الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - باب ما يقبل من الصلاة
521 -
أخبرنا أبو يعلى، [قال: حدَّثنا عبيد الله بن عمر القواريري-، قال: حدَّثنا يحيى القطان] (1)، حدَّثنا عبيد الله بن عمر (2)، قال: حدثنى سعيد المقبري، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
= وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 163 - 164 برقم (416) من طريق مسلم بن
إبراهيم، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر الحوضي، جميعهم عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 245 برقم (3207) من طريق الثوري، عن سماك، به.
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 163.
وأخرجه أحمد 5/ 226، 227، والبيهقي في الصلاة 2/ 195 باب: انصراف المصلي من طريق سفيان،
وأخرجه أحمد 5/ 226 من طريق شريك،
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 5/ 227، والترمذي في الصلاة (301) باب: ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجه في الإِقامة (929) باب: الانصراف من الصلاة، والطبراني في الكبير 22/ 164 - 165، والبغوي في "شرح السنة" 3/ 211 برقم (703) من طريق أبي الأحوص،
وأخرجه أحمد 5/ 227، والطبراني في الكبير 22/ 164 من طريق زائدة،
وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 164 من طريق أسباط بن نصر، وزهير بن معاوية، جميعهم عن سماك بن حرب، به. وانظر الحديث السابق.
وقال الترمذي: "حديث هُلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أيّ جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن شماله. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
(1)
ما بين حاصرتين سقط من النسختين، واستدركناه من الإِحسان. وانظر مصادر التخريج.
(2)
تحرفت في النسختين إلى "عمرو".