المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌69 - باب فيما نهي عنه في الصلاة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٢

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب الجلوس في المسجد للخير

- ‌19 - باب الجلوس في المسجد لغير الطاعة

- ‌20 - باب ما نهى عن فعله في المسجد

- ‌21 - باب في منع صاحبالرائحة الخبيثة من دخول المسجد

- ‌22 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌23 - باب في تحية المسجد

- ‌24 - باب دخول النساء المسجد وصلاتهنّ فيه وفي بيو تهنّ

- ‌25 - باب دخول الحائض المسجد

- ‌26 - باب فيمن بصق في القبلة

- ‌28 - باب ما جاء في الصلاة في الحمّام والمقبرة

- ‌29 - باب ما يصلى فيه من الثياب

- ‌30 - باب ما جاء في العورة

- ‌31 - باب الصلاة على الخمرة

- ‌32 - باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما

- ‌33 - باب الإمامة

- ‌34 - باب في الإمام يصلي جالساً

- ‌35 - باب نسخ ذلك

- ‌36 - باب الإمام يستخلف إذا غاب

- ‌37 - باب في الإمام يحتبس عن الناس لضرورة

- ‌38 - باب في الإمام يذكر أنه محدث

- ‌39 - باب في الإِمام يكون أرفع من المأمومين

- ‌40 - باب فيمن أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة

- ‌41 - باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتها

- ‌42 - باب فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون

- ‌43 - باب الفتح على الإمام

- ‌44 - باب النهي عن مسابقة الإِمام

- ‌45 - باب ما جاء في الصف للصلاة

- ‌46 - باب فيمَن يلي الإِمام

- ‌47 - بابَ الصلاة بين السواري

- ‌48 - باب فيمَن يصلي خلف الصف وحده

- ‌49 - باب [صلاة النساء خلف الرجال]

- ‌50 - باب السترة للمصلّي

- ‌51 - باب فيمن يمرّ بين يدي المصلّي

- ‌52 - باب فيما يقطع الصلاة

- ‌53 - باب فيما لا يقطع الصلاة

- ‌54 - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها

- ‌55 - باب ما جاء في الصلاة في الجماعة

- ‌56 - باب هل تُعاد الصلاة

- ‌57 - باب فيمن صلىفي أهله ثم وجد الناس يصلّون

- ‌58 - باب الصلاة معمَن قصد الجماعة فوجدهم قد صلّوا

- ‌59 - باب التخلّف عن الجماعة في المطر

- ‌61 - باب فيما يستفتح الصلاة من التكبير وغيره

- ‌62 - باب نشر الأصابع بعد رفع اليدين

- ‌63 - باب وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌64 - باب السكتة في الصلاة

- ‌65 - باب القراءة فى الصلاة

- ‌66 - باب منه في القراءة في الصلاة

- ‌67 - باب

- ‌68 - باب فيمن لم يحسن القرآن

- ‌69 - باب فيما نهي عنه في الصلاة

- ‌70 - باب صفة الصلاة

- ‌71 - باب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌72 - باب فيمن يرفع رأسه قبل الإمام

- ‌73 - باب ما يقول في الركوع والرفع منه والسجود

- ‌74 - باب الاستعانة بالركب في السجود

- ‌75 - باب رفع الرجال قبل النساء

- ‌76 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌77 - باب ما جاء في القنوت

- ‌78 - باب ما يقول في التشهد

- ‌79 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌80 - باب التسليم من الصلاة

- ‌81 - باب ما يقبل من الصلاة

- ‌82 - باب البكاء في الصلاة

- ‌83 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌84 - باب فتح الباب في الصلاة

- ‌85 - باب ما لا يضرّ من الالتفات في الصلاة

- ‌86 - باب الإشارة بالسلام في الصلاة

- ‌87 - باب سجود السهو

- ‌88 - باب ما جاء في الذكر والدعاء عقب الصلوات

- ‌89 - باب الدعاء بعد الصلاة

- ‌90 - باب صلاة السفر

- ‌91 - باب مدة القصر

- ‌92 - باب الجمع في السفر

- ‌93 - باب ما جاء فييوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

- ‌94 - باب فيما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌95 - باب فيمن ترك الجمعة

- ‌96 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌97 - باب في حقوق الجمعةمن الغسل واللباس والطيب وغير ذلك

- ‌98 - باب الوضوء يوم الجمعة

- ‌99 - باب الثياب للجمعة

- ‌100 - باب صلاة التحية والإِمام يخطب

- ‌101 - باب الصلاة قبل الجمعة

- ‌102 - باب فيمن نعس في مجلسه يوم الجمعة

- ‌103 - باب فيمن يتخطى رقاب الناس

- ‌104 - باب فيمن تنعقد بهم الجمعة

- ‌105 - باب الخطبة على المنبر وغيره

- ‌106 - باب الإنصات للخطيب

- ‌107 - باب الخطبة

- ‌108 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌109 - باب فيمن فاتته الجمعة

- ‌110 - باب صلاة الخوف

- ‌111 - باب الخروج إلى العيد

- ‌112 - باب الأكل يوم الفطر

- ‌113 - باب صلاة الكسوف

- ‌114 - باب الاستسقاء

- ‌115 - باب فيمن يقول: أمطرنا بنوء كذا

- ‌116 - باب في كثرة المطر وقلة النبات

- ‌117 - باب ما جاء في ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما

- ‌118 - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌119 - باب فيمن فاتته سنة الصبح

- ‌120 - باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها

- ‌121 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌123 - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح

- ‌124 - باب الصلاة بمكة

- ‌125 - باب صلاة الضحى

- ‌126 - باب صلاة النافلة في البيت

- ‌127 - باب الصلاة مثنى مثنى

- ‌128 - باب في العمل الدائم

- ‌129 - باب فيمن نام حتى أصبح

- ‌130 - باب صلاة الليل تنهى عن الفحشاء

- ‌131 - باب فيمن نوى أن يصلي من الليل

- ‌132 - باب في صلاة الليل

- ‌133 - باب فيمن قام من الليل إلى الصلاة

- ‌134 - باب أي الليل أفضل

- ‌135 - باب ما يستفتح به إذا قام من الليل

- ‌136 - باب البداءة بركعتين خفيفتين

- ‌137 - باب القصد في العبادة

- ‌138 - باب رب قائم بن حظه السهر

- ‌139 - باب فيمن يُسرُّ العمل

- ‌140 - باب فيمن يجهر بالقرآن ومن يسر به

- ‌141 - باب القراءة بالصوت الحسن

- ‌142 - باب القراءة في صلاة الليل

- ‌143 - باب في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌144 - باب ما جاء في الوتر

- ‌145 - باب لا وتران في ليلة

- ‌146 - باب بادروا الصبح بالوتر

- ‌147 - باب الوتر أول الليل وآخره

- ‌148 - باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر

- ‌149 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌150 - باب الفصل بين الشفع والوتر

- ‌151 - باب النهي عن الوتر بثلاث

- ‌152 - باب الوتر بركعة

- ‌153 - باب الصلاة بعد الوتر

- ‌154 - باب الصلاة إذا خرج من بيته

- ‌155 - باب الاستخارة

- ‌156 - باب سجود التلاوة

- ‌6 - كتاب الجنائز

- ‌1 - باب فيمن أصابه ألم

- ‌2 - باب أي الناس أشد بلاء

- ‌3 - باب فيمن لم يمرض

- ‌4 - باب ما جاء في الحمى

- ‌5 - باب فيمن ذهب بصره فصبر

- ‌6 - باب فيمن صبر على اللمم

- ‌7 - باب عيادة المريض

- ‌8 - باب حسن الظن بالله تعالى

- ‌9 - باب فيمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله

- ‌10 - باب قراءة يس عند الميت

- ‌11 - باب موت الأولاد

- ‌12 - باب ما جاء في الطاعون

الفصل: ‌69 - باب فيما نهي عنه في الصلاة

‌69 - باب فيما نهي عنه في الصلاة

474 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدَّثنا حجاج، حدَّثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمران بن موسى، أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه أنه.

رَأى أبَا رَافع، مَوْلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يصلِّي غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أبُو رَافعٍ، فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَباً، فَقَالَ أبُو رَافعٍ-: أَقْبلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ" يَعْنِي: مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي: مَغْرِزَ ضَفِيرَتِهِ (1).

(1) إسناده جيد، عمران بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، ترجمه البخاري في الكبير 6/ 422 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 305، وروى عنه أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان، وقد حسن الترمذي حديثه، وصححه ابن خزيمة. وحجاج هو ابن محمد.

والحديث في الإحسان 4/ 21 - 22 برقم (2276).

وهو في صحيح ابن خزيمة 58/ 2 برقم (911).

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 109 باب: لا يكف ثوباً وشعراً ولا يصلي عاقصاً شعره، من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني، حدثنا حجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 2/ 183 - 184 برقم (2991) من طريق ابن جريج، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أبو داود في الصلاة (646) باب: الرجل يصلي عاقصاً شعره، والترمذي في الصلاة (384) باب: ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة، والبيهقي 2/ 109.

وقال الترمذي: "حديث أبي رافع حديث حسن".

وأخرجه عبد الرزاق 2/ 183 برقم (2990)، وابن ماجه في الإقامة (1042)

باب: كف الشعر والثوب، والدارمي في الصلاة 1/ 320 باب: في عقص الشعر من=

ص: 188

475 -

أخبرنا ابن سلم (1)، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث [أن بكيراً حدَّثه](2) أن كريباً مولى ابن عباس حدَّثه.

أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ (3) مِنْ وَرَائِهِ، فَجَعَل يَحُلُّه، وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَالَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هذَا كَمَثَلِ الذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ"(4).

= طريق مخول، سمعت أبا سعد- رجلاً من أهل المدينة- عن أبي رافع .... وليس في إسناد عبد الرزاق "أبا سعد". وعند الدارمي "أبو سعيد" وهو تحريف.

وانظر الحديث التالي، وانظر أيضاً حديث ابن عباس في مسند أبي يعلى برقم (2389، 2431، 2464)، وصححه ابن خزيمة 2/ 57 - 58 برقم (910). والكفل- بكسر الكاف وسكون الفاء-: قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 181: "وأما الكفل فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب. قال الشاعر:

وراكب على البعير مكتفل

يحفى على آثارها وينتعل .... ".

وانظر "مقاييس اللغة" لابن فارس 5/ 187.

ويقال: تكفلت البعير، وأكفلته: إذا أدرت حول سنامه كساء ثم ركبته، وذلك الكساء هو الكفل.

وغرز ضفيرته: لوى شعرها وأدخل أطرافه في أصوله.

(1)

هو عبد الله بن محمد بن سلم، تقدم التعريف به عند الحديث (2).

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من النسختين، ومن الإِحسان، واستدركناه من صحيح مسلم، وانظر بقية مصادر التخريج.

(3)

يقال: عقص الشعر- بابه ضرب- عقصاً، وعقص الشعر: ضَفْره وليه على الرأس وإدخال أطراف الشعر في أصوله. ومعقوص اسم المفعول منه.

(4)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 22 برقم (2277).

ص: 189

476 -

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدَّثنا مسدد بن مسرهد، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شِبْلٍ الأنْصَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنِ

= وأخرجه مسلم في الصلاة (492) باب: أعضاء السجود، والنسائي في التطبيق

2/ 215 - 216 باب: مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، من طريق عمرو بن سواد،

وأخرجه أبو داود في الصلاة (647) باب: الرجل يصلي عاقصاً شعره- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 158 باب: لا يكف ثوباً ولا شعراً- من طريق محمد بن سلمة،

وأخرجه ابن خزيمة 2/ 57 برقم (910) من طريق يونس بن عبد الأعلى، وعيسى بن إبراهيم الغافقي،

وأخرجه البيهقي 2/ 108 من طريق ابن أبي مريم، جميعهم حدثنا ابن وهب،

وأخرجه أحمد 1/ 304 من طريق يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين،

وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 320 - 321 باب: في عقص الشعر، والطبراني في الكبير 11/ 413 برقم (12196) من طريق بكر بن مضر،

وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (12175) من طريق موسى بن أعين، جميعهم حدثنا عمرو بن الحارث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 316، والطبراني في الكبير برقم (12196) من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به.

وأخرجه أحمد 1/ 306 من طريق حجاج، أخبرنا ليث، حدثنا عمرو، عن بكير ابن عبد الله، عن شعبة مولى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس، به.

وليس في سياقة مسلم لهذا الحديث "وأقر له الآخر". وانظر شرح مسلم للنووي

2/ 127، ونيل الأوطار 2/ 386 - 387 وفيه مزيد من الشواهد.

ص: 190

افْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيزُ (1).

(1) إسناده حسن، تميم بن محمود ترجمه البخاري في الكبير 2/ 154 وقال:"في حديثه نظر". وأورده الدولابي، وابن الجارود في الضعفاء، كما أورده العقيلي فيه 1/ 170 ثم أخرج هذا الحديث وقال:"ولا يتابع عليه".

ووثقه ابن حبان وصحح حديثه، كما صحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي.

وقال ابن عدي في كامله 2/ 515: "وليس له من الحديث إلا عن عبد الرحمن ابن شبل، وعبد الرحمن له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم وله حديثان أو ثلاثة". وباقي رجاله ثقات.

والحديث في الإِحسان 4/ 21 برقم (2274).

وأخرجه ابن عدي 2/ 515 من طريق محمد بن أحمد بن عبدوس، حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن، حدثنا عيسى- تحرفت فيه إلى يحيى- بن يونس، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 258 باب: التجافي في السجود، و 2/ 91 باب: في الرجل يوطن المكان يصلي فيه من كرهه- ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في الإِقامة (1429) باب: ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه-، والبيهقي في الصلاة 2/ 118 باب: التغليظ على من لا يتم الركوع والسجود، والبغوي في - "شرح السنة" 3/ 161 برقم (666)، من طريق وكيع،

وأخرجه أحمد 3/ 328، وابن ماجه (1429)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 331 برقم (662)، و 2/ 280 برقم (1319) من طريق يحيى بن سعيد،

وأخرجه أحمد 3/ 444 من طريق عثمان بن عمر، ومحمد بن بكر،

وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 303 باب: النهي عن الافتراش ونقرة الغراب،

وابن خزيمة برقم (662، 1319)، والحاكم في المستدرك 1/ 229 من طريق أبي عاصم، جميعهم عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الإِسناد.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء 1/ 170 من طرق عن أبي نعيم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، به.

وأخرجه أبو داود في الصلاة (862) باب: صلاة من لا يقيم صلبه، من طريق الليث، وأخرجه النسائي في التطبيق 2/ 214 باب: النهي عن نقرة الغراب، من طريق ابن أبي هلال،=

ص: 191

477 -

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السَّامي، حدثنى إسماعيل ابن أبي أُويس، حدَّثني سليمان بن بلال، حدَّثني يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله.

عَنْ أبيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَرْفَعُوا أبْصَارَكُمْ إِلَىَ السَّمَاءِ مَخَافَةَ أنْ تُلْتَمَعَ" يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ (1).

478 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا حِبَّان بن موسى، حدثنا

= وأخرجه البيهقي 2/ 118 من طريق يزيد بن أبي حبيب، جميعهم عن عبد الله بن جعفر، به. وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 200 - 201.

ويشهد له ما أخرجه أحمد 5/ 446 - 447 من طريق إسماعيل، أخبرنا عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير".

وهذا إسناد ضعيف، عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهول والله أعلم. ويشهد لفقرة "نقرة الغراب" حديث أبي هريرة الذي أخرجناه في المسند 5/ 30 برقم (2619).

ويشهد لفقرة "افتراش السبع" حديث جابر عند أبي يعلى برقم

(2008، 2285). وانظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم (309).

ونقرة الغراب، قال ابن الأثير:"يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله".

يوطن، يقال: أوطنت الأرض، ووطنتها، واستوطنتها: أي اتخذتها وطناً ومحلاً.

(1)

إسناده جيد، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (142).

والحديث في الإحسان 4/ 22 - 23 برقم (2278).

وأخرجه الطبراني 12/ 287 برقم (13139) من طريق

إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى في المسند 9/ 382 برقم (5509) وهناك استوفينا تخريجه.

ص: 192

عبد الله، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء.

عَن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2/ 34) نَهَى عَنِ السَّدْلِ (1) فِي الصَّلَاةِ، وَأنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ (2).

(1) السَّدْل -بفتح السين المهملة، وسكون الدال المهملة-: هو أن يلتحف الرجل بثوبه، ويدخل يَديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك.

وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. انظر النهاية.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 149: "السين، والدال، واللام أصل واحد يدل على نزول الشيء من غلْو إلى سُفْلٍ ساتراً له ...... ".

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 482: "والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل

".

وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 179: "السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض

".

ونقل الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/ 68 عن العراقي قوله: "ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر ...... ".

ثم قال: "ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي". وانظر نيل إلَاّ وطار 2/ 67 - 68.

(2)

رجاله ثقات غير أن الحسن بن ذكوان قد عنعن، وقد بسطت القول فيه عند الحديث السابق برقم (167). غير أن الحديث صحيح، وانظر الطريق الثاني.

والحديث هذا في الإحسان 4/ 42 برقم (2347).

وأخرجه أبو داود في الصلاة (643) باب: ما جاء في السدل في الصلاة- ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 426 برقم (519) - من طريق محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى،

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 379 برقم (772) من طريق محمد بن عيسى،=

ص: 193

479 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع (1)، حدَّثنا هدبة بن خالد، حدَّثنا حماد بن سلمة، عن عِسْل بن سفيان، عن عطاء .. فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارِ تَغْطِيَةِ الْفَمِ (2).

= وأخرجه الحاكم 1/ 253 من طريق الحسن بن حليم المروزي، أنبأنا أبو الموجه أنبأنا عبدان،

وأخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 242 باب: كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفم، من طريق سريج بن النعمان الجوهري، جميعهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 242،

وأخرجه- مقتصراً على الجزء الثاني- ابن ماجه في الإِقامة (966) باب: ما يكره في الصلاة، من طريق محمد بن راشد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، به. وليس في إسناده سليمان الأحول.

ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي، مع قول الترمذي.

(1)

تقدم التعريف به عند الحديث (103).

(2)

إسناده ضعيف لضعف عسل بن سفيان، والحديث في الإحسان 4/ 25 برقم (2286). وقد تحرفت فيه "عسل" إلى "عقيل" ..

وأخرجه أحمد 2/ 295 من طريق يزيد، وأبي كامل،

وأخرجه أحمد 2/ 341 من طريق أبي سعيد،

وأخرجه أيضاً أحمد 345/ 2 من طريق عفان،

وأخرجه الترمذي في الصلاة (378) باب: ما جاء في كراهية السدل في الصلاة- ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 426 برقم (518) - من طريق هناد، حدثنا قبيصة، جميعهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان.

وقد اختلف أهل العلم في السَّدْل في الصلاة فكره بحضهم السدل في الصلاة وقالوا: هكذا تصنع اليهود.

وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن المبارك السدل في-

ص: 194

480 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدَّثنا أبو صالح الحرّاني، حدَّثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن محمد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الإِخْتِصَارُ فِي الصَّلاةِ رَاحَةُ أهْلَ النَّارِ"(1).

= الصلاة". وانظر الحديث السابق، وشرح السنة.

(1)

إسناده صحيح، وأبو صالح الحراني هو عبد الغفار بن داود. والحديث في الإِحسان 4/ 24 برقم (2283).

وهو في صحيح ابن خزيمة 2/ 57 برقم (909). وانظر "كنز العمال" 7/ 436 برقم (19661).

ومن طريق ابن خزيمة هذه أخرجه البيهقي في الصلاة 2/ 287 باب: كراهية التخصر في الصلاة.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 85 باب: الاختصار في الصلاة، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن الأزور ضعفه الأزدي، وذكر له هذا الحديث وضعفه به".

وقال الحافظ العراقي: "وظاهر إسناده الصحة".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 391: "عبد الله بن الأزور، عن هشام بن حسان، بخبر منكر.

قال الأزدي: ضعيف جداً، له عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار".

ونقل الدكتور مصطفى الأعظمي على هامش صحيح ابن خزيمة 2/ 57 عن الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قوله: "إن رجال هذا الإِسناد ثقات كلهم، لكن فيه علة تقدح في صحته، ولذلك قال الذهبي: إنه منكر، كما كنت نقلته عنه في (تخريج المشكاة- 1003). ولم يجزم بصحته الحافظ العراقي فإنه قال:(وظاهر إسناده الصحة).

والعلة عندي من بعض من روى عن هشام- وهو ابن حسان- فقد أخرجه الشيخان، والمصنف- كما ترى- وغيرهم من طرق جماعة من الثقات عن هشام، =

ص: 195

قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ مُخْتَصِراً (1).

= به. لكن باللفظ الذي قبله -يعني (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً)، وتابعه أيوب، عن ابن سيرين، به، نحوه عند البخاري وغيره، وهو مخرج في كتابي (صحيح أبي داود)(873)، فهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، واللفظ الآخر شاذ. ومن طريق المصنف أخرجه ابن حبان (480)، والبيهقي 2/ 287.

وقد أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 45/1 من طريق محمد بن سلام المنبجي، حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، عن هشام القردوسي، به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى.

قلت- القائل: الشيخ ناصر-: فهذا يكشف- إن صح - عن علة الحديث الحقيقية في السند المعلول، وهو سقوط ابن الأزور منه. وقد ضعفه الأزدي.

والمنبجي ذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال ابن منده: له غرائب، والله أعلم".

نقول: لقد ذهب هؤلاء الأفاضل- فيما يظهر- إلى أن الروايتين حديث واحد، وفي حقيقة الأمر إنهما حديثان اثنان ولو اتحد المخرج.

وليس بعيداً أن يكون عيسى بن يونس سمع هذه الرواية من عبد الله بن الأزور- إن كان ما رواه الطبراني محفوظاً- ثم طلب العلو فسمعه من شيخه هشام وأداه من الطريقين.

وهذا لا يضعف به حديث لأن إسقاط عبد الله بن الأزور- تدليساً- لا يمكن أن يكون من قبل عيسى بن يونس وهو الثقة المأمون، كما لا يمكن أن يكون من قبل أبي صالح الحراني وهو الثقة الفقيه، ويبعد أيضاً أن يكون من قبل علي بن عبد الرحمن ابن محمد بن المغيرة وقد وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن يونس في (تاريخ مصح:"ولد بمصر، وكتب الحديث، وحدث، وكان ثقة حسن الحديث". وأما ابن خزيمة فهو الإمام المشهور، ولم يوصف واحد منهم بالتدليس، لذا فقد ذهبنا إلى تصحيح الإِسناد والله أعلم. وانظر التعليق التالي.

(1)

لقد استوفينا تخريج هذا الحديث- ما أشار إليه الهيثمي- في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6043).

وانظر المستدرك 1/ 264، والدراية 1/ 182، ونيل الأوطار 2/ 382 - 383.

ص: 196

481 -

أخبرنا محمد بن طاهر بن أبي الدميك (1) ببغداد، حدَّثنا إبراهيم بن زياد، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص.

عَنْ أبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ، فَلا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ"(2).

(1) محمد بن طاهر هو ابن خالد بن أبي الدميك البغدادي، الشيخ العالم الصادق، الذي ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد 5/ 377 وقال: "وكان ثقة. مات في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاث مئة، كما ترجمه السمعاني في الأنساب 5/ 341 - 342 وقال: وكان ثقة. وانظر سير أعلام النبلاء 14/ 227 - 228

(2)

إسناده جيد، أبو الأحوص قال ابن معين في التاريخ- روايةالدوري- 4/ 444:"أبو الأحوص الذي يروي عنه الزهري ليس بشيء".

وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 681: "حدثناأبو بكر الحميدي- وهذا في مسنده أيضاً 1/ 70 - حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال: سمعت أبا الأحوص. قال سفيان: فقال سعد بن إبراهيم: من أبو الأحوص؟

فقال الزهري: أما رأيت الشيخ الذي ...... فجعل الزهري ينعته، وسعد لا يعرفه.

وقال سفيان مرة أخرى: فقال سعد: من أبو الأحوص؟ - كالمغضب حين حدث الزهري عن رجل مجهول لا نعرفه-

فقال الزهري: أما رأيت الشيخ الذي كان يصلي في الروضة؟ مولى بني غفار، فجعل الزهري ينعته له، قال: فما رأيت سعداً أثبته". وانظر أيضاً المعرفة والتاريخ 1/ 415.

وقال ابن عبد البر: "تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أكيمة- وقيل له: لم يرو عنه غير ابن شهاب- فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني ابن أبي أكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص.

وأخرج حديثه ابن خزيمة، وابن حبان في صحاحهم". نقلاً عن التهذيب لابن حجر.

وقال أبو أحمد الحاكم:" ليس بالمتين عندهم". وجهله النسائي، ووثقه ابن حبان. =

ص: 197

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحديث في الإحسان 4/ 19 برقم (2270).

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 410 - 411 باب: مسح الحصى، والحميدي 1/ 70 برقم (128) - ومن طريقه أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 415، والبيهقي في الصلاة 2/ 284 باب: كراهية مسح الحصى- وأحمد 5/ 150 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في الصلاة (945) باب: في مسح الحصى في الصلاة، من طريق مسدد،

وأخرج الترمذي في الصلاة (379) باب: ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة- ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة" 3/ 157 - 158 برقم (662) -، وابن خزيمة 2/ 59 برقم (913) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي،

وأخرجه النسائي في السهو 3/ 6 باب: النهي عن مسح الحصى في الصلاة، من طريق قتيبة بن سعيد، والحسين بن حْريث،

وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (1027) باب: مسح الحصى في الصلاة، من طريق هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح،

وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 332 باب: النهي عن مسح الحصى، من طريق محمد بن يوسف،

وأخرجه ابن خزيمة برقم (913) من طريق عبد الجبار بن العلاء، وعلي بن خشرم، جميعهم عن سفيان، به.

وأخرجه عبد الرزاق 2/ 138 برقم (2398)، وابن خزيمة برقم (914) لمن طريق معمر، عن الزهري، به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/ 163،

وأخرجه عبد الرزاق برقم (2399) من طريق ابن جريج،

وأخرجه أحمد 5/ 179 من طريق ابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري، به. وانظر الحديث التالي.

وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة، وقال:(إن كنت لا بد فاعلاً فمرة واحدة)

".

ثم أخرجه من حديث معيقيب بهذا اللفظ وقال: "هذا حديث حسن صحيح ". =

ص: 198

482 -

أخبرنا ابن قتيبة، حدَّثنا حرملة بن يحيى، حدَّثنا ابن وهب، حدَّثنا يونس، عن ابن شهاب: أن أبا الأحوص حدَّثه .. فَذَكَرَ نَحْوهُ (1).

483 -

أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى الشحام بالرقة، حدَّثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، حدَّثنا الربيع، بن روح، حدَّثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن، عن داود بن أبي هند، عن أبي صالح مولى أبي طلحة قال:

كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأتى ذو قرابتها شَابٌ ذو جُمَّةٍ، فَقَامَ يُصَلِّى، فَلَمَّا أرَادَ أنْ يَسْجُدَ نَفَخَ فَقَالَتْ: لا تَفْعَلْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَقُولُ لِغُلامٍ لَنَا أسْوَدَ:"يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ"(2).

= نقول: وأخرج حديث معيقيب السابق مسلم في المساجد (546) باب: كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة.

وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 185 - 186: "معناه: لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد وهذا نهي كراهة تنزيه

واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي

".

وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 233: "قلت: يريد بمسح الحصى تسويته حتى يسجد عليه، وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك، وكان مالك بن أَنس لا يرى به بأساً، وشبنوي الحصى في صلاته غير مرة".

وانظر أيضاً "نيل الأوطار" 2/ 384 - 386، ومسند الطيالسي 1/ 100.

(1)

إسناده جيد، وانظر سابقه. وهو في الإحسان 4/ 20 برقم (2271).

(2)

أحمد بن محمد بن يحيى ما وجدت له ترجمة، وأبو صالح مولى طلحة، ويقال: مولى أم سلمة، اسمه زاذان- تحرف في التهذيب إلى داود- ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. =

ص: 199