الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب حد الزنا
1511 -
أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم (1)، قال: وحدثنا الحُسَيْن بن سعيد (2) ابن بنت علي بن الحسين بن واقد، حدثنا جدي علي بن الحسين بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَباس أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ، فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمنِ، وَذلِكَ قَوْلُ الله:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15] فَكَانَ مِمَّا أخفوا آيَةُ الرَّجْم (3).
= وانظر "جامع الأصول" 2/ 616، ونصب الراية 3/ 407 - 408، ونيل الأوطار
8/ 74 - 76.
وقال الحافظ في الفتح 6/ 150 - 151: "وفي هذا الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود وغيرها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمَّن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضاً .... ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "علقه البخاري باختصار".
(1)
ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2)
في الأصلين (الحسن بن سعد) وهو تحريف، وانظر ترجمة علي بن واقد في تهذيب الكمال.
(3)
شيخ ابن حبان أحمد بن الحارث بن محمد، وشيخه الحسين بن سعيد ما عرفتهما، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 6/ 302 برقم (4413). وأخرجه النسائي في الرجم- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 178 برقم (6269) - من طريق محمد بن عقيل، =
1512 -
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، حدثنا محمد ابن وهب بن أبي كريمة، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي المليح الهذلي. عَنْ أَبِي مُوسَى اْلأشْعَرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَأَمَرَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بطْنِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْ، جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا (1) أَنْ تَذْهَبَ حَتى تَفْطِمَهُ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْفَعَ وَلَدَهَا إلَى أنَاسٍ. فَفَعَلَتْ، ثُم جَاءَتْ فَسَأَلَهَا:"إلى مَنْ دَفَعتِهِ؟ "(2). فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَفَعَتْهُ إِلَى فُلانٍ، فَأمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَتَدْفَعَهُ إلَى أُنَاسٍ (3) مِنَ اْلأنْصَارِ، ثُمَّ إنّهَا جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشُدَّ
= وأخرجه الطبري في التفسير 6/ 161 من طريق عبد الله بن أحمد بن شبويه، كلاهما أخبرنا علي بن الحسين، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن إلى ابن عباس وهو موقوف عليه، وعلي بن الحسين فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (490).
وأخرجه الطبري في التفسير 6/ 161 من طريق ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، وأخرجه الحاكم 4/ 359 من طريق
…
علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما حدثنا الحسين بن واقد، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم:"من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب".
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 269 وزاد نسبته إلى ابن الضريس، وابن أبي حاتم.
(1)
في الأصلين: "أمرها"، وانظر "الإحسان".
(2)
في الإحسان: "إلى من دفعت".
(3)
في الإحسان: "إلى آل فلان- أناس من الأنصار".
عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ إنّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُم إنّهُ كَفَّنَهَا، وصلى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا. فَبَلَغَ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَقَالَ:"لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ"(1).
1513 -
أخبرنا عبد الله بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أنبأنا أبو الزبير: أن عبد الرحمن بن الصامت- ابن عم أبي هريرة- أخبره: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ اْلأسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَاماً، وَفِي ذلِكَ (114/ 1) يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" أَنِكْتَهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ.
(1) إسناده ضعيف، أبو المليح الرقي لم يسمع أبا موسى الأشعري، وما علمنا في حدود
اطلاعنا سماعاً لعبد الملك بن عمير من أي المليح أيضاً والله أعلم.
والحديث في الإحسان 6/ 307 - 308 برقم (4425) وما وقعت عليه عند غيره.
ويشهد له حديث عمران بن حصين عند أحمد 4/ 435، 437، 440، ومسلم في الحدود (1696) باب: من اعترف على نفسه بالزنى، وأبي داود في الحدود (4440) باب: المرأة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والترمذي في الحدود (1435) باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، والنسائي في الجنائز 63/ 4 باب: الصلاة على المرجوم، والبيهقي في الجنائز 4/ 18 باب: الصلاة على من قتلته الحدود. وانظر جامع الأصول 3/ 533.
كما يشهد له حديث أَنس عند الطبراني في الصغير 1/ 193، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 268 - 269:"رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، عن شيخه علي بن أحمد بن النضر، ضعفه الدارقطني. وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه ذم في الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قَالَ: "هَلْ غاب ذلِكَ مِنْكَ فِيهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: "هَلْ تَدْرِيَ ما الزِّنَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً كَمَا يَأْتي الرَّجلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَلالاً. قَالَ:" فَمَا تُرِيدُ بِهذَا الْقَوْلِ؟ ". قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تطهرنى. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم-أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ، فَسَمعَ رَجُلَيْنِ مِنَ الأنْصَارِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إلَى هذَا الّذِي سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ، "فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَمَر بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ:"أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ؟ " فَقَالا: نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ لَهُمَا: كُلَا مِنْ جِيفَةِ هذَا الْحِمَارِ". فَقَالا: يَارسول الله، غَفَرَ الله لَكَ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ هذَا الرَّجُلِ آنِفاً أشدُّ مِنْ أَكْلِ هذِهِ الْجِيفَةِ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّهُ اْلآنَ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ" (1).
(1) اسناده جيد، وهو في الإحسان 6/ 290 - 291 برقم (4383).
وهو في مصنف عبد الرزاق 7/ 322 برقم (13340). وقد استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى 10/ 524 - 525 برقم (6140). وانظر جامع الأصول 3/ 521، وفتح الباري 12/ 121 - 127، ونصب الراية 3/ 308 - 309، ونيل الأوطار 7/ 265 - 267 وفي الباب عن ابن عباس برقم (2580)، وعن أبي برزة برقم (7431)، وعن جابر بن سمرة برقم (7446) جميعها في مسند الموصلي.
قُلْتُ: لأبي هُرَيْرَةَ فِي الصحيح حَدِيثٌ بِغَيْرِ هذَا السياق (1).
1514 -
أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، حدثنا محمد بن الحارث البزار، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير المكي، عن عبد الرحمن [بن] الهضهاض الدوسي.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَ اْلأبْعَدَ قَدْ زَنَى. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَا؟ ". ثُم أَمَرَ بِهِ فَطُرِدَ وَأُخْرِجَ
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
1515 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير. عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَما رُجِمَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:"لَقدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ (3) فِي أنْهَارِ الْجَنّةِ"(4).
(1) انظر البخاري في النكاح (5271) باب: الطلاق في الإغلاق والكره، وفي الحدود (6815) باب: لا يرجم المجنون والمجنونة، ومسلم في الحدود (1691) باب: من اعترف على نفسه بالزنى. وشال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه، يقال: شُلْتُ بالجرة، ولا يقال: شِلْت- بكسر الشين المعجمة. وشالت الناقة بذنبها رفعته. والشائل: كل ما ارتفع.
(2)
رجاله ثقات، وهو في الإحسان 6/ 291 - 292 برقم (4384). وانظر الحديث
السابق.
(3)
يتخضخض أي: يتحرك، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 153:" الخاء والضاد أصلان: أحدهما: قلة الشيء وسخافته، والآخر: الاضطراب في الشيء مع رطوبة
…
".
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر "جامع التحصيل" ص (126). والحديث =