الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 - باب فيما يقطع الصلاة
411 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، حدَّثنا.
عبد اللهِ بْن الْمُغَفَّلِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ"(2).
(1) في النسختين "عبيد الله بن المعلل" وهو خطأ. وعلى هامش (س)"المغفل" بدل "المعلل" وذلك بخط مغاير.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن أبي عروبه أخرج البخاري حديثه من رواية عبد الأعلى في الجائز (1338) باب: الميت يسمع خفق النعال، كما أخرج له مسلم من رواية عبد الأعلى في الاستسقاء (895) (7) باب: رفع اليدين في الاستسقاء. كما روى البخاري للحسن بالعنعنة في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، ومسلم أيضاً في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء". وقال الإِمام أحمد: "سمع الحسن من أَنس بن مالك، ومن ابن مُغَفَّل- يعني: عبد الله بن مغفل-".
والحديث في الإِحسان 4/ 53 برقم (2379)، وقد تصحفت فيه "مُغَفَّل " إلى "معقل"،
وأخرجه أحمد 4/ 86 من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (951) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق جميل
ابن الحسن، جميعاً حدثنا عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 57 من طريق عبد الأعلى، بالإِسناد السابق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 116: "هذا إسناد فيه مقال، جميل بن الحسن كذبه عبدان، وأرجو أنه لا بأس به، وقال: لا أعلم له حديثاً منكراً. وذكره مسلمة الأندلسي، وابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه هو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة إلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روى له الشيخان. رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، حدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به " وفيه أكثر من تحريف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الصلاة (511) باب: قدر ما يستر المصلي، وابن ماجه في الإقامة (950) باب: ما يقطع الصلاة، والبيهقي 2/ 274. وعن أبي ذر عند مسلم في الصلاة (510)، وأبي داود في الصلاة (702) باب: ما يقطع الصلاة، والترمذي في الصلاة (338) باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والنسائي في القبلة 2/ 63 باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وابن ماجه في الإِقامة (952)، والبيهقي 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة والحمار والكلب الأسود، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. وصححه ابن خزيمة 2/ 20 برقم (830)، وابن حبان في الإحسان 4/ 54 برقم (2381، 2382).
وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود.
قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.
قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود".
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 145: "اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر ما نقله الترمذي-.
ووجه قوله -يعني قول أحمد- أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة- رضي الله عنها المذكور بعد هذا -يعني صلاة النبي وهي معترضة بين يديه- وفي الحمار حديث ابن عباس =
412 -
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، حدَّثنا عبد الله بن هاشم (1) الطوسي، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ
= السابق- نزوله عن الحمار في مني ووصله الصف، ومرور الحمار بين يدي بعض القوم- وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي رضي الله عنهم، وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر (لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم) وهو غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ. ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث (لا يقطع صلاة المرء شيء)، ضعيف والله أعلم".
وانظر شرح معاني الآثار 1/ 458 - 464، ومعالم السنن للخطابي 1/ 189 - 191، وسنن البيهقي 2/ 267 - 279، والمغني لابن قدامة 2/ 80 - 85، والمجموع للنووي 3/ 250 - 251، وشرح مسلم له 2/ 145 - 146، والمحلَّى لابن حزم 4/ 8 - 15، وإحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام 2/ 39 - 40، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 11 - 17، والعلل المتناهية لابن الجوزي 1/ 445 - 546. ونصب الراية 2/ 76 - 79.
وانظر الحديث التالي، وحديث عائشة برقم (4490، 4491)، وحديث الفضل برقم (6726) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وعلل الحديث 1/ 76، 177.
(1)
في النسختين "قاسم" وهو خطأ.
وَالْمَرْأةُ الْحَائِضُ" (1).
(1) إسناده صحيح، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي، والحديث في الإحسان 4/ 53 برقم (2380).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 22 برقم (832) من طريق عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 347 من طريق يحيى بن سعيد، به. وعنده:"قال يحيى: كان شعبة يرفعه".
وأخرجه أبو داود في الصلاة (703) باب: ما يقطع الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. من طريق مسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (949) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق أبي بكر ابن خلاد الباهلي.
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، من طريق علي بن عبد الله المديني، جميعهم حدثنا يحيى، به.
وقال أبو داود: "وقفه سعيد، وهشام، وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس".
وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 210 برقم (606): "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان- تحرفت فيه إلى: العطار- عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد- تحرفت فيه إلى: خالد بن يزيد- يحدث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود)، قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم؟. قال أبي: هو صحيح عندي".
نقول: ولكن رفعه شعبة، وشعبة ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
وأخرجه النسائي في القبلة (752) باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال:"قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة". =
413 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الفضل بن يعقوب الرُّخَاميّ (1)، حدَّثنا الهيثم بن جميل، حدَّثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ (2).
= وانظر "المحلى" لابن حزم 4/ 10.
وأخرجه أبو داود (704)، والبيهقي 2/ 275، والطحاوي 1/ 458 من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
وقال أبو داود: "في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام. وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم- والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه". وانظر سنن البيهقي 2/ 275، والإحسان 4/ 44 - 56. ونصب الراية 2/ 78 - 79.
(1)
الرُّخامي- بضم الراء المهملة، وفتح الخاء المعجمة-: هذه النسبة إلى الرخام، وانظر الأنساب 6/ 95.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 48 برقم (2365).
وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 20 برقم (827).
وأخرجه الحاكم 1/ 254 من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في الكبير- بنحوه- 11/ 338 برقم (11937) من طريق إبراهيم بن صالح الشيرازي، حدثنا عمرو بن حكام، حدثنا جرير، به. وليس في إسناده: الزبير بن خريت، =