الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْتُ: فِي الصّحِيحِ طَرَفٌ مِنْ أَوَّلِهِ (1).
10 - باب قراءة يس عند الميت
720 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السختياني (2)، حدثنا أبو [بكر]، خلاد (3) الباهلي (4)، حدثنا يحيى القطان، حدثنا سليمان التيمي، حدثنا أبو عثمان.
= لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه ". وهذا إسناد صحيح. وقد رواه عبد الرزاق موقوفاً برقم (6045) غير أن البزار قال: " ورفعه أصح ".
(1)
هو عند مسلم في الزكاة (917) باب: تلقين الموتى: لا إله إلا الله، ولتمام تخريجه انظر الحديث (6184) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر أيضاً المسند 2/ 347 برقم (1096). وتلخيص الحبير 1/ 102 - 103، ومجمع الزوائد 2/ 323.
ويشهد لبعضه أيضاً حديث معاذ بن جبل عند أبي داود في الجنائز (3116) باب: التلقين، والحاكم 1/ 315، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 3/ 237 - 238.
(2)
السختياني -بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة بواحدة من فوق، وكسر التاء المثناة من فوق-: نسبة إلى عمل السختيان وهي الجلود الضانية
…
وانظر الأنساب 7/ 53 - 55، واللباب 2/ 108.
(3)
في الأصلين" أبو خلاد "وهو خطأ. وهو أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي.
(4)
الباهلي -بفتح الباء المنقوطة بوإحدة من تحت، وكسر الهاء-: نسبة إلى باهلة، وهي: باهلة بن أعصر، وفيها قيل:
وَمَا يَنْفَعُ اْلأصْلُ مِنْ هَاشِمٍ
…
إذَا كَانَتِ النَّفْسُ مِنْ بَاهِلَةْ
وانظر الأنساب 2/ 67 - 69، واللباب 1/ 116 إذ استدرك على السمعاني فقال: " قوله: النسبة إلى باهلة بن أعصر غير صحيح، لأنه ساق نسب قتيبة بن مسلم كما ذكرناه، ولم يذكر فيه باهلة، وإنما باهلة اسم امرأة مالك بن أعصر
…
".
عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: "اقْرَؤُوا علَى مَوْتَاكُمْ (يس) "(1).
(1) رجاله ثقات، غير أن المزي قال في "تهذيب الكمال" 3/ 1353 - ترجمة معقل بن يسار-:"روى أبو عثمان- وليس بالنهدي- عن أبيه، عنه. وقيل: أبي عثمان، عنه. ليس فيه "عن أبيه
…
".
وعكس الحافظ ابن حجر في التهذيب فقال في ترجمة أبي عثمان: "روى عن معقل بن يسار
…
وقيل: عن أبيه، عن معقل".
وقال الحافظ في" تلخيص الحبير" 2/ 104: "وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإِسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت- يعني: يس- عند الميت خفف عنه بها.
وأسنده صاحب (الفردوس) من طريق مروان بن سالم، عن صفوان بن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هون الله عليه"، وانظر جامع الأصول 11/ 84. والفردوس برقم (6099).
وفي الباب عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في (فضائل القرآن)
…
والحديث في الإحسان 5/ 3 برقم (2991).
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 273 باب: ما يقال عند المريض، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (1074)، والبغوي في "شرح السنة" 5/ 295 برقم (1464) من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، به. وعند أبي بكر بن أبي شيبة "أبوعثمان، عن أبيه، عن معقل
…
".
وأخرجه أحمد 5/ 26، 27، وأبو داود في الجنائز (3121) باب: القراءة عند الميت، وابن ماجة في الجنائز (3121) باب: ما جاء ما يقال عند المريض إذا حضر، والحاكم 1/ 565، والبيهقي في الجنائز 3/ 383 باب: ما يستحب من قراءته عنده، من طريق ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل
…
=