الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب في منع صاحب
الرائحة الخبيثة من دخول المسجد
317 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي (1)، حدَّثنا إسحاق، حدَّثنا جرير، عن الشيباني، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش.
عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أكَلَ مِنْ هذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا"، ثَلاثاً (2).
= وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 326 - 327 باب: النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد، والبيهقي في الجمعة 3/ 230 باب: لا يشبك أصابعه إذا خرج إلى الصلاة، من طريق عثمان بن عمر، حدثنا داود بن قيس، به. وهذه متابعة جيدة لأبي عامر العقدي. وصححه ابن خزيمة 1/ 227 برقم (441).
وأخرجه أحمد 4/ 241 من طريق إسماعيل بن عمر، حدثنا داود بن قيس، به. وعنده "عن فلان بن كعب بن عجرة" بدل "سعد بن إسحاق".
وأخرجه الطيالسي 1/ 107 برقم (491) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة
…
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي 3/ 230.
وأخرجه أحمد 4/ 242، والترمذي في الصلاة (386) باب،: كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، والدارمي 1/ 327 من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة
…
وليس في إسناد الدارمي: "عن رجل". وأما عند أحمد 4/ 242 فقد جاء: "عن بعض بني كعب بن بدل "عن رجل".
وقد سقطت العبارتان من إسناد أحمد في الرواية 4/ 242، وانظر مصنف ابن أبي شيبة
2/ 75 - 76، والحديثين السابقين، ونيل الأوطار 2/ 380 - 383.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (54).
(2)
إسناده صحيح، إسحاق هو ابن راهويه، وجرير هو ابن عبد الحميد، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وهو في الإِحسان 3/ 79 برقم (1641).
وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3824) باب: في أكل الثوم، من طريق عثمان بن =
قال إسحاق: يعني الثوم.
318 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدَّثنا حرملة بن يَحيى، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أنَّ أبا النَّجِيب مولى عبد الله بن سعد حدَّثه.
أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ حَدّثَهُ أنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الثُّومُ وَالْبَصَلُ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأشَدُّ ذلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ، أفَتُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ:"كُلُوهُ، وَمَنْ أكَلَهُ مِنْكُمْ، يَقْرَبَنَّ هذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ"(1).
= أبي شيبة، حدثنا جرير، بهذا الإِسناد وعنده "أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 76 باب: ما جاء في منع من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً من أن يأتي المسجد. وصححه ابن خزيمة 3/ 83 برقم (1663).
وأخرجه ابن أبي شيبة في العقيقة 8/ 302 باب: من يكره أكل الثوم، من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، به موقوفاً. وسيأتي طرف منه برقم (332)، وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 32. وفي الباب عن جابر بن عبد الله برقم (1889، 2226، 2321)، وعن أنس ابن مالك برقم (4291)، وعن أبي هريرة برقم (5916، 6118)، وعن الخدري برقم (1195) - وهو الحديث التالي- جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1)
إسناده جيد أبو النجيب ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه اين حبان، وانظر تعليقنا على الحديث (5297، 6784، 7371) في مسند أبي يعلى الموصلي، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 3/ 261 برقم (2582)، وقد تحرفت عنده "حرملة ابن يحيى" إلى "حرملة، عن يحيى".
وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3823) باب: في أكل الثوم، من طريق أحمد بن صالح،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 77 باب: الدليل على أن أكل ذلك غير حرام، من =
319 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (1)، حدَّثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي بردة.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أكَلْتُ ثُوماً، ثُمّ أتَيْتُ مصلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا قُمْتُ أقْضي وَجَدَ رِيحَ الثومِ فَقَالَ:"مَنْ أكَلَ مِنْ هذه الْبَقْلَةِ، فَلا يَقْرَبَن مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُها". قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَلمَّا قَضَيْتُ الصَّلاةَ أَتيْتهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ لي عُذراً فَنَاوِلْنِي يَدَكَ. قَالَ: فَنَاوَلَنِي، فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلاً، فَأدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إلَى صَدْرِي، فوَجَدَهُ مَعْصُوباً، فَقَالَ:"إِنَّ لَكَ عُذْراً"(2).
= طريق
…
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
وأخرجه الدولابي في "الكنى" 2/ 143 من طريق سليمان الزهري،
وأخرجه ابن خزيمة 3/ 85 برقم (1669) من طريق يونس بن عبد الأعلى، جميعهم. أخبرني ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد أخرجه مسلم- برواية أخرى- خرجناها في مسند أبي يعلى 2/ 410 برقم ْوانظر الحديث السابق، ومسند الطيالسي 1/ 329 برقم (1660).
(1)
في النسختين "رفيع" وهو تحريف، وانظر كتب الرجال.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 3/ 265 برقم (2092). وانظر ما قال الحافظ ابن حبان هناك.
وهو عند ابن أبي شيبة 2/ 510 باب: من كان يكره إذا أكل ثوماً أن يحضر المجلس و 8/ 303 برقم (4538). باب: من يكره أكل الثوم.
وأخرجه أحمد 4/ 252 من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة 3/ 86 برقم (1672).
وأخرجه البيهقي في الصلاة 3/ 77 باب: الدليل على أن أكل ذلك غير حرام، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا سليمان بن المغيرة، به.
وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3826) باب: في أكل الثوم، والطحاوي في =
320 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا النضر بن شميل، حدَّثنا حمّاد بن سلمة، عن سماك بن حرب.
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَريدٍ فِيهَا ثُومٌ لم يأْكُل مِنْهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى أبِي أيُّوب، وَكَانَ أبُو أيُّوب يَضَعَ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم-لَمْ يَأْكُلْ، وَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم-وَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أرَ أثَرَ يَدِكَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَك"(1).
= "شرح معاني الآثار" 4/ 238 باب: أكل الثوم والبصل والكراث، والطبراني في الكبير 20/ 417 برقم (1003)، والبيهقي 3/ 77 من طريق أبي هلال الراسبي، عن حميد بن هلال، به.
وأخرجه الطبراني برقم (1004) من طريق
…
حماد بن زيد، عن أيوب، وعمر ابن صالح، وحميد بن هلال، به.
(1)
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وهو في الإِحسان 3/ 264 برقم (2091)، بهذا الإِسناد
وأخرجه أحمد 5/ 95 - 96 من طريق إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 329 من طريق شعبة، عن سماك، به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي في الأطعمة (1808) باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخاً.
وأخرجه الطبراني برقم (1940، 1986، 2047) من طريق زهير، وأبي الأحوص، وعمرو، جميعهم عن سماك، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/ 95، والطحاوي في، "شرح- معاني الآثار" 4/ 239 باب: أكل الثوم والبصل والكراث، والبيهقي في الصلاة 3/ 77 باب: الدليل على أن أكل ذلك غير حرام، من طريق سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، بالإسناد السابق.
وقد أخرجه أحمد 5/ 416، ومسلم في الأشربة (2053) باب-: إباحه أكل الثوم =