصاحب والخليط
…
... ومنه عينٌ سَجْراء إذا خالط بياضها حمرة. وأما الإيقاد، فقولهم: سَجَرت التنور إذا أوقدته، والسَّجُور: ما يسجر به التنور، قال:
وَيَوْمٍ كَتَنُّورِ الإمَاءِ سَجَرْنَهُ
…
وَأَلْقَيْنَ فِيهِ الْجَزْلَ حَتَّى تَأَجَّمَا
…
"
وقال الخطابي: "قوله: (تسجر جهنم) و (بين قرني الشيطان)، وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، يجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها". وتأجم مثل تأجج.
(1)
الشطوي -بفتح الشين المعجمة، والطاء المهملة، بعدهما واو مكسورة-: هذه النسبة إلى نوع خاص من اللباس منسوب إلى شطا من أرض مصر.
ومن المنسوبين إليها محمد بن أحمد الشطوي حدث ببغداد عن عبد الله بن يزيد الخثعمي، روى عنه أبو بكر بن المقرئ. توفي سنة عشر وثلاث مئة، ووثقه الدارقطني كما قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 371 - 372.
وانظر الأنساب 7/ 335 - 336، واللباب 2/ 196 - 197.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 42 برقم (1540).
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (1252) باب: ما جاء في الساعات التي تكون فيها الصلاة، والبيهقي في الصلاة 2/ 455 باب: ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا =
620 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن معاذ عن عبد الرحمن التيمي (1).
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"صَلَاتَانِ لا صَلَاةَ بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمْسُ"(2).
قلت: هكذا هو في الأصل عن معاذ، عن عبد الرحمن، عن سعد. وصوابه معاذ بن عبد الرحمن، عن سعد. وكذلك ذكر ابن حبان في "الثقات" أن معاذ بن عبد الرحمن سمع سعداً.
621 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ أنْ تَكُونَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً"(3).
= الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق ومجمع الزوائد 2/ 224 - 225.
(1)
هكذا جاء في الأصلين وفي الإِحسان، وهو خطأ صوابه "معاذ التيمي" كما جاء في مسند الموصلي 2/ 111 برقم (773) وانظر التعليق التالي.
(2)
إسناده جيد، معاذ التيمي المكي كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 247 - وتبعه على ذلك الحسيني في الإكمال (90/ 1)، وابن حجر في تعجيل المنفعة ص (406) - ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما ترجمه البخاري في الكبير 7/ 362 - 363، ولم يجرحه أحد، ووثقه ابن حبان 5/ 423، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 3/ 45 برقم (1547).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 2/ 111 برقم (773).
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 49 برقم (1560).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 265 برقم (1284).
622 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان وشعبة عن منصور .. فَذَكَرَ نَحْوَة (1).
623 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان.
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصر، ثمَّ دَخَلَ
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 348 - 349 باب: من قال: لا صلاة بعد الفجر، وأحمد 1/ 80 - 81 من طريق جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في المواقيت (574) باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه أبو يعلى في المسند 1/ 437 برقم (581) من طريق أبي خيثمة،
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (1284) من طريق محمود بن خداش، جميعهم عن جرير، بهذا الإِسناد. ولتمام التخريج انظر مسند أبي يعلى برقم (581)، والحديث التالي.
(1)
تتمة الإسناد: "عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: " لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة". وهذا إسناد صحيح، وهو في الإحسان 3/ 44 برقم (1545). وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح 2/ 61، وهو يشرح حديث أبي هريرة الشاهد لهذا الحديث.
وأخرجه أبويعلى في المسند 1/ 329 برقم (411) من طريق عبيد الله بن عمر، وأخرجه ابن خزيمة برقم (1285) من طريق محمد بن المثنى، كلاهما حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الببيهقي في الصلاة 2/ 459 باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، من طريق هارون بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 75 برقم (309) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 459 - من طريقة شعبة، به.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (274) باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، به. =