الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب ما جاةا في خيبر
1697 -
أخبرنا خالد بن النضر بن عمر القرشي المعدل أبو يزيد بالبصرة (1)، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا
= زاد البوصيري: "في حديث البخاري إرسال، وهذا أحسن اتصالاً، ولهذا استدركته، ورواه ابن خزيمة، وعنه ابن حبان".
وأورد الحافظ في فتح الباري 5/ 341 طرفاً من هذا الحديث وقال: "وكذا أخرجه
ابن أبي شيبة، من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان".
والذي ذكره البوصيري، وابن حجر، قد أخرجه عبد الرزاق برقم (9720) - ومن طريقه أخرجه أحمد 4/ 328 - 331، والبخاري في الشروط (2731، 2732) باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، من طريق معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه- قالا: خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-زمن الحديبية
…
وأخرجه أحمد 4/ 323 - 326 من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري، بالإسناد السابق.
وقال الحافظ في الفتح 5/ 333: "هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له، وأما المسور فإنها بالنسبة إليه أيضاً مرسلة لأنه لم يحضر القصة. وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن الزهري، عن عروة:(أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر بعض هذا الحديث.
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر، وعَثمان، وعلي، والمغيرة، وأم سلمة، وسهل بن حنيف، وغيرهم
…
".
نقول: وأما بالنسبة لمرسل المسور فقد قال ابن الصلاح في مقدمته ص (26): "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة. والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول". وانظر الباعث الحثيث ص (48)، وتدريب الراوي 1/ 197 - 207. ومصنف ابن أبي شيبة 14/ 444 - 451.
(1)
ما ظفرت له بترجمة، وقد تقدم برقم (190).
عبيد الله بن عمر- فيما يحسب أبو سلمة (1) - عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى ألْجَأهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَغَلَبَ عَلَى الأرْضِ وَالنَّخْلِ وَالزَّرْعِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أنْ يجْلُوا مِنْها وَلَهُم مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ، وَيخْرُجُونَ مِنْهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أنْ لا يَكْتُمُوا شيئاً وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئاً، فَإِنْ فَعَلُوا، فَلا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلا عِصْمَةَ، فغيَّبُوا مَسْكاً (2) فِيهِ مَال وَحُلِيٌّ لِحُيَيِّ بْنِ أخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ.
(1) قال الحافظ في "فتح الباري" 5/ 328 - 329: "أي أن حماداً شك في وصله، وصرح بذلك أبو يعلى في روايته الآتية. وزعم الكرماني أن في قوله: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أن حماداً اقتصر في روايته على ما نسبه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم في هذه القصة من قول أو فعل، دون ما نسب إلى عمر.
قلت: وليس كما قال، وإنما المراد أنه اختصر من المرفوع دون الموقوف، وهو الواقع في نفس الأمر.
فقد رويناه في (مسند أبي يعلى) و (فوائد البغوي) كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، ولفظه: (قال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها. فقال رئيسهم: لا تخرجنا، ودعنا كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر.
فقال له عمر: أتراه سقط علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم يوماً ثم يوماً؟) فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.
قال البغوي: هكذا رواه غير واحد عن حماد ورواه الوليد بن صالح، عن حماد بغير شك".
وقال الحافظ في "فتح الباري" 5/ 329: "وكذا رويناه في مسند عمر للنجاد- وقد تحرفت فيه إلى: عمر البحار-، من طريق هدبة بن خالد، عن حماد بغير شك".
(2)
المَسْك -بفتح الميم، وسكون السين المهملة-: الجلد، والجمع: مُسُكٌ ومُسُوكٌ. والْمُسْك: العقل الوافر، والمِسْكُ: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم-لِعَمِّ حُيَيٍّ: "مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟ ". فَقَالَ: أذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْعَهْدُ قرِيُبٌ، وَالْمَالُ أكْثَرُ مِنْ ذلِكَ"؟، فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (131/ 1) إِلى الزُّبَيْرِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، وَكَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذلِكَ قَدْ دَخَلَ خِرْبَةً، فَقَالَ: قَدْ رَأيْتُ حُيَياً يَطُوفُ في خِرْبَةٍ هَاهُنَا. فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجْدُوا الْمَسْكَ فِي الْخِرْبَةِ، فَقَتَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ابْنَيْ [أبي](1) حُقَيْقٍ وَأحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُمْ وَذرَارِيَهُمْ، وَقَسَّمَ أَمْوَالَهُم لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوا (2)، وَأَرَادَ أن يُجْلِيَهُمْ مِنْهَا، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي هذِهِ الأَرض نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلا لأصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا، وَكَانُوا لا يَتَفَرَّغُونَ أنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا، فَأعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ نَخْلٍ وَزَرْعٍ وشىءٍ (3) ما بَدَا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، والإحسان. وانظر رواية البخاري في الشروط (2730) باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك.
(2)
نكث، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 475: "النون، والكاف، والثاء، أجل صحيح يدل على نقض شيء. ونكث العهد، ينكثه، نكثاً. وانتكث الشيء: انتقض
…
والنِّكثُ: أن تنفض أخلاق الأكسية وتغزل ثانية
…
".
(3)
وهكذا جاءت في الإِحسان، وفي سنن البيهقي، وفي دلائل النبوة، وفي السيرة لابن كثير. ولكن قال الحافظ في "فتح الباري" 5/ 13: "وفي رواية حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب:(على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر)
…
".
وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ يَخْرُصُهَا (1) عَلَيْهِمْ وَيُضَمِّنَهُمُ الشَّطْرَ. قَالَ فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ، ؤأرَادُوا أنْ يَرْشوهُ، فَقَالَ: يَا أعْدَاءَ الله، أتُطْعِمُوبيَ السُّحْتَ؟ وَالله لَقَدْ جِئْتُكُم مِنْ عِنْدِ أحَبِّ النَّاسِ إِليَّ، وَلأنْتُمْ أبْغَضُ النَّاسِ إليَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلا يَحْمِلِنُي بُغْضِي إيَّاكُمْ وَحُبِّي إيَّاهُ عَلَى أنْ لا أعْدِلَ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: بِهذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ. قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ خُضْرَةً، فَقَالَ:"يَا صَفِيَّةُ، مَا هذِهِ الْخُضْرَةُ؟ ". فَقَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حَجْم [ابن](2) أَبِي حًقَيْقٍ وَأَنَا نَائِمَة، فرأيت كَأَن قَمَراً وَقَعَ فِي حِجْرِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِذلِكَ، فَلَطَمَنِي وَقَالَ: تَمَنَّيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم-مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِليَّ: قَتَلَ زَوْجِي، وَأَبِي، وَأَخِي، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِليَّ وَيقُولُ:" إِنَّ أبَاكِ ألَّبَ عَلَيَّ الْعَرَبَ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ مِنْ نَفْسِي".
(1) قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 169:" الخاء، والراء، والصاد أصول متباينة
جداً.
فالأول: الخرص كما وهو حزر الشيء يقال: خرصت النخل، إذا حزرت ثمره. والخراص: الكذاب، وهو من هذا لأنه يقول ما لا يعلم ولا يحق. وأصل آخر يقال للحلكة من الذهب: خُرْصٌ
…
".
(2)
ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر مصادر تخريج الحديث.
وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُل امْرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقاً (1) مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب غَشُوا الْمُسْلِمِينَ وَألْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاَب: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَاَ عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أقَرَّنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أتُرَانِي سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ بِكَ إِذَا أفْضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْماً، ثُمّ يَوْماً". وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ (2).
(1) الوَسْقُ: ستون صاعاً. وقال الخليل: "الوسق حمل البعير، والوِقر: حمل البغل".
(2)
شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 316 - 317 برقم (5176).
وأخرجه البيهقي في السير 9/ 137 باب: من رأى قسمة الأراضي المفتوحة ومن لم يرها، وفي "دلائل النبوة" 4/ 229 - 231 من طريق
…
يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد.
ومن طريق البيهقي السابقة أورده الحافظ ابن كثير في التفسير 3/ 377 - 379، وقال: "قال البيهقي: وعلقه البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة.
قلت- القائل: ابن كثير-: ولم أره في الأطراف، فالله أعلم".
نقول: قال البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 231: "استشهد البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة".
وعلقه البخاري في الشروط (2730) باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، بقوله:"رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله- أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم اختصره". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد أورده بطوله ابن الأثير في "جامع الأصول" 2/ 642 - 643 عن ابن عمر، ونسبه إلى البخاري، وإلى أبي داود.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 329: "وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من (مستخرج البرقاني) كعادته، وذهل عن عزوه إليه.
وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة، ويرويه تارة مختصراً". وانظر "زاد المعاد" 3/ 326.
وأخرجه أبو داود -مختصراً- في الخراج والإمارة (3006) باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة، به. وروايته تتضمن الجزء الأول من الحديث المتعلق بإجلاء اليهود ثم الاتفاق على المزارعة بالشطر، وعلى قوله:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم-يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير".
وانظر" تحفة الأشراف" 6/ 133 برقم (7877).
وأخرج ما يتعلق بالمزارعة بالشطر بروايات: البخاري في الحرث والمزارعة (2328) باب: المزارعة بالشطر وغيره، من طريق إبراهيم بن المنذر، حدثنا أَنس بن عياض، وأخرجه أحمد 2/ 17، والبخاري في الحرث والمزارعة (2329) باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة، ومسلم في المساقاة (1551) باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود في البيوع (3408) باب: في المساقاة، والدارمي في البيوع 2/ 275 باب: أن النبي صلى الله عليه وسلم-عامل خيبر، من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري في المزارعة (2331) باب: المزارعة مع اليهود، من طريق محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، وأخرجه مسلم في المساقاة (1551)(2) من طريق علي بن مسهر، وأخرجه أحمد 2/ 22، ومسلم (1551)(3) من طريق ابن نمير، وأخرجه أحمد 2/ 37 من طريق حماد بن أسامة، جميعهم أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري في الإجارة (2285) باب: إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، وفي الشركة (2499) باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط (2720) باب: الشروط في المعاملة، وفي المغازي (4248) باب: معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 251 برقم (2177) -، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء.
وأخرجه مسلم (1551)(4) من طريق أبي الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي.
وأخرجه مسلم (1551)(5)، وأبو داود (3409) من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، وأخرجه البخاري في الحرث والمزاِرعة (2338) باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله- ولم يذكر أجلاً معلوماً- فهما على تراضيهما، وفي فرض الخمس (3152) باب: ما كان النبي- صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، ومسلم (1551)(6)، والبيهقي في الجزية 9/ 207 باب: ألَاّ يسكن أرض الحجاز مشرك، من طريق موسى ابن عقبة، جميعهم عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرج ما يتعلق بخرص الثمار مختصراً: أحمد 2/ 24 من طريق وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر
…
وهذا إسناد حسن، عبد الله بن عمر العمري بينا أنه حسن الحديث عند الحديث المتقدم برقم (1641).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 121 باب: المزارعة، وقال: "رواه أحمد وفيه العمري- تحرفت إلى المعمري- وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.
ويشهد له حديث جابر عند أبي داود في البيوع والإِجارات (3414، 3415) باب: في الخرص، وإسناده صحيح.
وانظر أيضاً حديث عائشة عند أبي داود في الزكاة (1606) باب: متى يخرص الثمر، وفي البيوع (3413)، والدارقطني 2/ 132 - 134 وقد أورد الاختلاف فيه.
وأخرج الفقرة الثالثة منه والمتعلقة برؤيته صلى الله عليه وسلم الخضرة في عيني صفية: =
1698 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت. عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَما افْتَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، قَالَ الحجاج بْنُ عِلاط: يَا رسول الله، إِن لِي بِمَكَّةَ مَالاً، وَإِنَ لِي بِهَا أهْلاً، وَإنِّي أُرِيدُ أنْ آتِيَهُمْ، فَأنَا فِي حِلٍّ إِنْ نِلْتُ مِنْكَ- أوْ قُلْتُ شَيْئاً؟. فَأذِنَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم-أنْ يَقُولَ (131/ 2) مَا شَاءَ، فَأتَى إِلَى امْرأَتِهِ حِينَ قَدِمَ فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ، فَإنِّي أُرِيدُ أنْ أشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِمِ محمَّد وَأَصْحَابهِ، فَإِنَّهُمْ قَدِ اسْتُبِيحُوا وَأُصِيبَتْ أمْوَالُهُمْ. قَالَ: وَفَشَا ذلِكَ بِمَكةَ فَأوْجَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحاً
= الطبراني في الكبير 24/ 67 برقم (177) من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو
الدمشقي، حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، به. وليس فيه شك.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/ 251 باب: مناقب صفية قلت حعي زوج النبي-صلى الله عليه وسلم-وقال: "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح". وهو كما قال. وانظر حديث أَنس برواياته المختلفة في مسند الموصلي 5/ 388 برقم (3050) وبرواياته في مصادر تخريجه أيضاً.
وأما الفقرة الرابعة المتعلقة بعطائه نساءه، فقد أخرجها مسلم في المساقاة (1551) (2) باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من طريق علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
…
وأما قصة غشهم واعتدائهم على ابن عمر فقد رواها البخاري في الشروط (2730) باب: إذا اشترط في المزارعة، والبيهقي في الجزية 9/ 207 باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك، من طريق أبي أحمد، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر
…
وانظر "جامع الأصول" 2/ 640، 645، 713، و 9/ 346، و"تحفة الأشراف" 6/ 161، 172 برقم (8069، 8138). ونيل الأوطار 6/ 7 - 11.
وَسُرُوراً، فَبَلَغَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعُقِرَ فِي مَجْلِسِهِ وَجَعَلَ لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَقومَ. قَالَ معْمَرٌ: فَأخْبَرَنِي الْجَزَرِيّ عَنْ مِقْسَم قَالَ: فَأخَذَ الْعَبَاسُ ابْناً لَهُ يُقَالُ لَهُ قُثَمٌ، وَكَانَ يُشْبِهُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْستَلْقَى، فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ:
حِبِّي قُثَمْ شَبِيـ
…
ـه ذِي الأنْفِ الأشَمْ
بِرَغْمَ مَنْ رَغِمْ (1)
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ثَابِتٌ: عَنْ أنَسٍ: ثُمَّ أرْسَلَ غُلاماً لَهُ إِلَى الحجَّاج بْنِ عِلاطٍ: ويلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ، وَمَاذَا تَقُولُ؟ فَمَا وَعَدَ الله خَيْرُ مِمَّا جِئت بِهِ. قَالَ الحجاج لِغُلامِهِ: أَقْرِىءْ أَبَا الْفَضْلِ السلام وَقلْ لَهُ: فَلْيُخْلِ لِي بَعْضَ بُيُوتهِ لأتِيَهُ، فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَى مَا يسرُّهُ. فجَاءَ غُلامُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، قَالَ: أبْشِرْ يَا أبَا الْفَضْلِ، فَإِن الْخَبَرَ عَلَى مَا يَسُرُّكَ. فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرِحاً حَتَّى قبَّل بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمّ جَاءَ الْعَباسَ فَأخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم قَدِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَغَنِمَ أمْوَالَهُمْ، وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ فِي أمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم-صفيَّةَ بِنْتَ حُيَيّ فَأخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ أنْ يُعْتِقَهَا فَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، أوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتْ أنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ. وَلكِنِّي- جِئْتُ لِمَالٍ لِي هَاهُنَا أرَدْتُ أنْ أجْمَعَهُ وَأذْهَبَ، فَاسْتَاذَنْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأذِنَ لِي أنْ أقُولَ مَا شِئْتُ، فَأخْفِ عَنِّي ثَلاثاً، ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ.
(1) وهو عند أبي يعلى:
حبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم
…
بادي النعم برغم أنف من رغم
قَالَ: فَجَمَعَتِ أمْرَأَتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاع جَمَعَتْهُ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلاثٍ أتَى الْعَبَّاسُ امْرأةَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ؟ فَأخْبَرَتْهُ أنَّهُ قَدْ ذَهَبَ، وَقَالَتْ: لا يُحْزِنُكَ اللهُ أبَا الْفَضْلِ، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ. قَالَ: أجَلْ لا يُحْزِنُنِيَ الله، وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ الله إِلا مَا أحْبَبْنَا، وَقَدْ أخْبَرَنِيَ الحجَّاجُ أنَّ اللهَ قَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَجَرَتْ سِهَامُ اللهِ فِيهَا، وَاصْطَفَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ فِي زَوْجِكِ، فَالْحَقِي بِهِ. قَالَتْ: أظُنَّك- وَالله- صَادقاً. قَالِ: فَإِنِّي صَادِقٌ، وَالأمْرُ عَلَى مَا أخْبَرْتُكِ. قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أتَى مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ: لا يُصِيبُكَ إِلَاّ خَيْرٌ (1) يَا أبَا الْفَضْلِ. قَالَ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَاّ خَيْرٌ بِحَمْدِ الله، قَدْ أخْبَرَنِيَ الْحَجَّاجُ أنْ خَيْبَرَ فَتَحَهَا اللهُ عَلَى رَسُولهِ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ اللهِ، وَاصْطَفَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَألَنِي أنْ اخْفِيَ عَنْهُ ثَلاثاً، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالاً كَانَ لَهُ ثُمَّ يَذْهَبُ. قَالَ: فَرَدَّ اللهُ الْكَآبَةَ الَّتِى كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ: مَنْ كَانَ دَخَلَ (132/ 1) بَيْتَهُ مُكْتَئِباً حَتَّى أَتَوُ العَبَّاسَ،
(1) في الأصلين "خيراً" والوجه ما أثبتناه.