الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ، وَردَّ اللهُ مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أوْ غَيْظٍ أوْ خِزْيٍ عَلَى الْمُشْرِكينَ (1).
10 - باب ما جاء في غزوة الفتح
1699 -
أخبرنا الحسين بن مصعب بمرو بقرية سنج (2)، حدثنا محمد بن عمر بن الهياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبيّ، حدثني عُبَيْدَةُ بن الأسود، حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث ابن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد. عَنِ ابْنِ عَمْروٍ (3)، قَالَ: كَانَتْ خُزَاعَةُ (4) حُلَفَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ- حُلَفَاءً لأبِي سُفْيَانَ. قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَة فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِدُّونَهُ، فَخَرَجَ [رَسُولُ الله](5) صلى الله عليه وسلم مُمِداً لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 30 - 32 برقم (4513).
وهو في مسند أبي يعلى 6/ 195 - 197 برقم (3479) وهناك استوفينا تخريجه.
وانظر "أسد الغابة" 1/ 457 - 458.
(2)
في الأصلين "سلج" وهو تحريف، والحسين هو ابن محمد بن مصعب تقدم التعريف به عند الحديث (227)، وقد نسبه إلى جده.
(3)
في الأصلين، وفي الإحسان "ابن عمر" وهو تحريف، وانظر مصادر التخريج، وفتح الباري 4/ 44 حيث ذكر طرفاً منه.
(4)
الخزع: القطع، والخزاعة معرفة: القطعة، وسميت خزاعة بذلك لأنهم جماعات تخزعوا عن قومهم وأقاموا بمكة.
(5)
ما بين حاصرتين زيادة من الإحسان.
قُدَيْداً (1)، ثُم أفْطَرَ وَقَالَ:" لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا، فمنْ صام، أجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أفْطَرَ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ". فَفَتَحَ الله مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا، أسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَالَ:"كُفُوا السِّلاح إلَاّ خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ". حَتى جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: يَا رسول الله، إنّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَقَالَ: "إنَّ هذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أمْرِ الله، لمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وإنه لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَاّ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لا يَحِلُّ
(1) عند البخاري في الصيام (1944) باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي-صلى الله عليه وسلم-خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فافطر الناس".
وقال البخاري:" والكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وقُدَيْدٍ". وفي رواية ابن إسحاق في السيرة 2/ 399 - 400: "
…
حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وَأَمج أفطر".
وقال البكري في "معجم ما استعجم" 3/ 1054: "قديد- بضم أوله على لفظ التصغير-: قرية جامعة مذكررة في رسم الفرع، وفي رسم العقيق، وهي كثيرة المياه والبساتين.
روى ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-صام حتى أتى قديداً، ثم أفطر حتى أتى مكة. هكذا رواه شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والعلاء بن المسيب، عن مجاهد، عن ابن عباس.
ورواه الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. وهذه الرواية أصح وأثبت. وبين قديد والكديد ستة عشر ميلاً. الكديد أقرب إلى مكة.
وسميت قديداً لتقدد السيول بها، وهي لخزاعة
…
".
وقال القاضي عياض: "اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي-صلى الله عليه وسلم والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان". وانظر أيضاً مشارق الأنوار 1/ 351، و 2/ 198.
لِمْسَلِمٍ أنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلاحاً، وَإنَّه لا يُخْتَلَى (1) خَلاهُ، وَلا يُعْضَدُ (2) شَجَرُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدهُ". فَقَالَ رَجُل: يَا رسول الله، إِلَاّ الإذْخِرَ فَإنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إلَاّ الإذْخِرَ، وَإِنَّ أعْتَى (3) النَّاسِ عَلَى الله ثَلَاثة: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أوْ قَتَلَ بِذَحْلِ (4) الجاهلية". فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلانٍ، وَإنَّهَا وَلَدَتْ لِي، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ بوَلَدِكَ، لا يَجُوزُ هذَا فِي الإسْلام، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أوْلَى بِالْيَمِينِ إلا أَنْ تَقُومَ بِيِّنَة، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَبِفي العَاهِرِ الأثْلَبُ".
(1) الخلا- مقصور-: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً. واختلاؤه: قطعه. وأخلت الأرض: كثر خلاها، فإذا يبس، ففو حشيش،
(2)
عَضَد- بابه: ضرب- عَضْداً: قطع.
(3)
عتا- بابه: سما- عُتِيّاً، فهو عات. والعاتي: المتجاوز للحد في الاستكبار، والجبار أيضاً. وقيل: هو المبالغ في ركوب المعاصي، المتمرد الذي لا يقع منه الوعظ والتنبيه موقعاً حسناً.
قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 225: "العين، والتاء، والحرف المعتل أصل صحيح يدل على استكبار.
قال الخليل وغيره: "عتا، يعتو، عُتُواً: استكبر. قال الله تعالى: {وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} ، وكذلك يعتو، عِتِياً، فهو عاتٍ. والملك الجبار: عاتٍ
…
".
(4)
الَذَّحْل -بفتح الذال المعجمة، وسكون الحاء المهملة-: الحقد والعداوة. يقال: طلب بذحله، أي: بثأره، والجمع ذُحُول.
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رسول الله، وَمَا الأثْلَبُ؟. قَالَ:"الْحَجَرُ. فمن عَهَرَ (1) بِامْرَأَةٍ لا يَمْلِكُهَا أوْ امْرَأَةِ قَوْمِ آخَرِينَ فَوَلَدَتْ لَهُ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، يَعْقِدُ (2) عَلَيْهِمْ أولُهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِم أقْصَاهُمْ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلا يَتَوَارَثُ اهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تُسَافِرُ ثَلاثاً معَ غير ذِي مَحْرَمٍ، وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ"(3).
(1) هكذا جاءت في أصلَينا، وفي الإحسان. وأما في "دلائل النبوة" فهي "عاهر". وقال ابن الأثير في النهاية 3/ 326:"ومنه الحديث (من عاهر بحرة أو أمة) أي: زنى. وهو فَاعَلَ منه".
وفي المحكم: "عهر إليها، يَعْهَرُ، عَهْراً" وقال ابن القطاع: "وعهر بها عَهْراً: فجر بها ليلاً".
وانظر مقاييس اللغة 4/ 170 - 171، وأدب الكاتب لابن قتيبة ص (204)، وإصلاح المنطق ص (783).
(2)
هكذا جاءت في رواية البيهقي، وأما في الإحسان فهي "يعين" وعند أحمد "يجير".
(3)
إسناده جيد، وقد فصلنا الحديث عن رجاله عند الحديث المتقدم برقم (963). وهو في الإحسان 7/ 594 - 595 برقم (5964). وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 86 - 87 باب: خطبة النبي-صلى الله عليه وسلم وفتاويه وأحكامه بمكة على طريق الاختصار، من طريق أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن سوار بن مصعب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما فتح رسول الله-صلى الله عليه وسلم-مكة نادى: (من وضع السلاح فهو آمن).
فذكر الحديث فيه، وفيمن لم يؤمنهم، وفي الاغتسال، وصلاة الضحى. قال: ثم التفت إلى الناس فقال: (ماذا تقولون؟. أو ماذا تظنون؟).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقالوا: نبي، وابن عم كريم. فقال:(لا تَثْريبَ عَلَيْكمُ الْيَوْمَ يَغْفِر الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ). (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين الله ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج). ثم ذكر الحديث في وضع الدماء، والربا، وتحريم مكة. ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم
…
". وذكر الحديث إلى آخره مع زيادة ليست عندنا.
وأخرج فقرات منه تختلف طولاً وقصراً: ابن أبي شيبة في مصنفة 14/ 487 برقم (18750)، وأحمد 2/ 207 من طريق يزيد بن هارون- ولم ينسبه أحمد-.
وأخرجه أحمد 2/ 179، 212 - 213 من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب ابن عطاء، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 86 من طريق
…
أبي الأزهر قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، جميعهم: حدثنا عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق، وهو حديث حسن، وقد فصلنا القول فيه عند أبي يعلى برقم (5762).
وذكر الهيثمي عدداً من فقراته في "مجمع الزوائد" 6/ 177 - 178 باب: غزوة الفتح وقال: "قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه- رواه الطبراني ورجاله ثقات".
وأخرجه أحمد 2/ 187 من طريق أبي كامل، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية".
وذكره صاحب الكنز 15/ 28 برقم (39925) ونسبه إلى أحمد. وأخرجه الترمذي في الفرائض (2114) باب: ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه:"أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: أيما زجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= نقول: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وقال الترمذي: "وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه".
وقال الحافظ في الفتح 12/ 34: "وقد أخرج أبو داود- تلو حديث الباب- بسند حسن إلى عمرو بن شعيب ...... " وذكر طرفاً من الحديث يتعلق بالمعاهرة ثم قال: "وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح".
وانظر "جامع الأصول" 9/ 604، وتحفة الأشراف 6/ 321 - 322 برقم (8731)، وكنز العمال 11/ برقم (30421، 35445).
وأخرجه الترمذي في الأحكام (1341) باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، من طريق علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". وقال الترمذي: "هذا إسناد فيه مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره". وانظر "جامع الأصول" 10/ 183.
وأخرجه أبو داود في الديات (4531) باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه ابن ماجة في الديات (2685) باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، من طريق هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، كلاهما عن- عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه عند ابن ماجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يد المسلمين على من سواهم، تتكافا دماؤهم وأموالهم. ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم".
وأخرجه أحمد 2/ 178 من طريق محمد بن راشد الخزاعي، عن بن- سليمان بن موسى، وأخرجه الترمذي في الدلات (1413) باب: ما جاء في دية الكافر، من طريق عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. ولفظه عند الترمذي:"لا يقتل مسلم بكافر". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الترمذي: "حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن
…
".
وانظر"جامع الأصول" 10/ 255، وتحفة الأشراف 6/ 323 برقم (8739، 8786، 8815).
وأخرجه أحمد 2/ 178، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 319 برقم (8724) -، والبيهقي في الفرائض 6/ 218 باب: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم من طريق يعقوب بن عطاء، وأخرجه أحمد 2/ 195، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 319 برقم (8724) - من طريق شعبة، عن عامر الأحول، وأخرجه أبو داود في الفرائض (2911) باب: هل يرث المسلم الكافر، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، وأخرجه ابن ماجة في الفرائض (2731) باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من طريق محمد بن رمح، أنبأنا ابن لهيعة، عن خالد بن زيدَ: أن المثنى بن الصباح أخبره:
وأخرجه البيهقي 6/ 218 من طريق
…
قتادة، جميعهم عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين".
وأشَار الحافظ في الفتح 12/ 51 إلى رواية عمرو بن شعيب، وقال:"في السنن الأربعة وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح ".
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 300 بالأرقام: (8669، 8724، 8780، 8819، 8821)، و"جامع الأصول" 9/ 600.
وأخرجه أحمد 2/ 189 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، بالإِسناد السابق. بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة، قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 263 باب: ما نهي عن الجمعِ بينهن من
النساء، وقال:"رواه أحمد ورجاله ثقات".
وأخرجه أحمد 1/ 182 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-استند إلى بيت، فوعظ الناس وذكرهم، قال: لا يصل أحد بعد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم مسيرة ثلاث، ولا تتقدمَنَّ امرأة على عمتها ولا على خالتها". ورجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 213 - 214 باب: سفر النساء، وقال:"قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح- رواه أحمد ورجاله ثقات". وأخرجه عبد الرزاق 5/ 374 - 379 برقم (9739) مطولاً جداً من طريق معمر، عن عثمان الجزري، ويقال لعثمان الجزري: المشاهد- عن مقسم مولى ابن عباس قال: لما كانت المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش زمن الحديبية - وكانت سنين- ذكر أنها كانت حرب بين خزاعة وهم حلفاء رسول الله
…
وفي الباب فيما يتعلق بالصيام في السفر عن جابر برقم (1880)، وعن أَنس برقم (4203، 3806) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
ويشهد لما يتعلق بحرمة الحرم حديث أبي هريرة، أخرجناه في مسند الموصلي برقم (5954) وذكرنا هناك ما يشهد له.
ويشهد لقوله: "إن أعتى الناس
…
" حديث أبي شريح عند البيهقي في الجنايات 8/ 26باب: إيجاب القصاص على القاتل دون غيره.
ويشهد لقوله: "المدعى عليه أولى باليمين" حديث ابن عباس في مسند الموصلي برقم (2595).
وبشهد لقوله: "الولد للفراش
…
" حديث عمر برقم (199)، وحديث عائشة برقم (4419)، وحديث عبد الله بن الزبير (6813)، وحديث ابن مسعود برقم (5148)، وحديث معاوية برقم (7390) جميعها خرجناها في مسند الموصلي، وحديث ابن مسعود تقدم برقم (1336).
ويشهد لقوله: "المؤمنون يد على من سواهم" ولقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده" حديث علي برقم (338، 562)، وحديث عائشة برقم (4757) كلاهما في مسند الموصلي أيضاً.
ويشهد لقوله: "ولا يتوارث أهل مِلَّتين"، ولقوله: "لا تنكح المرِأة على عمتها
…
"، ولقوله: "ولا تصلوا بعد العصر
…
" ولقوله: "ولا تسافر ثلاثاً مع غير ذي محرم " حديث عائشة الذي خرجناه في مسند الموصلي برقم (4757). =
1700 -
أخبرنا أبو يعلي، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه. عَنْ جَدَّتِهِ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِذِي طَوًى (1)، قَالَ أبُو قُحَافَةَ لابْنَةٍ لَهُ مِنْ أصْغَرِ (132/ 2) وَلَدِهِ: أيْ بُنَيَّةُ، أظْهِرِينِي (2) عَلَى أبِي قُبَيْسٍ. قَالَتْ: وَقَدْ كُف بَصَرُهُ، فَاَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ، مَاذَا تَرَيْنَ؟.
= ويشهد لقوله: "لا تنكح المرأة
…
" حديث جابر برقم (1890)، وحديث عائشة برقم (4757)، وحديث أبي هريرة برقم (6641)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (7225) وقد خرجتها جميعها في مسند الموصلي. وحديث ابن عمر خرجته في معجم شيوخ أبي يعلى برقم (148). وانظر جامع الأصول 11/ 494.
ويشهد لقوله: "لا تسافر المرأة
…
" حديث ابن عباس برقم (2391، 2516)، وحديث الخدري برقم (1116) وقد خرجتهما في مسند الموصلي، وانظر أيضاً "جامع الأصول" 5/ 25.
ويشهد لنهيه عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر حديثً عقبة بن عامر برقم (1755)، وحديث عبد الله الصنابحي (1451)، وحديث أبي هُبَيْرة برقم (1572)، وحديث عمر برقم (147)، وحديث أَنس برقم (4216)، وحديث عائشة برقم (4844)، وحديث ابن عمر برقم (5684، 5683)، خرجتها جميعها في مسند الموصلي. وانظر فتح الباري 8/ 14، و 12/ 50 - 52.
(1)
طَوى -بفتح الطاء المهملة مقصوراً، وقال الأصيلي بكسرها، ومنهم من يضمها، والأول أشهر-: وادٍ بمكة عند بابها، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. وانظر معجم ما استعجم 3/ 896 - 897، ومعجم البلدان 4/ 45، والنهاية 3/ 147.
(2)
أظهريني على أبي قبيس: اجعليني فوقه. في التنزيل العزيز (فَمَا اسطاعوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) أي: ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه، ويقال: ظهر على الحائط إذا صار ْفوقه، وقال تعالى:(ومعارج عليها يظهرون) أي: يَعْلُونَ.
قَالَتْ: أرَى سَوَاداً مُجْتَمِعاً. قَالَ: تِلْكَ لِمُقْبِلٍ (1). قَالَتْ: وَأرَى رَجُلاً يَسْعَى بَيْنَ ذلِكَ السَّواد مُقْبِلاً وَمُدْبِراً. قَالَ: ذلِكَ يَا بُنَيَّةُ الْوَازِعُ (2)، يَعْنِي الّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلَ وَيتَقَدَّمُ إلَيْهَا. ثُمّ قَالَتْ: قَدْ وَالله انْتَشَرَ السَّوادُ، فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ دَفَعَتِ الْخَيْلُ، فَأَسْرِعَي بِي إلَى بَيْتِي. فَانْحَطَّت بِهِ قَتَلقَّاهُ الْخَيْلُ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَفِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَاقْتَطَعَهُ مِنْ عُنُقِهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، أتَاهُ أبُو بَكْرِ رضي الله عنه بِأبِيهِ يَقُودُة، فَلَمَّا رآهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَلَاّ تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتى أكونَ أنَا آتِيَهُ؟ ". قَالَ أبُو بَكْرٍ: يَا رسول الله، هُوَ أحَقُّ أنْ يَمْشِي إلَيْكَ مِنْ أنْ تَمْشِيَ إلَيْهِ. فَأجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ، ثُم قَالَ لَهُ:"أسْلِمْ" فَأسْلَمَ. قَالَتْ: وَدَخَلَ بِهِ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكَأن رَأسَهُ ثَغَامَةٌ (3)، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"غَيِّرُوا هذَا مِنْ شَعْرِهِ". ثُم قَامَ أبُو بَكْرٍ وَأخَذَ بِيَدِ اخْتِهِ فَقَالَ: أنْشُدُ اللهَ وَالإسْلَامَ طَوْقَ أُخْتِي (4)،
(1) في الإحسان، وعند أحمد، والطبراني "تلك الخيل".
(2)
في (س): "الوزاع". ويقال: وَزَعَه، يزَعُهُ، وَزْعاً، فهو وَازِغٌ، إذا كَفَّه ومنعه.
(3)
ثَغَامة -بفتح الثاء المثلثة، والغين المعجمة-: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، تنبت في قُنَّةِ الجبل، إذا يبست اشتد بياضها. والجمع: ثَغَام.
(4)
المعنى: أسألكم بالله، وبالإسلام أن تردوا طوق أختي.
فَلَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ، فَقَالَ: يَا أخيَّة احْتَسِبِي طَوْقَكِ، فَإِنَّ الأمَانَةَ الْيَوْمَ فِي النَّاس لَقَلِيلٌ (1)
1701 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، حدثنا أبو غريب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 9/ 168 - 169 برقم (7164)، وقد تحرفت فيه "أبي قبيس" وهو جبل بمكة إلى "قبيس"، و"كان رأسه ثغامة" إلى "وعلى رأسه ثمامة".
وأخرجه أحمد 6/ 349 - 350 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 88 - 89 برقم (236) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 89 من طريق ...... وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 46 - 47 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 95 - 96 باب: إسلام أبي قحافة- من طريق
…
أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي.
نقول: إن محمد بن إسحاق لم يخرج له مسلم الله متابعة والله أعلم.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 173 - 174 باب: غزوة الفتح، وقال: "رواه أحمد، والطبراني، وزاد ...... ورجاله ثقات.
ورواه من طريق آخر عن أسماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثله، ورجاله ثقات".
وانظر حديث جابر برقم (1819) في مسند الموصلي، وحديث أَنس المتقدم برقم (1476) وهو في مسند الموصلي أيضاً برقم (2831)، وجامع الأصول 4/ 741.
عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم-دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكةَ، وَلِوَاؤُهُ أبْيَضُ (1).
(1) شريك بن عبد الله القاضي، قال محمد بن يحيى بن سعيد القطان، عن أبيه:"رأيت تخليطاً في أصول شريك".
وقال أحمد بن سليمان أبو الحسين: سمعت عبد الجبار بن محمد الخطابي يقول: قلت ليحى بن سعيد: "زعموا أن شريكاً إنما خلط بأخرة؟ فقال: ما زال مخلطاً".
وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" ص (92) برقم (134): "شريك بن عبد الله
سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل". وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالمتين".
وقال إبراهيم بن سعيد الجوِهري: "أخطأ في أربع مئة حديث".
وقال الأزدي: "كان صدوقاً إلا أنه مائل عن القصد، غالى المذهب، سيئ الحفظ، كثير الوهم، مضطرب الحديث".
وقال عبد الحق الاشبيلي: "كان يدلس". وقال ابن القطان: "كان مشهوراً بالتدليس".
وترجمه البخاري في الكبير 4/ 237 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 367:"سألت أبي عن شريك وأبي الأحوص أيهما أحب إليك؟ قال: شريك أحب إلي، شريك صدوق، وهو أحب إليّ من أبي الأحوص، وقد كان له أغاليط".
وقال أيضاً: "سألت أبا زرعة عن شريك، يحتج بحديثه؟. قال: كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً، فقال له فضل الصائغ: إن شريكاً، حدث بواسط بأحاديث بواطيل؟. فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل! ".
ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" 4/ 335 عن الفسوي قوله:" شريك صدوق، ثقة، سىء الحفظ جداً". وما وجدت هذا في المعرفة والتاريخِ.
وقال عباد بن عمار: "قدم علينا معمر وشريك، فتركنا معمرا وكتبنا عن شريك.
قلت- القائل داود بن رشيد- له: لِمَ؟ قال: كان أرجح عندنا منه". انظر أخبار القضاة 3/ 163.
وقال معاوية بن صالح: "سألت أحمد بن حنبل عن شريك فقال: "كان عاقلاً، صدوقاً، محدثاً عندي. وكان شديداً على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إسحاق، قبل زهير وقبل إسرائيل. فقلت له: إسرائيل أثبت منه؟. قال: نعم. قلت: يحتج به؟. قال: لا تسلني عن رأي في هذا
…
". وانظر ضعفاء العقيلي 2/ 194، والمعرفة والتاريخ 2/ 168.
وقال يزيد بن الهيثم في "من كلام أبي زكريا" ص (36) برقم (31):" قلت
ليحى: يروي يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟. فقال: لا. لم يكن شريك عند
يحيى بشيء، وهو ثقة".
وقال أيضاً برقم (32): "سمعت يحيى يقول: شريك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير، ليس يقاس هؤلاء بشريك، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان". وانظر أيضاً الفقرتين (110) و (322). وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص (59) برقم (84، 85).
وقال علي بن المديني: "شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطأ منه". وقال أبو يعلى: "سئل يحيى بن معيق: روى يحيى القطان عن شريك؟ فقال: لا. لم يرو عن شريك، ولا عن إسرائيل، ثم قال: شريك ثقة إلا أنه كان لا يتقن، ويغلط- زاد الميانجي: ويزهو بنفسه على سفيان وشعبة".
وقال أبو عبيد الله معاوية بن صالح: "قال ابن معين: شريك بن عبد الله صدوق، ثقة، إلا أنه إذا خولف فغيره أحب إلينا منه. قال أبو عبيد الله: وسمعت من أحمد شبيهاً بذلك".
وقال الدارقطني في سننه 1/ 345: "شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، والله أعلم".
وقال يحيى بن سعيد القطان: "سألت شريكاً عن حديث، فلم يحسن يقيمه". معرفة الرجال 2/ 214 برقم (716).
وقال ابن حبان في الثقات 6/ 444:" وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط، مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق. وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة".
ونقل الذهبي عن يعقوب بن شيبة- سير أعلام النبلاء 8/ 190 - قوله: "وكان شريك ثقة مأوناً، كثير الحديث، أنكر عليه الغلط والخطأ".
وعقب ذلك بقوله: "قال عيسى يونس: مَنْ يُفْلِت من الخطأ؟!! " =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال النسائي: "ليس به بأس"، وقال ابن سعد:" كان ثقة ماموناً كثير الحديث،
وكان يغلط".
وقال أبو داود: "ثقة، يخطئ على الأعمش، زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثاً منه". وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (217 - 218): "كوفي، ثقة، وكان حسن الحديث، وكان أروى الناس عنه إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، سمع منه تسعة آلاف حديث".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (114) برقم (552) نقلاً عن يحيى أنه قال: "وشريك ثقة، ثقة".
وقال إبراهيم الحربي: "كان ثقة". وقال محمد بن يحيى الذهلي: "وكان نبيلاً".
وقال صالح جزرة: "صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه".
وقال أبو نعيم: "لو لم يكن عنده علم. لكان يؤتى لعقله".
وقال ابن المبارك: "بقي بالعراق رجلان: شريك وشعبة، فلما بلغ سفيان أن شريكاً استقضي قال: أي رجل أفسدوا! ".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 270:"
…
القاضي، الحافظ، الصادق، أحد الأئمة
…
". وختم قوله فيه 2/ 274: "قلت: كان شريك من أوعية العلم، حمل عنه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث. وقال النسائي: ليس به بأس، وقد أخرج مسلم لشريك متابعة".
وقال أيضاً في "المغني في الضعفاء" 1/ 297: "
…
صدوق
…
" ثم أورد بعض كلام المعدلين والمضعفين.
وقال في "سير أعلام النبلاء" 8/ 178: "
…
العلامة، الحافظ، القاضي أبو عبد الله النخعي، أحد الأعلام على بين ما في حديثه، توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده".
وقال أبو عبيد الله- وزير المهدي- لشريك القاضي:" أردت أن أسمع منك، أحاديث؟. فقال: اختلطت عليَّ أحاديثي، وما أدري كيف هي. فألح عليه أبو عبيد الله فقال: حدثنا بما تحفظ، ودع ما لا تحفظ. فقال: أخاف أن تخرج أحاديثي ويضرب بها وجهي". انظر تاريخ ابن معين- رواية الدوري- برقم (3190)، وتاريخ بغداد 9/ 285. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو توبة الربيع بن نافع: "سمعت عيسى بن يونس يقول: ما رأيت أحداً قط أورع في علمه من شريك".
وقد أفرد ابن عدي في كامله 4/ 1321 - 1338 ترجمة طويلة أورد فيها الكثير من أحاديثه، وقال في 4/ 1337:"ولشريك حديث كثير من المقطوع والمسند. وإنما ذكرت من حديثه وأخباره طرفاً، وفي بعض ما لم أتكلم عك حديثه مما أمليت بعض الإنكار، والغالب عك حديثه الصحة والاستواء. والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً مما يستحق أن ينسب فيه الله شيء من الضعف".
ومن كل ما تقدم نخلص إلى أن الأسباب التي اعتمد عليها من ضعفوه هي:
1 -
اتهامه بالاختلاط.
2 -
أتهامه بالتدليس.
3 -
تغير حفظه وكثرة خطئه.
4 -
توليه القضاء.
نقول: أما اتهامه بالاختلاط فقد صدر عن يحيى بن سعيد القطان، ولم يسبقه إليه أحد، ولم يتابعه عليه أحد من المعدودين في أئمة الجرح والتعديل.
وقد اختلف وصف يحيى بن سعيد له: فقد قال مرة: "مخلطاً"، وقال مرة أخرى:"مختلطاً". والتخليط غير الاختلاط كما هو معروف. فالتخليط في أمر هو إفساد فيه، وأما الاختلاط فهو فساد في العقل نفسه، والفرق كبير كما ترى.
وأما اتهامه بالتدليس فقد قال العلائي في "جامع التحصيل" ص (122): "شريك ابن عبد الله النخعي، القاضي الكوفي، وليس تدليسه بالكثير".
وقال في ص (238): "شريك بن عبد الله النخعي القاضي تقدم أنه كان يدلس، لكنه مقل عنه. قال أبوزرعة، وأبو حاتم لم يسمع من عمرو بن مرة".
نقول: الذي قاله ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (91): "سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: شريك لم يسمع من عمرو بن مرة". هكذا ولم ينسبا شريكاً.
وقال الشيخ حماد الأنصاري في "إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ" ص (24): "شريك بن عبد الله النخعي القاضي، مشهور، وكان من الأثبات، فلما ولي القضاء، تغير حفظه، وكان يتبرأ من التدليس، ونسبه عبد الحق في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الأحكام" إلى التدليس، وسبقه إلى وصفه به الدارقطني، مات سنة (177) هـ، من الثالثة. ويكفي هذا لرد هذه التهمة التي لا تعتمد على أساس يطمأن إليه.
وأما تغير حفظه، فإن سنة الله في الأحياء أن يخلقوا من ضعف، ثم يكون من بعد ضعف قوة، ثم يكون الضعف من بعد قوة. فالتغير سمة ملازمة للإنسان في جميع أحواله وأطواره، وأينا يا عزُّ لا يتغير!!
وأما كثرة الخطأ فإني قد وضحت في مقدمتي لكتاب "ناسخ القرآن ومنسوخه" لابن الجوزي الفرق بين كثرة الخطأ، ونسبة الخطأ، وخلط الكثير من الناس بينهما. فكثرة الخطأ: كمية، ونسبة الخطأ نسبة حسابية، ووضحت أن من كثر إنتاجه، كثر خطؤه، ومن قل إنتاجه، قل خطؤه، ولكن قد تكون نسبة الخطأ عند الأول على كثرة الخطأ عنده، أقل من نسبته عند الثاني على قلة كمية الخطأ عنده وشريك وعاء من أوعية العلم- كما قال الذهبي- وقد روى عنه الأزرق تسعة آلاف حديث كما تقدم فليس من الغريب أن تكون عنده أخطاء، وجل من لا يخطئ، ولكنها أخطاء محتملة وليست بالأخطاء التي تسقط عدالته، والله أعلم.
وأخيراً فإن توليه للقضاء، أو رفضه له أمر لا أثر له في عدالة الإِنسان، وضبطه واتقانه لما يرويه، فمن اعتمد عليها في تضعيفه، يكون من اللاجئين إلى ركن غير شديد والله أعلم.
وقال الترمذي في الأحكام (1366) باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: "حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (من زرع في أرض قوم يغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته)
…
".
وقال الترمذي: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق الله من رواية شريك بن.
وليس غريباً بعد ما تقدم أن يقول المناوي في "فيض القدير" 6/ 373 معلقاً على حديث في إسناده شريك: "وقال ابن حجر: سنده حسن
…
" وهذا ما ذهبنا إليه، والله أعلم.
والحديث في الإحسان 7/ 118برقم (4723)، وقد سقطت منه لفظة "مكة". وأخرجه الترمذي في الجهاد (1679) باب: ما جاء في الألوية، من طريق أبي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كريب، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك.
قال: وسألت محمداً- يعني: البخاري- عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك، عن عمار، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا".
وأخرجه مسلم في الحج (1358) ما بعده بدون رقم، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، من طريق علي بن حكيم الأودي، أخبرنا شريك، به. ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء". وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي 4/ 110 برقم (2146) وأخرجه أبو داود في الجهاد (2592) باب: الرايات والألوية، والنسائي في الحج 5/ 200 باب: دخول مكة باللواء، من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهويه، وأخرجه الترمذي في الجهاد (1679) باب: ما جاء في الألوية من طريق محمد ابن عمر بن الوليد الكندي، ومحمد بن رافع، وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2817) باب: الرايات والألوية، من طريق الحسين ابن علي الخلال، وعبدة بن عبد الله، جميعهم حدثنا يحيى بن آدم، بإسناد حديثنا ومتنه.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 8/ 59: "وحديث جابر أخرجه أيضاً الحاكم، وابن حبان
…
" ثم ذكر كلام الترمذي السابق.
ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي يعلى 4/ 257 برقم (2375)، بلفظ:"أن راية رسول الله- صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، ولواؤه أبيض". وهو حديث حسن، وهناك استوفينا تخريجه. وقد أخرجه البغوي في "شرح السنة" 10/ 453 - 404 برقم (2664) من طريق أبي يعلى السابقة.
وانظر "جامع الأصول" 381/ 8، وأخلاق النبي-صلى الله عليه وسلم-ص (143، 144)، =
1702 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى، حدثت عبد الله بن نافع، حدثنا عاصم بن عمر، عن ابن دينار. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن النَّبِيّ-صلى الله عليه وسلم-لَمَّا دَخَلَ مَكةَ وَجَد بِهَا ثَلاثَ مِئَةٍ وَسِتينَ صَنَماً، فَأشَارَ بعَصَاهُ إلَى كُل صَنَمٍ مِنْهَا وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:{جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]، فَيَسْقُطُ الصَّنم وَلا يَمَسُّهُ (1).
= وشرح السنة 10/ 404 برقم (2665). ونيل الأوطار 8/ 58 - 61، وعارضة الأحوذي 7/ 176 - 177، ودلائل النبوة 5/ 67 - 68.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، وعبد الله بن نافع هو الصائغ، وقد بسطنا القول فيه في مسند الموصلي برقم (5467). والحديث في الإحسان 8/ 157 برقم (6488).
وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 452 برقم (13643) من طريق محمد بن نصر الصائغ البغدادي، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، بهذا الإسناد. وعنده "عاصم ابن عمرو، وهو تحريف.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 72 باب: دخول النبي-صلى الله عليه وسلم -مكة يوم الفتح، من طريق العباس بن الفضل الأسفاطى، قال: حدثنا سويد قال: حدثنا القاسم بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وقال البيهقي:" هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، فالذي قبله يؤكده". والذي قبله هو حديث ابن عباس الآتي تخريجه.
وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" برقم (446) من طريق
…
أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا عمرو بن صالح قاضي رامهرمز قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
…
وعمرو بن صالح بن المختار قاضي رامهرمز قال ابن معين: "ثقة". وعبد الله بن عمر بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1641). =
1703 -
أخبرنا [محمد بن عبد الله بن عبد السلام](1) ببيروت، أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا موسى ابن عقبة، عن عبد الله. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَمَا وَجَدَ لَهَا مُنَاخاً فِي الْمَسْجِدِ حَتى أُخْرِجَتْ إلَى بَطْنِ الْوَادِي فَأُنِيخَتْ، ثُمَّ حَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "أمَّا بَعْدُ أيُّهَا النَّاسُ، فَإنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ (2) الْجَاهِلِيَّةِ.
= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 176 باب: غزوة الفتح، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، والكبير بنحوه، وفيه عاصم بن عمر العمري وهو متروك، وثقة ابن حبان وقال: يخالف ويخطىء، وبقية رجاله ثقات".
وحديث ابن عباس الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 71 - 72، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" برقم (447) والبزار 2/ 345 برقم (1825)، من طريق
…
محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس
…
وهذا إسناد صحيح.
وقال البزار: "لا نعلم أسند عبد الله بن أبي بكر غير هذا، وقد روي عن ابن مسعود". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 176 وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار".
ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه، وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (4967). وهو في دلائل النبوة للبيهقي 5/ 71، وانظر فتح الباري 8/ 16 - 17.
وعدد الأصنام في رواية البيهقي عن ابن عباس ثلاث مئة صنم، وعند أبي نعيم ستون وثلاث مئة، وأما البزار فجاء في روايته "كذا وكذا صنماً". وعددها في رواية ابن مسعود كعددها في روايتنا.
(1)
ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (132).
(2)
العُبِّيَّة- بضم العين المهملة وكسرها وتشديد الباء الموحدة بالكسر، وتشديد الياء =
يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّما النَّاسُ رَجُلانِ: بَرٌّ تَقِيٌ كَرِيمٌ عَلَى رَبِّهِ، وفاجرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى رَبِّهِ. ثُمَّ قَرَأَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13]، حَتَّى قَرَأَ الَايَةَ ثُمَّ قَالَ:"أَقُولُ قَوْلِي هذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ"(1).
=المثناة من تحت بالفتح-: الكبر والفخر والنخوة. وقال ابن الأثير: "وهي فعُّولة أو فُعِّيلة. فإن كانت فعولة فهي من التعبية، لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية، خلاف من يسترسل على سجيته.
وإن كانت فعيلة، فهي من عباب الماء، وهو أوله وارتفاعه". وانظر مقاييس اللغة 4/ 24.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن يزيد هو أبو يحيى المكي المقرئ، وعبد الله ابن رجاء هو المكي، وعبد الله هو ابن دينار، والحديث في الإحسان 6/ 51 برقم (3817) وفيه أكثر من تخريف.
وأخرجه الترمذي في التفسير (3266) باب: ومن سورة الحجرات، من طريق علي بن حجر، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر الله من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعف، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وهو والد علي بن المديني".
نقول: عبد الله بن جعفر بسطنا القول فيه في مسند الموصلي عند الحديث (6464)، وبه تعل هذه الطريق، وأما تفرد عبد الله بن دينار فليس بعلة فهو ثقة، وتفرد الثقة لا يضر الحديث والله أعلم.
ونسبه السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 98 إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وهو في "تحفة الأشراف" 5/ 457 برقم (7201)، وجامع الأصول 10/ 617، وانظر مصنف ابن أبي شيبة 14/ 493 برقم (18765). ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 361، 523 - 524، وأبي داود في =