المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52 - باب فيما يقطع الصلاة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٢

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب الجلوس في المسجد للخير

- ‌19 - باب الجلوس في المسجد لغير الطاعة

- ‌20 - باب ما نهى عن فعله في المسجد

- ‌21 - باب في منع صاحبالرائحة الخبيثة من دخول المسجد

- ‌22 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌23 - باب في تحية المسجد

- ‌24 - باب دخول النساء المسجد وصلاتهنّ فيه وفي بيو تهنّ

- ‌25 - باب دخول الحائض المسجد

- ‌26 - باب فيمن بصق في القبلة

- ‌28 - باب ما جاء في الصلاة في الحمّام والمقبرة

- ‌29 - باب ما يصلى فيه من الثياب

- ‌30 - باب ما جاء في العورة

- ‌31 - باب الصلاة على الخمرة

- ‌32 - باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما

- ‌33 - باب الإمامة

- ‌34 - باب في الإمام يصلي جالساً

- ‌35 - باب نسخ ذلك

- ‌36 - باب الإمام يستخلف إذا غاب

- ‌37 - باب في الإمام يحتبس عن الناس لضرورة

- ‌38 - باب في الإمام يذكر أنه محدث

- ‌39 - باب في الإِمام يكون أرفع من المأمومين

- ‌40 - باب فيمن أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة

- ‌41 - باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتها

- ‌42 - باب فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون

- ‌43 - باب الفتح على الإمام

- ‌44 - باب النهي عن مسابقة الإِمام

- ‌45 - باب ما جاء في الصف للصلاة

- ‌46 - باب فيمَن يلي الإِمام

- ‌47 - بابَ الصلاة بين السواري

- ‌48 - باب فيمَن يصلي خلف الصف وحده

- ‌49 - باب [صلاة النساء خلف الرجال]

- ‌50 - باب السترة للمصلّي

- ‌51 - باب فيمن يمرّ بين يدي المصلّي

- ‌52 - باب فيما يقطع الصلاة

- ‌53 - باب فيما لا يقطع الصلاة

- ‌54 - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها

- ‌55 - باب ما جاء في الصلاة في الجماعة

- ‌56 - باب هل تُعاد الصلاة

- ‌57 - باب فيمن صلىفي أهله ثم وجد الناس يصلّون

- ‌58 - باب الصلاة معمَن قصد الجماعة فوجدهم قد صلّوا

- ‌59 - باب التخلّف عن الجماعة في المطر

- ‌61 - باب فيما يستفتح الصلاة من التكبير وغيره

- ‌62 - باب نشر الأصابع بعد رفع اليدين

- ‌63 - باب وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌64 - باب السكتة في الصلاة

- ‌65 - باب القراءة فى الصلاة

- ‌66 - باب منه في القراءة في الصلاة

- ‌67 - باب

- ‌68 - باب فيمن لم يحسن القرآن

- ‌69 - باب فيما نهي عنه في الصلاة

- ‌70 - باب صفة الصلاة

- ‌71 - باب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌72 - باب فيمن يرفع رأسه قبل الإمام

- ‌73 - باب ما يقول في الركوع والرفع منه والسجود

- ‌74 - باب الاستعانة بالركب في السجود

- ‌75 - باب رفع الرجال قبل النساء

- ‌76 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌77 - باب ما جاء في القنوت

- ‌78 - باب ما يقول في التشهد

- ‌79 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌80 - باب التسليم من الصلاة

- ‌81 - باب ما يقبل من الصلاة

- ‌82 - باب البكاء في الصلاة

- ‌83 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌84 - باب فتح الباب في الصلاة

- ‌85 - باب ما لا يضرّ من الالتفات في الصلاة

- ‌86 - باب الإشارة بالسلام في الصلاة

- ‌87 - باب سجود السهو

- ‌88 - باب ما جاء في الذكر والدعاء عقب الصلوات

- ‌89 - باب الدعاء بعد الصلاة

- ‌90 - باب صلاة السفر

- ‌91 - باب مدة القصر

- ‌92 - باب الجمع في السفر

- ‌93 - باب ما جاء فييوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

- ‌94 - باب فيما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌95 - باب فيمن ترك الجمعة

- ‌96 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌97 - باب في حقوق الجمعةمن الغسل واللباس والطيب وغير ذلك

- ‌98 - باب الوضوء يوم الجمعة

- ‌99 - باب الثياب للجمعة

- ‌100 - باب صلاة التحية والإِمام يخطب

- ‌101 - باب الصلاة قبل الجمعة

- ‌102 - باب فيمن نعس في مجلسه يوم الجمعة

- ‌103 - باب فيمن يتخطى رقاب الناس

- ‌104 - باب فيمن تنعقد بهم الجمعة

- ‌105 - باب الخطبة على المنبر وغيره

- ‌106 - باب الإنصات للخطيب

- ‌107 - باب الخطبة

- ‌108 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌109 - باب فيمن فاتته الجمعة

- ‌110 - باب صلاة الخوف

- ‌111 - باب الخروج إلى العيد

- ‌112 - باب الأكل يوم الفطر

- ‌113 - باب صلاة الكسوف

- ‌114 - باب الاستسقاء

- ‌115 - باب فيمن يقول: أمطرنا بنوء كذا

- ‌116 - باب في كثرة المطر وقلة النبات

- ‌117 - باب ما جاء في ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما

- ‌118 - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌119 - باب فيمن فاتته سنة الصبح

- ‌120 - باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها

- ‌121 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌123 - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح

- ‌124 - باب الصلاة بمكة

- ‌125 - باب صلاة الضحى

- ‌126 - باب صلاة النافلة في البيت

- ‌127 - باب الصلاة مثنى مثنى

- ‌128 - باب في العمل الدائم

- ‌129 - باب فيمن نام حتى أصبح

- ‌130 - باب صلاة الليل تنهى عن الفحشاء

- ‌131 - باب فيمن نوى أن يصلي من الليل

- ‌132 - باب في صلاة الليل

- ‌133 - باب فيمن قام من الليل إلى الصلاة

- ‌134 - باب أي الليل أفضل

- ‌135 - باب ما يستفتح به إذا قام من الليل

- ‌136 - باب البداءة بركعتين خفيفتين

- ‌137 - باب القصد في العبادة

- ‌138 - باب رب قائم بن حظه السهر

- ‌139 - باب فيمن يُسرُّ العمل

- ‌140 - باب فيمن يجهر بالقرآن ومن يسر به

- ‌141 - باب القراءة بالصوت الحسن

- ‌142 - باب القراءة في صلاة الليل

- ‌143 - باب في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌144 - باب ما جاء في الوتر

- ‌145 - باب لا وتران في ليلة

- ‌146 - باب بادروا الصبح بالوتر

- ‌147 - باب الوتر أول الليل وآخره

- ‌148 - باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر

- ‌149 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌150 - باب الفصل بين الشفع والوتر

- ‌151 - باب النهي عن الوتر بثلاث

- ‌152 - باب الوتر بركعة

- ‌153 - باب الصلاة بعد الوتر

- ‌154 - باب الصلاة إذا خرج من بيته

- ‌155 - باب الاستخارة

- ‌156 - باب سجود التلاوة

- ‌6 - كتاب الجنائز

- ‌1 - باب فيمن أصابه ألم

- ‌2 - باب أي الناس أشد بلاء

- ‌3 - باب فيمن لم يمرض

- ‌4 - باب ما جاء في الحمى

- ‌5 - باب فيمن ذهب بصره فصبر

- ‌6 - باب فيمن صبر على اللمم

- ‌7 - باب عيادة المريض

- ‌8 - باب حسن الظن بالله تعالى

- ‌9 - باب فيمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله

- ‌10 - باب قراءة يس عند الميت

- ‌11 - باب موت الأولاد

- ‌12 - باب ما جاء في الطاعون

الفصل: ‌52 - باب فيما يقطع الصلاة

‌52 - باب فيما يقطع الصلاة

411 -

أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن المثنى، حدَّثنا عبد الأعلى، حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، حدَّثنا.

عبد اللهِ بْن الْمُغَفَّلِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ"(2).

(1) في النسختين "عبيد الله بن المعلل" وهو خطأ. وعلى هامش (س)"المغفل" بدل "المعلل" وذلك بخط مغاير.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد بن أبي عروبه أخرج البخاري حديثه من رواية عبد الأعلى في الجائز (1338) باب: الميت يسمع خفق النعال، كما أخرج له مسلم من رواية عبد الأعلى في الاستسقاء (895) (7) باب: رفع اليدين في الاستسقاء. كما روى البخاري للحسن بالعنعنة في الغسل (291) باب: إذا التقى الختانان، ومسلم أيضاً في الحيض (348) باب: نسخ "الماء من الماء". وقال الإِمام أحمد: "سمع الحسن من أَنس بن مالك، ومن ابن مُغَفَّل- يعني: عبد الله بن مغفل-".

والحديث في الإِحسان 4/ 53 برقم (2379)، وقد تصحفت فيه "مُغَفَّل " إلى "معقل"،

وأخرجه أحمد 4/ 86 من طريق محمد بن جعفر،

وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (951) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق جميل

ابن الحسن، جميعاً حدثنا عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/ 57 من طريق عبد الأعلى، بالإِسناد السابق.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/ 116: "هذا إسناد فيه مقال، جميل بن الحسن كذبه عبدان، وأرجو أنه لا بأس به، وقال: لا أعلم له حديثاً منكراً. وذكره مسلمة الأندلسي، وابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه هو =

ص: 114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة إلا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريقه روى له الشيخان. رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، حدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، به " وفيه أكثر من تحريف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الصلاة (511) باب: قدر ما يستر المصلي، وابن ماجه في الإقامة (950) باب: ما يقطع الصلاة، والبيهقي 2/ 274. وعن أبي ذر عند مسلم في الصلاة (510)، وأبي داود في الصلاة (702) باب: ما يقطع الصلاة، والترمذي في الصلاة (338) باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والنسائي في القبلة 2/ 63 باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وابن ماجه في الإِقامة (952)، والبيهقي 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة والحمار والكلب الأسود، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي، هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. وصححه ابن خزيمة 2/ 20 برقم (830)، وابن حبان في الإحسان 4/ 54 برقم (2381، 2382).

وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود.

قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء.

قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود".

وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 145: "اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وذكر ما نقله الترمذي-.

ووجه قوله -يعني قول أحمد- أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة- رضي الله عنها المذكور بعد هذا -يعني صلاة النبي وهي معترضة بين يديه- وفي الحمار حديث ابن عباس =

ص: 115

412 -

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، حدَّثنا عبد الله بن هاشم (1) الطوسي، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ

= السابق- نزوله عن الحمار في مني ووصله الصف، ومرور الحمار بين يدي بعض القوم- وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي رضي الله عنهم، وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر (لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم) وهو غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ. ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث (لا يقطع صلاة المرء شيء)، ضعيف والله أعلم".

وانظر شرح معاني الآثار 1/ 458 - 464، ومعالم السنن للخطابي 1/ 189 - 191، وسنن البيهقي 2/ 267 - 279، والمغني لابن قدامة 2/ 80 - 85، والمجموع للنووي 3/ 250 - 251، وشرح مسلم له 2/ 145 - 146، والمحلَّى لابن حزم 4/ 8 - 15، وإحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام 2/ 39 - 40، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 11 - 17، والعلل المتناهية لابن الجوزي 1/ 445 - 546. ونصب الراية 2/ 76 - 79.

وانظر الحديث التالي، وحديث عائشة برقم (4490، 4491)، وحديث الفضل برقم (6726) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وعلل الحديث 1/ 76، 177.

(1)

في النسختين "قاسم" وهو خطأ.

ص: 116

وَالْمَرْأةُ الْحَائِضُ" (1).

(1) إسناده صحيح، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي، والحديث في الإحسان 4/ 53 برقم (2380).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 22 برقم (832) من طريق عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 347 من طريق يحيى بن سعيد، به. وعنده:"قال يحيى: كان شعبة يرفعه".

وأخرجه أبو داود في الصلاة (703) باب: ما يقطع الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 باب: المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه صلاته أم لا؟. من طريق مسدد.

وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (949) باب: ما يقطع الصلاة، من طريق أبي بكر ابن خلاد الباهلي.

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 274 باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، من طريق علي بن عبد الله المديني، جميعهم حدثنا يحيى، به.

وقال أبو داود: "وقفه سعيد، وهشام، وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس".

وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 210 برقم (606): "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان- تحرفت فيه إلى: العطار- عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد- تحرفت فيه إلى: خالد بن يزيد- يحدث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأةُ الحائض، والكلب الأسود)، قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم؟. قال أبي: هو صحيح عندي".

نقول: ولكن رفعه شعبة، وشعبة ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.

وأخرجه النسائي في القبلة (752) باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال:"قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب. قال يحيى: رفعه شعبة". =

ص: 117

413 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الفضل بن يعقوب الرُّخَاميّ (1)، حدَّثنا الهيثم بن جميل، حدَّثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ (2).

= وانظر "المحلى" لابن حزم 4/ 10.

وأخرجه أبو داود (704)، والبيهقي 2/ 275، والطحاوي 1/ 458 من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".

وقال أبو داود: "في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام. وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم- والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة.

قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه". وانظر سنن البيهقي 2/ 275، والإحسان 4/ 44 - 56. ونصب الراية 2/ 78 - 79.

(1)

الرُّخامي- بضم الراء المهملة، وفتح الخاء المعجمة-: هذه النسبة إلى الرخام، وانظر الأنساب 6/ 95.

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 4/ 48 برقم (2365).

وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 20 برقم (827).

وأخرجه الحاكم 1/ 254 من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في الكبير- بنحوه- 11/ 338 برقم (11937) من طريق إبراهيم بن صالح الشيرازي، حدثنا عمرو بن حكام، حدثنا جرير، به. وليس في إسناده: الزبير بن خريت، =

ص: 118