الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" (1).
قُلْتُ: حَديثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ (2)، وَيأْتِي حَديثُ سمرة بَعْدَ الْجُمُعَةِ "وَلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ أوْ نِصْفِ دِينَارٍ"(3).
96 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
تقدّم في أول الجمعة من حديث أوس بن أوس (4).
97 - باب في حقوق الجمعة
من الغسل واللباس والطيب وغير ذلك
556 -
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدَّثنا روح بن عبادة، حدَّثنا شعبة، قال: سمعت عمرو بن دينار يحدّث عن طاووس.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وَجَدَهُ"(5).
(1) رجاله ثقات، وهو في الإِحسان 4/ 197 - 198 برقم (2774).
وهو في المسند لأبي يعلى 10/ 110 - 111 برقم (5742) وهناك أطلنا الحديث عنه، وانظر تلخيص الحبير 2/ 52 - 53، ونيل الأوطار 3/ 272 - 276.
(2)
انظر صحيح مسلم الحديث (865) باب: التغليظ في ترك الجمعة.
(3)
حديث سمرة بن جندب هذا سيأتي برقم (582، 583).
(4)
تقدم برقم (550).
(5)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 267 برقم (1231). =
557 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا شبابة بن سوار، عن هشام بن الغاز، عن نافع.
بن عَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ للهِ حَقَّاً عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ كُلًّ سَبْعَةِ أيَّامٍ يَوْماً، فَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّه"(1).
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هذَا (2).
558 -
أخبرنا القطان بالرقة، حدَّثنا عقبة بن مُكْرَم، حدَّثنا ابن
= وهو في صحيح ابن خزيمة 3/ 130 برقم (1761).
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 196 برقم (5298) من طريق ابن جريج،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 119 باب: غسل يوم الجمعة، من طريق سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، موقوفاً.
وأخرجه البخاري في الجمعة (897) باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل،
وفي أحاديث الأنبياء (3487)، ومسلم في الجمعة (849) باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في الصلاة 3/ 188 - 189 باب: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل، من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم:"حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ليس موجوداً لفظ (يوماً) عند مسلم- يغسل فيه رأسه وجسده". اتفق الشيخان على هذا اللفظ.
وأخرجه عبد الرزاق (5297) من طريق معمر، عن ابن طاووس، بالإسناد السابق موقوفاً. وفي الباب عن البراء بن عازب برقم (1659، 1684)، وعن الخدري برقم (978) - سيأتي برقم (563) - وعن رجل من الصحابة برقم (7168)، وعن ابن عباس برقم (2558) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 2/ 266 - 267 برقم (1229) بهذا الإِسناد. ونسبه صاحب الكنز في كنزه: 7/ 757 برقم (21263) إلى ابن حبان.
(2)
ما أشار إليه الهيثمي خرجناه في مسند الموصلي برقم (5480)، وانظر الحديث. المتقدم برقم (556) وتخريجنا له. والحديث الآتي.
أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ غُسْلٌ، وَهُوَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ"(1).
559 -
أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدَّثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، حدَّثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، حدَّثني أبو الأشعث الصنعاني.
عَنْ أوْسِ بْنِ أوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى فَدَنَا، وَاسْتَمَعَ (40/ 2) وَأنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَمَلَ سَنةٍ صِيامَهَا وَقِيَامَهَا"(2).
(1) إسناده س صحيح، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، والحديث في الإحسان 2/ 262 برقم (1216).
وأخرجه أحمد 3/ 304، والنسائي في الجمعة 3/ 93 باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة، من طريق بشر بن المفضل،
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 2/ 93 باب: في غسل الجمعة، من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن داود بن أبي هند، به.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 116، وصححه ابن خزيمة 3/ 124 برقم (1746). وانظر سابقه.
(2)
إسناده صحيح، وعبد الله هو ابن المبارك، وحبان بن موسى هو أبو محمد المروزي. وأبو الأشعث هو شراحيل بن آدة. والحديث في الإِحسان 4/ 196 برقم (2770).
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة 2/ 93 باب: في غسل الجمعة، من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن طريق ابن أبي شيبة هذه أخرجه ابن ماجه في الإِقامة (1087) باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والبيهقي في الصلاة 3/ 229 باب: فضل المشي إلى الصلاة وترك الركوب إليها، والطبراني في الكبير 1/ 215.
وأخرجه أحمد 4/ 9، 104 من طريق يحيى بن آدم.
وأخرجه أحمد 4/ 9 - 10، 104 من طريق إبراهيم بن إسحاق، وعلي بن إسحاق،
وأخرجه أبو داود في الطهارة (345) باب: في الغسل يوم الجمعة- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 3/ 229 - من طريق محمد بن حاتم الجرجرائي- وقد أقحم في مطبوع أبي داود (حبي) بعد الجرجرائي-
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 282 من طريق عبدان، جميعهم عن ابن المبارك، بهذا الإِسناد.
وقال الحاكم: "قد صح هذا الحديث بهذه الأسانيد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأظنه لحديث واه لا تعلل مثل هذه الأسانيد بمثله، وهو حديث حدثناه أبو بكر أحمد بن كامل، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ثور ابن يزيد، عن عثمان الشيباني أنه سمع أبا الأشعث الصنعاني يحدث عن أوس ابن أوس الثقفي .... " وذكر هذا الحديث، ثم قال: "هذا لا يعلل الأحاديث الثابتة الصحيحة من أوجه:
الأول: أن حسان بن عطية قد ذكر سماع أوس بن أوس من النبي صلى الله عليه وسلم
وثانيها: أن ثور بن يزيد دون أولئك في الاحتجاج به.
وثالثها: أن عثمان الشيباني مجهول".
نقول: أبو الأشعث شراحيل بن آده ليس من رجال البخاري، وإنما هو من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 4/ 9، 10، 104، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 128 برقم (1758)، والبيهقي 3/ 227 باب: فضل التبكير إلى الجمعة، من طريق الحسين ابن علي الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
وصححه الحاكم 1/ 281 وهو كما قال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 215 برقم (584) من طريق أبي خليفة، حدثنا علي بن المديني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، بالإِسناد السابق، وانظر أيضاً الحديث (586) عند الطبراني.
وأخرجه أحمد 4/ 10 من طريق راشد بن داود الصنعاني.
وأخرجه أحمد 4/ 10، والترمذي في الصلاة (496) باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي في الجمعة 3/ 95 - 96 باب: فضل غسل يوم الجمعة، والدارمي في الصلاة 1/ 363 باب: الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات، والطبراني 1/ 214، 215 برقم (582، 583)، والحاكم 1/ 282 من طريق يحيى بن الحارث، جميعهم عن أبي الأشعث الصنعاني- شراحيل بن آدة- بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 3/ 259 برقم (5566) من طريق ابن جريج، عن عمر بن محمد، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن سعيد الأسدي، عن أوس بن أوس، به. ْومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 4/ 8، والطبراني في الكبير 1/ 216 برقم (587).
وأخرجه أبو داود (346)، والطبراني في الكبير 1/ 216 برقم (588) من طريق
سعيد بن أبي هلال حدثه عن محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي، عن أوس، به.
وقال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 367: "يقال: غسَّل الرجل امرأته- بالتشديد والتخفيف- إذا جامعها، وقد روي مخففاً.
وقيل: أراد غَسَّل غيره واغتسل هو، لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل.
وقيل: أراد بغَسَّل غَسْلَ أعضائه للوضوء ثم يغتسل للجمعة. وقيل: هما بمعنى واحد وكرره للتَأكيد".
وبكر وابتكر، قال ابن الأثير في النهاية 1/ 148: "بكَّر: أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه.
وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته. وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه.
وقيل: معنى اللفظتين واحد: فعل، وافتعل، وإنما كرر للمبالغة والتوكيد كما =
560 -
أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه، حدَّثنا حميد بن زنجويه، حدَّثنا ابن أبي أويس، حدَّثني أخي- يعني: عبد الحميد- عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبى سلمة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِنْ فِطْرَةِ الإسْلَام الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاسْتِنَانُ، وَأخْذُ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ، فَحُفُّوا (1) شَوارِبَكُمْ وَاعْفُوا لِحَاكُمْ"(2).
= قالوا: جادٌّ مجدٌّ".
وانظر جامعَ الأصول 9/ 430 - 431.
وفي الحديث دلالة على مشروعية الغسل يوم الجمعة- واختلف القول بذلك-، وعلى مشروعية التبكير، والمشي، والدنو من الإِمام، وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق هذا الثواب العظيم.
(1)
في. (س)"فأحفوا" وَأَحْفى، وحَفَّ: خَفَّفَ.
(2)
إسناده جيد، إسماعيل بن عبد الله بن أويس فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (142).
ومحمد بن عبد الله بن أبي مريم ترجمه البخاري في الكبير 1/ 130 - 140 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 306 وقال: "حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا علي -يعني ابن المديني- قال: سألت يحيى القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم المديني فقال: لم يكن به بأس".
وقال: "سألت أبي عنه فقال: شيخ، مديني، صالح الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث في الإحسان 2/ 263 برقم (1219) وفيه "محمد بن عبد الله بن مريم وهو خطأ. وفيه "حِدُّوا" بدل "فحفوا".
وأخرجه البخاري في الكبير 1/ 139 بقوله: "قال لي إسماعيل بن أبي أويس ...... " بهذا الإِسناد. =
561 -
أخبرنا محمد بن زهير (1) أبو يعلى بِالأبُلَّةِ، حدَّثنا
محمد بن عبد الأَعلى، حدَّثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء (2)، حدَّثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
دَخَلَ علَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: أعِدْ غُسْلاً آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنِ اغتسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَى"(3).
= وقال البخاري في الكبير 1/ 140: "وقال لنا أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة، عن عمر، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم: أعفو اللِّحى، وخذوا من الشوارب". وهذا إسناد حسن.
وذكره صاحب الكنز 7/ 763 برقم (21301) ونسبه إلى ابن حبان.
وذكره -مختصراً- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 166 باب: ما جاء في الشارب واللحية وغير ذلك. وقال: "رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن أبي سلمة، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات".
وقد خرجناه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (6588).
وانظر الأحاديث (5738، 5872. 4517، 1627) في المسند المذكور.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (49).
(2)
في النسختين "الحفاء" وهو خطأ.
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 263 برقم (1218).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 128 برقم (1760) من طريق محمد بن عبد
الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 282، والبيهقي في الطهارة 1/ 299 باب: هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة، من طريق سريج ابن يونس، حدثنا هارون بن مسلم، به. وصححه الحاكم- ووافقه الذهبي. =
562 -
أخبرنا ابن خزيمة، حدَّثنا الدورقي، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، حدَّثني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعيدٍ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ- إِنْ كانَ عِنْدَهُ- وَلَبِسَ مِنْ أحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ الله أنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ أنصتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كانَتْ كفَّارَةَ لِمَا بَيْنَها وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا"(1).
=وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 331 من طريق محمد بن الوليد القلانسي، حدثنا هارون بن مسلم الحنائي أبو الحسين، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 174 باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه هارون بن مسلم، قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم، وابن حبان، وبقية رجاله ثقات". وانظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي 1/ 119 - 120.
(1)
إسناده صحيح، والدورقي هو يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني. والحديث في الإحسان 4/ 194 - 195 برقم (2767).
وهو أيضاً في صحيح ابن خزيمة 3/ 130 - 131 برقم (1762). وعنده: "يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها".
وأخرجه أحمد 3/ 81، وأبو داود في الطهارة (343) باب: في الغسل يوم الجمعة، والبغوي في "شرح السنة" 4/ 230 برقم (1060) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وفيها:"وزاد أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام".
وصححه الحاكم 1/ 83 ووافقه الذهبي. وانظر الحديث (6486، 6549) في مسند أبي يعلى الموصلي.
قُلْتُ: حَديثُ أبِي سَعيدٍ وَحْدَهُ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِي رِوَايَةٍ "وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أيَامً"(1).
563 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدَّثنا عبد العزيز بن محمد، حدَّثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار.
عن أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ كغُسْلِ الْجَنَابَةِ"(2). قُلْتُ: لَهُ حَديثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْر هذَا (3).
564 -
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدَّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا عثمان بن واقد العمري، عن نافع.
(1) انظر التعليق السابق.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 2/ 265 برقم (1226). وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (978، 1100، 1127)، وليس فيه "كغسل الجنابة".
ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مالك في الجمعة (2) باب: العمل فيِ غسل يوم الجمعة، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، موقوفاً عليه.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "وقد رفعه رجل لا يحتج به، عن عبيد الله
ابن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". نقله الزرقاني في شرح
الموطأ 1/ 309. وانظر نيل الأوطار 1/ 290 - 296، وبداية المجتهد 1/ 202.
(3)
انظر تخريجنا للحديث (978) في مسند الموصلي 2/ 267 فقد دللنا على مكان وجوده في الصحيحين.
َعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرَجَال
وَالنِّسَاءِ، فَلْيَغْتَسِلْ" (1).
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ ذِكْرِ النِّسَاءِ (2).
565 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدَّثنا عبيد الله بن عمر
(1) عثمان بن واقد العمري قال يحيى بن معين في التاريخ- رواية الدوري-3/ 164 برقم (707): "عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، روى عنه وكيع". وقال أيضاً 3/ 318: "عثمان بن واقد ........ ثقة".
وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 172 ونقل بإسناده عن أحمد قوله: "عمري، لا أرى به بأساً". كما نقل عن ابن معين أنه وثقه. ووثقه العجلي في تاريخ أسماء الثقات برقم (737) ص: (139)، كما وثقه الحافظ ابن حبان. وقال الدارقطني: كوفي ليس به بأس.
وقال الآجري: عن أبي داود: "ضعيف، فقلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة؟ فقال: هو ضعيف، حدث بحديث (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ولا نعلم أحداً قال هذا غيره".
وقال الحافظ في الفتح 2/ 358: "ففي رواية عثمان بن واقد، عن نافع عند أبي عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان في صحاحهم بلفظ (من أتى من الرجال ...... )، ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه". وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإِحسان 2/ 264 برقم (1223).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 126 برقم (1752) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجمعة 3/ 188 باب: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل- من طريق محمد بن رافع، وعبده بن عبد الله الخزاعي، كلاهما حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وعند البيهقي من طريق ابن رافع وحده. وانظر الحديث التالي.
(2)
ما أشار إليه الهيثمي خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (5480، 5229، 5793)، وفي معجم شيوخ أبي يعلى برقم (312).
القواريري، حدَّثنا زيد بن الحباب، حدَّثنا عثمان بن واقد العمري، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النِّسَاءِ"(1).
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ ذِكْرِ النِّسَاءِ (2).
566 -
أخبرنا أبو يعلى، حدَّثنا داود بن رشيد، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر، حدَّثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأحْسَنَ غُسْلَهُ، وَلَبِسَ مِنْ صالحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ أوْ دُهْنِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا"(3).
(1) هذا الحديث مكرر سابقه، وهو في الإِحسان 2/ 265 برقم (1224)، ولتمام تخريجه انظر سابقه. وانظر تلخيص الحبير 2/ 66.
(2)
انظر التعليقين السابقين.
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 4/ 195برقم (2769). وأخرجه أبو يعلى برقم (6549) في المسند، وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر الحديث المتقدم برقم (562)، وانظر الحديث التالي.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 290: " ...... تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر في الحديث من الغسل، والتطيب أو الدهن، والتنظيف، وترك التفرقة والتخطي، والأذثة، والتنفل، والانصات، وكذلك لبس أحسن الثياب
…
والمشي بالسكينة كما وقع في (رواية) أخرى، وترك الكبائر كما في رواية أيضاً".