الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 - باب الصلاة بعد الجمعة
580 -
أخبرنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني (1) بالْكَرَج (2)، حدَّثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدَّثنا ابن إدريس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ منكم مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أرْبَعاً، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ، فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ"(3).
(1) الحسين بن إسحاق الأصبهاني ما وجدت له ترجمة فيما لدي من المصادر.
(2)
الكَرَجُ -بفتح الكاف والراء أيضاً-: قال ياقوت: "هي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق وإلى همذان أقرب
…
وأول من مَصَّرها أبو دُلَف القاسم ابن عيسى العجلي وجعلها وطنه، وإليها قصده الشعراء وذكروها في أشعارهم. وانظر معجم البلدن 4/ 446، والأنساب 10/ 379 - 387 وفيه ما يمتع ويفيد، واللباب 3/ 90.
(3)
هكذا أورد الهيثمي هذا الحديث، وهكذا هو في الإحسان 4/ 86 - 87 برقم (2476)، ولكن أخرجه أحمد 2/ 249 من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد، وعنده: (قال ابن إدريس: لا أدري هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا".
وأخرجه مسلم في الجمعة (881)(68) باب: الصلاة بعد الجمعة، من طريق عمرو الناقد، وأخرجه البيهقي في الجمعة 3/ 239 باب: الصلاة بعد الجمعة، من طريق هناد، وإسحاق بن إبراهيم، جميعهم حدثنا- أو أخبرنا- عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد. ولفظ مسلم:("إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً". زاد عمرو في روايته: قال ابن إدريس، قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد". وركعتين إذا رجعت).
وقال البيهقي 3/ 240: "قال أحمد بن سلمة: الكلام الآخر في الحديث من قول سهيل، رواه مسلم في الصحيح بهذه الزيادة عن عمرو الناقد، عن عبد الله بن إدريس". والدليل على أنها مدرجة ما أخرجه أبو داود في الصلاة (1131) باب: الصلاة =
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيح خَلا مِنْ قَوْله: "فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ إِلى آخِره"(1)
= بعد الجمعة، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير،- ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي 3/ 240 -
وأخرجه أبو داود أيضاً (1131) منَ طريق محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم
قال ابن الصباح: قال:- "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً". وتم حديثه.
وقال ابن يونس: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً". قال: فقال لي أبي: يا بنيّ، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين).
وإذا صح أن هذه العبارة مدرجة، فالحديث ليس على شرط الهيثمي في كتابه هذا والله أعلم.
وأخرجه -مختصراً- ابن أبي شيبة في الصلاة 2/ 133 باب: من كان يصلي بعد الجمعة أربعاً من طريق ابن إدريس، بهذا الإِسناد. وهو إسناد صحيح.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في الجمعة (881)(68) باب: الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه في الإقامة (1132) باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، وانظر التعليق التالي لتمام التخريج.
(1)
والذي أشار إليه الهيثمي أخرجه: عبد الرزاق 3/ 248 برقم (5529)، ومسلم في الجمعة (881) (69) باب: الصلاة بعد الجمعة، والترمذي في الصلاة (523) باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 183 برقم (1873، 1874)، وابن حبان- في الإِحسان 4/ 85 - برقم (2471)،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 336 باب: التطوع بعد الجمعة كيف هو؟، والبيهقي في الجمعة 3/ 240 باب: الصلاة بعد الجمعة، من طريق سفيان- ونسبه الطحاوي فقال: ابن عيينة-
وأخرجه أحمد 2/ 499 من طريق علي بن عاصم،
وأخرجه مسلم (881)، والبيهقي 3/ 239 من طريق خالد بن عبد الله،
وأخرجه مسلم (881)(69)، والنسائي في الجمعة 3/ 113 باب: عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، وابن خزيمة برقم (1874) من طريق جرير، =
581 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا علي بن حُجْر السعدي، حدَّثنا
عاصم بن سويد، عن موسى بن محمد (1) بن الحارث، عن أبيه.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الأرْبِعَاءِ (2). فَقَالَ: "لَوْ أنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هذَا، مكثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي؟ ".
= وأخرجه أبو داود في الصلاة (1131) باب: الصلاة بعد الجمعة، من طريق إسماعيل بن زكريا،
وأخرجه ابن خزيمة برقم (1873) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
وأخرجه أبو داود (1131)، والبيهقي 3/ 240 من طريق زهير،
وأخرجه ابن حبان برقم (2468، 2472) من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، جميعهم عن سهيل بن أبي صالح، به. ولفظ مسلم:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(1)
لقد انقلب هذا الاسم في النسختين وفي الإِحسان، وفي صحيح ابن خزيمة وفي المستدرك فجاء "محمد بن موسى. والصواب ما أثبتناه وهو موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. وجاز هذا القلب على الحافظ ابن خزيمة- وعلى تلميذه ابن حبان أيضاً- فقال:" فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله". وعلى الحافظ الذهبي. إذ قال: "عاصم إمام مسجد قباء خرج له النسائي، ولكن مَنْ شيخه؟!.
ولم ينتبه لذلك أيضاً الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقد نقل عنه الدكتور مصطفى الأعظمي قوله:"عاصم بن سويد فيه جهاله، ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما". وانظر التعليق التالي.
(2)
عند ابن خزيمة زيادة: "فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل". وقد تحرفت "حصنة" إلى "حضنه".
وحِصَنَةٌ: جمع حصن، كما يجمع أيضاً على حصون، وأحصان. والحصن: المكان المحمي.
قَالُوا: نَعَمْ، بِآبائنا (1) أنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَاُمَّهَاتِنَا.
قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ، صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ (2)، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذلِكَ الْيَوْمِ (3).
(1) في الأصلين "بأبينا" والتصويب من صحيح ابن خزيمة.
(2)
قوله "في المسجد" ليس في (س).
(3)
إسناده ضعيف لضعف موسى بن محمد وباقي رجاله ثقات. عاصم بنِ سويد بن عامر ترجمه البخاري في الكبير 6/ 489 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص (165):"قلت: فعاصم بن سويد الأنصاري؟ فقال- يعني ابن معين-: لا أعرفه".
وقال ابن عدي في كامله 5/ 1880: "ويحيى بن معين قال: لا أعرفه، وإنما لا يعرفه لأنه رجل قليل الرواية جداً. ولعل جميع ما يرويه لا يبلغ خمسة أحاديث".
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 344 وسأل أباه عنه فقال: "شيخ، محله الصدق، روى حديثين منكرين".
وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن زَبَالة في علماء المدينة كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإِحسان 4/ 86 برقم (2475).
وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 863 برقم (1872).
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 133 - 134 من طريقين: أنبأنا علي بن حجر السعدي، بهذا الإِسناد. وقال: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان، والنخيل، وغيرها من أنواع الثمار عن المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها.
وقد خرج الشيخان رضي الله عنهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم حائط أخيه، فليأكل منه ولا يتخذ خبْنَةً".
وتعقبه الذهبي بقوله: عاصم إمام مسجد قباء خرج له النسائي، ولكن مَنْ شيخه؟! ".
نقول: حديث ابن عمر هذا لم يخرجه الشيخان، وإنما أخرجه الترمذي في البيوع (1287) باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارّ بها، وابن ماجه في التجارات (2301) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟. وانظر تحفة الأشراف =