الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
356 -
أخبرنا أحمد بن عيسى بن السُّكَيْن البلدي (1) بواسط، حدَّثنا زكريا بن الحكم الرَّسْعَنيّ، حدَّثنا وهب بن جرير، حدَّثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يَحيى بن وثاب، عن أبي عبد الرحمن السلمي.
عَنْ أُمِّ حَبِيبَة: أنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (2).
32 - باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما
؟
357 -
أخبرنا ابن قحطبة، حدَّثنا أحمد بن أبان القرشي، حدَّثنا مروان بن معاوية: حدَّثنا هلال بن ميمون، حدَّثنا أبو ثابت يعلى بن شداد بن أوس.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى، فَإِنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلا فِي نِعَالِهِمْ"(3).
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (197).
(2)
إسناده صحيح، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم، وأبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب. والحديث في الإحسان 4/ 30 - 31 برقم (2308).
وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (7131).
(3)
عبد الله بن قحطبة ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن أبان القرشي ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وروى عنه أكثر من واحد. وقد تابعه عليه قتيبة بن سعيد. وهو في الإحسان 3/ 306 برقم (2183). وقد تفرد بلفظ "والنصارى".
وأخرجه أبو داود في الصلاة (652) باب: الصلاة في النعل- ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 443 برقم (534) - من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد جيد.
وأخرجه الحاكم 1/ 260 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 432 باب: سنة الصلاة في التعليق- من طريق محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أبو سعيد =
358 -
أخبرنا ابن سلم (1)، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا بشر بن بكر التنِّيسي، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا صَلَّى أحَدُكمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلا يُؤْذِ بِهِمَا أحَداً، وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أوْ لِيُصلِّ فِيهِمَا"(2).
= محمد بن شاذان، حدثنا قتيبة، بالإِسناد السابق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر حديث أَنس برقم (2912)، وحديث عمرو بن حريث برقم (1465، 1466)، وحديث أبي بكرة برقم (2633)، وجميعها في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر أيضاً حديث حذيفة برقم (291) في "معجم" أبي يعلى الموصلي بتحقيقنا أيضاً.
(1)
هو عبد الله بن محمد بن سلم، تقدم عند الحديث (2).
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 304 - 305 برقم (2179)، وفيه "وليخلعهما بين رجليه" بدل "وليجعلهما بين رجليه".
وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 432 باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟. من طريق سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الصلاة (655) باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟. والحاكم 1/ 260 من طريق عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق - ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 94 - 95 برقم (301) -، عن الأوزاعي، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 105 برقم (1009) - وابن حبان من طريقه هذه في الإحسان 3/ 305 برقم (2180) - من طريق يونس بن عبد الأعلى، وأخرجه الحاكم 1/ 259 من طريق بحر بن نصر الخولاني، كلاهما أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر الحديث التالي.
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 389 برقم (1519) من طريق عبد الله بن زياد، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 418 باب: في الرجل إذا قام يصلي أين يضع نعليه؟ من طريقين عن ابن أبي ذئب، كلاهما أخبرني سعيد بن أبي سعيد، بالإسناد السابق. =
359 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى حدَّثنا ابن وهب، حدَّثنا عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .. بِنَحْوِهِ (1).
360 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا أَبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا صَلَّى، خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَع الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، "فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ:"مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ ". قَالُوا: رَأيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: " إِني لَمْ أخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلكِنَّ جِبْريلَ أخْبَرَنِي أن فِيهِمَا قَذَراً، فَإِذَا أتَى أحَدُكُمُ اْلمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كانَ فِيهِمَا أذًى فَلْيَمْسَحْهُ"(2).
= وأخرجه ابن خزيمة 2/ 106 برقم (1016) من طريق بندار محمد بن بشار، حدثني عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة
…
وانظر الحديث الآتي برقم (361).
وأخرجه أبو داود (654) من طريق الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، بالإسناد السابق. ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي 2/ 432، وصححه الحاكم 1/ 259 ووافقه الذهبي، وانظر تحفة الأشراف 10/ 310 - 311.
وفي هذا الحديث أن من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها، فإن صلاته مجزئة ولا اعادة عليه. وفيه أن يسير العمل لا يمَطع الصلاة. وانظر الحديث التالي.
(1)
إسناده صحيح، وعياض بن عبد الله هو القرشي، والحديث في الإحسان 3/ 306 برقم (2184) بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
(2)
إسناده صحيح، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، والحديث في الإحسان =
361 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا عثمان بن عمر، حدَّثنا أبو عامر الخزاز، عن عبد الرحمن ابن قيس، عن يوسف بن ماهك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ النَبِى صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "إِذَا صَلَّى أحَدكمْ فَلَا يَضعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونَ عَنْ يَمينِ غَيْرِهِ، إِلأ أنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ"(1).
= 3/ 305 - 306 برقم (2182) بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة 2/ 107 برقم (1017) من طريق محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 84 برقم (360) من طريق حماد بن سلمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 417 باب: من رخص في الصلاة في النعلين، وأحمد 3/ 20 من طريق يزيد- ونسبه ابن خزيمة فقال: ابن هارون- وأخرجه أحمد 3/ 92 من طريق أبي كامل،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (650) باب: الصلاة في النعل، والبيهقي في الصلاة 2/ 431 باب طهارة الخف والنعل، من طريق موسى بن إسماعيل،
وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 320 باب: الصلاة في النعلين، من طرين
حجاج بن منهال، وأبي النعمان،
وأخرجه أبو يعلى 2/ 409 برقم (1194) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن،
وأخرجه البيهقي 2/ 431 من طريق سليمان بن حرب، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، به.
وصححه ابن خزيمة 2/ 107 برقم (1017)، والحاكم 1/ 260 ووافقه الذهبي،
وأخرجه عبد الرزاق 1/ 388 برقم (1516) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه، عن الخدري
…
ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي برقم (1194).
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 182: "قلت: فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإِنسان عن كل شيء يكون محلاً للأذى. وفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه، أو عن يساره إن كان وحده ...... ".
(1)
إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، وقد فصلنا القول فيه في=