المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌80 - باب التسليم من الصلاة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٢

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌18 - باب الجلوس في المسجد للخير

- ‌19 - باب الجلوس في المسجد لغير الطاعة

- ‌20 - باب ما نهى عن فعله في المسجد

- ‌21 - باب في منع صاحبالرائحة الخبيثة من دخول المسجد

- ‌22 - باب ما يقول إذا دخل المسجد

- ‌23 - باب في تحية المسجد

- ‌24 - باب دخول النساء المسجد وصلاتهنّ فيه وفي بيو تهنّ

- ‌25 - باب دخول الحائض المسجد

- ‌26 - باب فيمن بصق في القبلة

- ‌28 - باب ما جاء في الصلاة في الحمّام والمقبرة

- ‌29 - باب ما يصلى فيه من الثياب

- ‌30 - باب ما جاء في العورة

- ‌31 - باب الصلاة على الخمرة

- ‌32 - باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما

- ‌33 - باب الإمامة

- ‌34 - باب في الإمام يصلي جالساً

- ‌35 - باب نسخ ذلك

- ‌36 - باب الإمام يستخلف إذا غاب

- ‌37 - باب في الإمام يحتبس عن الناس لضرورة

- ‌38 - باب في الإمام يذكر أنه محدث

- ‌39 - باب في الإِمام يكون أرفع من المأمومين

- ‌40 - باب فيمن أمّ الناس فأصاب الوقت وأتمّ الصلاة

- ‌41 - باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتها

- ‌42 - باب فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون

- ‌43 - باب الفتح على الإمام

- ‌44 - باب النهي عن مسابقة الإِمام

- ‌45 - باب ما جاء في الصف للصلاة

- ‌46 - باب فيمَن يلي الإِمام

- ‌47 - بابَ الصلاة بين السواري

- ‌48 - باب فيمَن يصلي خلف الصف وحده

- ‌49 - باب [صلاة النساء خلف الرجال]

- ‌50 - باب السترة للمصلّي

- ‌51 - باب فيمن يمرّ بين يدي المصلّي

- ‌52 - باب فيما يقطع الصلاة

- ‌53 - باب فيما لا يقطع الصلاة

- ‌54 - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها

- ‌55 - باب ما جاء في الصلاة في الجماعة

- ‌56 - باب هل تُعاد الصلاة

- ‌57 - باب فيمن صلىفي أهله ثم وجد الناس يصلّون

- ‌58 - باب الصلاة معمَن قصد الجماعة فوجدهم قد صلّوا

- ‌59 - باب التخلّف عن الجماعة في المطر

- ‌61 - باب فيما يستفتح الصلاة من التكبير وغيره

- ‌62 - باب نشر الأصابع بعد رفع اليدين

- ‌63 - باب وضع اليد اليمنى على اليسرى

- ‌64 - باب السكتة في الصلاة

- ‌65 - باب القراءة فى الصلاة

- ‌66 - باب منه في القراءة في الصلاة

- ‌67 - باب

- ‌68 - باب فيمن لم يحسن القرآن

- ‌69 - باب فيما نهي عنه في الصلاة

- ‌70 - باب صفة الصلاة

- ‌71 - باب ما جاء في الركوع والسجود

- ‌72 - باب فيمن يرفع رأسه قبل الإمام

- ‌73 - باب ما يقول في الركوع والرفع منه والسجود

- ‌74 - باب الاستعانة بالركب في السجود

- ‌75 - باب رفع الرجال قبل النساء

- ‌76 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌77 - باب ما جاء في القنوت

- ‌78 - باب ما يقول في التشهد

- ‌79 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌80 - باب التسليم من الصلاة

- ‌81 - باب ما يقبل من الصلاة

- ‌82 - باب البكاء في الصلاة

- ‌83 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة

- ‌84 - باب فتح الباب في الصلاة

- ‌85 - باب ما لا يضرّ من الالتفات في الصلاة

- ‌86 - باب الإشارة بالسلام في الصلاة

- ‌87 - باب سجود السهو

- ‌88 - باب ما جاء في الذكر والدعاء عقب الصلوات

- ‌89 - باب الدعاء بعد الصلاة

- ‌90 - باب صلاة السفر

- ‌91 - باب مدة القصر

- ‌92 - باب الجمع في السفر

- ‌93 - باب ما جاء فييوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

- ‌94 - باب فيما يقرأ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌95 - باب فيمن ترك الجمعة

- ‌96 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

- ‌97 - باب في حقوق الجمعةمن الغسل واللباس والطيب وغير ذلك

- ‌98 - باب الوضوء يوم الجمعة

- ‌99 - باب الثياب للجمعة

- ‌100 - باب صلاة التحية والإِمام يخطب

- ‌101 - باب الصلاة قبل الجمعة

- ‌102 - باب فيمن نعس في مجلسه يوم الجمعة

- ‌103 - باب فيمن يتخطى رقاب الناس

- ‌104 - باب فيمن تنعقد بهم الجمعة

- ‌105 - باب الخطبة على المنبر وغيره

- ‌106 - باب الإنصات للخطيب

- ‌107 - باب الخطبة

- ‌108 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌109 - باب فيمن فاتته الجمعة

- ‌110 - باب صلاة الخوف

- ‌111 - باب الخروج إلى العيد

- ‌112 - باب الأكل يوم الفطر

- ‌113 - باب صلاة الكسوف

- ‌114 - باب الاستسقاء

- ‌115 - باب فيمن يقول: أمطرنا بنوء كذا

- ‌116 - باب في كثرة المطر وقلة النبات

- ‌117 - باب ما جاء في ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما

- ‌118 - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌119 - باب فيمن فاتته سنة الصبح

- ‌120 - باب الصلاة قبل الصلوات وبعدها

- ‌121 - باب الصلاة قبل المغرب

- ‌122 - باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة

- ‌123 - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح

- ‌124 - باب الصلاة بمكة

- ‌125 - باب صلاة الضحى

- ‌126 - باب صلاة النافلة في البيت

- ‌127 - باب الصلاة مثنى مثنى

- ‌128 - باب في العمل الدائم

- ‌129 - باب فيمن نام حتى أصبح

- ‌130 - باب صلاة الليل تنهى عن الفحشاء

- ‌131 - باب فيمن نوى أن يصلي من الليل

- ‌132 - باب في صلاة الليل

- ‌133 - باب فيمن قام من الليل إلى الصلاة

- ‌134 - باب أي الليل أفضل

- ‌135 - باب ما يستفتح به إذا قام من الليل

- ‌136 - باب البداءة بركعتين خفيفتين

- ‌137 - باب القصد في العبادة

- ‌138 - باب رب قائم بن حظه السهر

- ‌139 - باب فيمن يُسرُّ العمل

- ‌140 - باب فيمن يجهر بالقرآن ومن يسر به

- ‌141 - باب القراءة بالصوت الحسن

- ‌142 - باب القراءة في صلاة الليل

- ‌143 - باب في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌144 - باب ما جاء في الوتر

- ‌145 - باب لا وتران في ليلة

- ‌146 - باب بادروا الصبح بالوتر

- ‌147 - باب الوتر أول الليل وآخره

- ‌148 - باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر

- ‌149 - باب ما يقرأ في الوتر

- ‌150 - باب الفصل بين الشفع والوتر

- ‌151 - باب النهي عن الوتر بثلاث

- ‌152 - باب الوتر بركعة

- ‌153 - باب الصلاة بعد الوتر

- ‌154 - باب الصلاة إذا خرج من بيته

- ‌155 - باب الاستخارة

- ‌156 - باب سجود التلاوة

- ‌6 - كتاب الجنائز

- ‌1 - باب فيمن أصابه ألم

- ‌2 - باب أي الناس أشد بلاء

- ‌3 - باب فيمن لم يمرض

- ‌4 - باب ما جاء في الحمى

- ‌5 - باب فيمن ذهب بصره فصبر

- ‌6 - باب فيمن صبر على اللمم

- ‌7 - باب عيادة المريض

- ‌8 - باب حسن الظن بالله تعالى

- ‌9 - باب فيمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله

- ‌10 - باب قراءة يس عند الميت

- ‌11 - باب موت الأولاد

- ‌12 - باب ما جاء في الطاعون

الفصل: ‌80 - باب التسليم من الصلاة

‌80 - باب التسليم من الصلاة

516 -

أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا محمد بن كثير، حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص.

عَنْ عَبْدِاللهِ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُسَلِّم عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ"(1).

= والبيهقي في الصلاة 2/ 146 باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.

وأخرجه النسائي في السهو 3/ 47 باب: كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق زياد بن يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا هشام بن حَسَّان، عن محمد، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري.

ولفظ المرفوع عنده: "قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم". وانظر "تحفة الأشراف" 7/ 339 - 340.

وفي الباب عن طلحة برقم (652)، وعن الخدري برقم (1364)، وعن ابن مسعود برقم (5267) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.

(1)

إسناده صحيح، سفيان سمع أبا إسحاق قبل اختلاطه. والحديث في الإحسان 3/ 223 برقم (1990).

وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (5051، 5102، 5214) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 270، 271.

ولم يورد لفظ "وبركاته" إلا أبو داود الطيالسي من طريق همام، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله". وهذا إسناد ضعيف، همام ليس ممن سمعوا عطاء قبل الاختلاط. كما أوردها عبد الرزاق 2/ 219 برقم (3129) من طريق معمر، عن خصيف الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله "أن ابن مسعود كان يسلم عن يمينه: السلام =

ص: 233

517 -

أخبرنا محمد بن الحسين بن مُكْرَم (1)، حدَّثنا منصور بن

= عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجهر بكلتيهما"، قال: أظنه لم يتابعه عليها أحد.

نقول: إسناده ضعيف أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وخصيف بينا أنه حسن الحديث عند الرقم (5785) في مسند أبي يعلى الموصلي.

كما أوردها الحافظ ابن خزيمة في صحيحه 1/ 359 - 360 من طريق عمر بن عبيد الطناِفسي، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده: السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، وعن شماله حتى يبدو بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

نقول: وهذا إسناد ضعيف، فإن عمر بن عبيد الطنافسي متأخر السماع من أبي إسحاق. غير أن هذه اللفظة وردت في حديث وائل بن حجر المتقدم برقم (447) وإسناده صحيح، والله أعلم.

وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 271: "تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة (وبركاته)، وهي عند ابن ماجه أيضاً، وهي عند أبي داود أيضاً في حديث وائل بن حجر، فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث". وقد صحح في "بلوغ المرام" حديث وائل المشتمل على هذه الزيادة.

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص برقم (801)، وانظر حديث وائل بن حجر المتقدم برقم (447)، وحديث ابن مسعود برقم (5244) في المسند أيضاً. وانظر الحديث التالي.

(1)

محمد بن الحسين بن مكرم هو الإِمام، الحافظ، البارع، الحجة، أبو بكر البغدادي، نزيل البصرة، وثقه الدارقطني، وقال إبراهيم بن فهد: ما قدم علينا من بغداد أحد أعلم بالحديث من ابن مكرم. توفي سنة تسع وثلاث مئة وله بضع وتسعون سنة.

وانظر تاريخ بغداد 2/ 233، المنتظم 6/ 165، تذكرة الحفاظ 2/ 735 - 736، العبر 2/ 844، وشذرات الذهب 2/ 258، وسير أعلام النبلاء 14/ 286 وفيه أيضاً ذكر مصادر أخرى قد ترجمته.

ص: 234

أبي مزاحم، حدَّثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضّاح، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق.

عَنْ عَبْدِ اللهِ

فَذَكَرَ نَحْوُه (1).

518 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا ابن أبي السري، حدَّثنا عمرو بن أبي سلمة، حدَّثنا زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلقَاءَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ (2).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 223 - 224 برقم (1991). وعنده في الإسناد:"محمد بن مسلم بن وضاح". وقال بعد رواية الحديث: "ويقال: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح".

ولتمام التخريج انظر الحديث السابق ولم يورد الهيثمي الطريق الثالثة الواردة عند ابن حبان برقم (1988).

(2)

إسناده ضعيف، زهير بن محمد قال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير

" وهذا منها. ومحمد بن المتوكل بن أبي السري فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (259). والحديث في الإِحسان 3/ 224 برقم (1992) واللفظ عنده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يميل بها وجهه إلى القبلة".

وأخرجه الترمذي في الصلاة (296) باب: ما جاء في التسليم في الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 360 برقم (729) من طريق محمد بن يحيى النيسابوري، وأخرجه ابن خزيمة برقم (729) من طريق محمد بن خلف، ومحمد بن مهدي، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 270 باب: السلام في الصلاة كيف هو؟ من طريق ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله،

وأخرجه الحاكم 1/ 230 - 231، والبيهقي في الصلاة 2/ 179 باب: جواز الاقتصار على تسليمة واحدة، من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، جميعهم عن عمرو بن أبي سلمة، به.

ولفظ الترمذي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء =

ص: 235

519 -

أخبرنا الفضل بن الحباب، حدَّثنا محمد بن كثير العبدي، حدَّثنا سفيان، عن السُّدِّي، قال:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ (1).

= وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً". ومثلها رواية ابن خزيمة، والحاكم. وفي بعض نسخ الترمذي "ثم يميل".

وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (919) باب: من يسلم تسليمة واحدة، من طريق هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا زهير بن محمد، بالإسناد السابق، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه".

وأخرجه- موقوفاً على عائشة- ابن أبي شيبة 1/ 301 باب من كان يسلم تسليمة واحدة، وابن خزيمة 1/ 360 برقم (730)، والحاكم 1/ 231، والبيهقي 2/ 179 من طريق عبد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أنه كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم.

وقال الحافظ في "فتح الباري" 2/ 322: "قوله: (باب: التسليم)، أي من الصلاة، قيل: لم يذكر المصنف -يعني البخاري حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه

". وانظر "تلخيص الحبير" 1/ 270.

وقد أورد الشوكاني عدداً من الشواهد لهذا الحديث في "نيل الأوطار" 2/ 341 - 343 باب: من اجتزأ بتسليمة واحدة فانظره إذا أردت. وانظر "شرح مسلم" 2/ 134.

وانظر حديث عائشة عند أبي داود برقم (1346).

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند الطحاوي 1/ 266 من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر ابن سعد، عن سعد "أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة: السلام عليكم". وهذا. إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (388). وإسماعيل بن محمد هو ابن سعد. وانظر نيل الأوطار 2/ 336 - 345.

(1)

إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، والحديث في الإحسان =

ص: 236

520 -

أخبرنا أبو خليفة، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا شعبة، قال: أنباني سماك، عن قبيصة بن هُلْبٍ - رَجُلٍ مِنْ طَيءٍ -.

عَنْ أَبِيهِ: "أنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ ينصرف عَنْ شِقَّيْهِ (1).

= 3/ 224 برقم (1993).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 305 باب: في الرجل إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره؟ من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى 7/ 100 برقم (4042) من طريق أبي بكر بَن أبي شيبة السابق، وهناك استوفينا تخريجه. والحديث أخرجه مسلم (708) فهو ليس على شرط الهيثمي.

وفي الباب عن البراء برقم (1683)، وانظر حديث ابن مسعود أيضاً برقم (5174) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر تعليقنا على حديث ابن مسعود، وفتح الباري 2/ 338 للجمع بين الروايات التي يبدو بينها التعارض.

(1)

إسناده حسن من أجل سماك، وباقي رجاله ثقات، قبيصة بن هلب ترجمه البخاري في الكبير 7/ 177 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 125، وجهله ابن المديني، كما جهله النسائي، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص:(388): "كوفي، تابعي، ثقة". وقال الذهبي في كاشفه: "وثق".

والحديث في الإحسان 3/ 225 برقم (1995).

وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 163 - 164 برقم (416) من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في الصلاة (1041) باب: كيف الانصراف من الصلاة، من طريق أبي الوليد، به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 104 برقم (466) من طريق شعبة، به.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/ 305 باب: في الرجل إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

ومن طريق ابن أبي شيبة السابقة أخرجه أحمد 5/ 226.

وأخرجه أحمد 5/ 227 من طريق يحيى بن عبد ربه،

ص: 237