الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سَيَأْتِي- أوْ يكُونُ- أقْوَام يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنِ انْتَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ"(1).
41 - باب فيمن يصلي الصلاة لغير ميقاتها
376 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثني حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، فَسَمِعْتُ (2) تَكْبِيرَه مَعَ الْفَجْرِ- رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ- فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كيْفَ بكُمْ إِذَا أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ ميقَاتِهَا؟ ". قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إذَا أدْرَكَنِي ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "صَلًّ الصَّلاةَ لِميقَاتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً"(3).
(1) إسناده صحيح، وأبو أيوب الإِفريقي هو عبد الله بن علي فصلنا القول فيه عند الحديث (5843) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإِحسان 3/ 322 برقم (2225)، وعنده:"نقصوا". وهو أيضاً عند أبي يعلى في المسند برقم (5843) وهناك استوفينا تخريجه.
كما أخرجه أبو يعلى أيضاً في معجمه برقم (241) بتحقيقنا. وانظر الأم 1/ 159 باب: كراهية الإمامة.
(2)
في (س): "فَسَمعَ".
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 3/ 19 - 20 برقم (1479).
وأخرجه أبو داود في الصلاة (432) باب: إذا أخر الإِمام الصلاة- ومن طريقه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 124 باب: الإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافون سطوته- من طريق عبد الرحمن بن إيراهيم دحيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 3/ 124 من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا دحيم، به.
وأخرجه أحمد 5/ 231 - 232 من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد 1/ 379، والنسائي في الإمامة 2/ 75 - 76 باب: الصلاة مع أئمة الجور، وابن ماجه في الإقامة (1255) باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، والبيهقي في الصلاة 3/ 127 - 128 باب: السمع والطاعة للإِمام، من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".
وأخرجه مسلم في المساجد (534) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب، وابن حبان- في الإحسان 3/ 48 - برقم (1556) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود- عند مسلم وعلقمة- عن عبد الله، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال:"إنها ستكون أمراء يسيؤون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة".
وهذه سياقة ابن حبان. ورواية مسلم أطول مما هنا موقوفة على عبد الله. وانظر الحديث (5191) في مسند أبي يعلى.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 135: "قوله: (أجش الصوت) هو الذي في صوته جُشَّة، وهي شدة الصوت وفيها غنة.
والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات، ومن ذلك سبحة الضحى.
وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة، وإنما جاء النهي عن أن يصلى صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن هناك سبب.
وفيه أن فرضه الأولى منهما، وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذراً من وقوع الفرقة وشق عصا الأئمة".
وانظره مطولاً في مسند أبي يعلى برقم (4996)، وانظر حديث أَنس برقم (4323) فيه كذلك، وقد ذكرنا له شاهداً هناك.