الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللهُ، إِنَّ هذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا أَنْ (1) نَلِيَهُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: هَلَكَ (2) أَهْلُ الْعُقْدَةِ (3) وَرَبِّ الْكَعبَةِ- ثَلاثَاً-. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى، وَلكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أضَلُّوا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ تَعْنِي بهذَا؟ قَالَ: الأُمَرَاءَ (4).
47 - بابَ الصلاة بين السواري
399 -
أخبرنا (29/ 2) عمر بن محمد الهمداني، حدَّثنا
(1) سقطت "أن" من (س).
(2)
في (س)"هكذا".
(3)
في النسختين "العقد" وقد أثبت ما في صحيح ابن خزيمة لأن الحديث من طريقه، وانظر الطيالسي 1/ 135 أيضاً. وقال ابن الأثير في النهاية 3/ 270:"ومنه حديث أبي (هلك أهل العقدة ورب الكعبة) يريد: البيعة المعقودة للولاة".
وفي رواية النسائي" العُقَد" وهي جمع العقدة، وقد تحرفت في الإحسان إلى، "العهد" وقال السندي:"أهل العقد- بضم العين، وفتح القاف- قال في النهاية: يعني أصحاب الولايات على الأنصار من عقد الألوية للأمراء، وروي: العقدة، يريد البيعة المعقودة للولاة".
(4)
إسناده صحيح، وأبو مجلز هو لاحق بن حميد. والحديث في الإحسان 3/ 304 برقم (2178).
وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 33 برقم (1573).
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 53 - 54 برقم (2460) من طريق محمد بن راشد، عن خالد، عن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في الإمامة (809) باب: من يلي الإِمام، ثم الذي يليه، من طريق محمد بن عمر بن علي بن مقدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 135 برقم (644) وأحمد 5/ 140، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" 1/ 226 باب: التكبير للركوع
…
، من طريق شعبة، أخبرني
أبو جمرة (نصر بن عمران): سمعت إياس بن قتادة البكري، عن قيس بن عباد، به.
ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه أحمد 5/ 140 وقد تصحفت فيه "أبو جمرة" إلى
"أبي حمزة".
بندار، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن يحيى بن هانئ، عن
عبد الحميد بن محمود، قال:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْب أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَ السَّوَارِي فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقي هذَا على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (1).
(1) إسناده صحيح، عبد الحميد بن محمود المِعْوَلي ترجمه البخاري في الكبير 6/ 44 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 18 عن أبيه أنه قال:"هو شيخ".
وقال النسائي: "ثقة". ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني:"كوفي، يحتج به".
وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". وباقي رجاله ثقات، وبندار هو محمد بن بشار.
والحديث في الإحسان 3/ 318 برقم (2215)، وقد تصحفت فيه "نَتَّقي" إلى "نَنْفِي".
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 30 برقم (1568) من طريق محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 60 برقم (2489) من طريق الثوري، به.
وأخرجه أحمد 3/ 131، وأبو داود في الصلاة (673) باب: الصفوف بين السواري، من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 369 باب: من كان يكره الصلاة بين السواري،
والترمذي في الصلاة (229) باب: ما جاء في كراهية الصف بين السواري، من طريق هناد، حدثنا وكيع،
وأخرجه النسائي في الإِمامة (822) باب: الصف بين السواري، من طريق عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 104 باب: كراهية الصف بين السواري، من طريق قبيصة بن عقبة، جميعهم عن سفيان، به. وهو في "تحفة الأشراف" 1/ 265. وصححه الحاكم 1/ 210، 218 ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: "حديث أَنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصَفَّ بين السواري، وبه يقول أحمد، وإسحاق.
400 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا يحيى بن حكيم، حدَّثنا أبو قتيبة، ويحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرّة.
عَنْ أبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْداً (1).
= وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك".
وقد فصل ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 2/ 27 - 28 أسباب اتقاء السواري
في هذا الحديث فقال: "إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، وإما لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه، لأن الثاني محدث، ولا خلاف في جوازه عند الضيق. وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به. وقد صلَّى النبي-صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها".
(1)
إسناده جيد، هارون بن مسلم أبو مسلم (الكنى لمسلم ص: 180) ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 94 وقال: "سألت أبي عنه فقال: شيخ، مجهول". وقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه، وكذلك الذهبي، وأبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري. وانظر تعليقنا على الحديث (6784)، وعلى الحديث (7131) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان 3/ 318 برقم (2216)، وقد تحرف فيه "أبو قتيبة" إلى "ابن قتيبة".
والحديث في الإحسان 3/ 318 برقم (2216). وقد تحرف فيه "أبو قتيبة" إلى "ابن قتيبة". وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 29 برقم (1567).
وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (1002) باب: الصلاة بين السواري في الصف، من طريق زيد بن أخزم أبي طالب،
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 21 من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما حدثنا سلم بن قتيبة، بهذا الإِسناد. وعند الطبراني هارون بن إبراهيم، وهو خطأ والله أعلم، كما تحرفت فيه "سلم" إلى "مسلم". =