الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
145 - باب لا وتران في ليلة
671 -
أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي (1)، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عَنْ قَيْسٍ بْنِ طَلْقٍ قَالَ:
زَارَنِي أَبِي يَوْماً فِي رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، فَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ، وَانْحَدَرَ إلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلا فَقَالَ:
= وأخرجه الدارقطني 2/ 22 برقم (1)، والحاكم 1/ 303، من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الدارقطني 2/ 23 برقم (3)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 307 - 308، و14/ 333، والحاكم 1/ 302 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي،
وأخرجه الطحاوي 1/ 291، والدارقطني 2/ 23 برقم (7)، والحاكم 1/ 303 من طريق معمر، جميعهم عن الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 19 برقم (4633)، والبيهقي 3/ 24 من طريق معمر،
وأخرجه الطيالسي 1/ 119 برقم (558) من طريق عبد الله بن بديل الخزاعي،
وأخرجه الطحاوي 1/ 291 من طريق يونس، حدثنا سفيان،
وأخرجه الحاكم 1/ 303 من طريق محمد بن إسحاق،
وأخرجه البيهقي 3/ 27 من طريق شعيب بن أبي حمزة، جميعهم عن الزهري، به. موقوفاً. وانظر "جامع الأصول" 6/ 46.
نقول: إن وقفه ليس بعلة وقد تقدم أنه مرفوع من قبل كثير من الثقات. وانظر "تلخيص الحبير" 2/ 13 برقم (508)، والبيهقي 3/ 24، والحاكم 1/ 202 - 203، والأحاديث (4526، 4657، 4752، 5594، 5756، 5757، 7107) في مسند أبي يعلى الموصلي. ونيل الأوطار 3/ 35 - 37.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (78).
أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا وتْرَان (1) فِي لَيْلَةٍ"(2).
(1) من القبائل العربية من يلزم المثنى الألف في الحالات المختلفة: رفعاً، ونصباً، وجراً، وهم بنو الحارث بن كعب، وخثعم، وزبيد، وكنانة، وآخرون فيقولون: جاء الأميران، رأيت الأميران، مررت بالأميران. وقال الشاعر:
إن أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا
…
قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا
وذلك حملاً على قراءة: (إِن هذَانِ لَسَاحِرَانِ)[طه: 63]. وذلك إن كانت (لا) عاملة عمل (إن)، وأما إذا أهملت فيكون ما بعدها مبتدأ وخبراً. وانظر إعراب القرآن للنحاس 43/ 3 - 47، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (454 - 456)، والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/ 99 - 100، والمبسوط في القراءات العشر ص (296).
(2)
إسناده صحيح، ملازم بن عمرو، وقيس بن طلق فصلنا القول فيهما عند الحديث السابق برقم (207).
والحديث في الإحسان 74/ 4 - 75 برقم (2440)، وقد تحرفت فيها "فقام بنا" إلى "فقام نيام".
وأخرجه أحمد 23/ 4 من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (1439) باب: في نقض الوتر- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 36/ 3 باب: من قال: لا ينقض القائم من الليل وترة- من طريق مسدد،
وأخرجه الترمذي في الصلاة (470) باب: ما جاء لا وتران في ليلة، والنسائي في قيام الليل 3/ 229 - 230 باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر في ليلة، من طريق هناد ابن السري.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 156 برقم (1101) من طريق أحمد بن المقدام، جميعهم عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي. "هذا حديث حسن غريب". وانظر جامع الأصول 6/ 62. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره:
فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا:
يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته لأنه (لا وتران في ليلة)،
وهو الذي ذهب إليه إسحاق. =