الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب
3 -
167 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق التاجر بمرو (1)، حدثنا علي بن حجر السعدي (2)، حدثنا ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذَا أتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأعْطَى الأهِلَ حظين، وَأعْطَى الْعَزِبَ حَظاً (3).
= القفل أشق، والخطر فيه أعظم". وانظر النهاية 1/ 103.
(1)
تقدم عند الحديث (1094) وما ظفرت له بترجمة.
(2)
السعدي- بفتح- السين، وسكون العين المهملتين-: نسبة إلى عدة من القبائل، وأما هذه فهي نسبة إلى سعد من فى عبد شمس بن سعد بن زيد بن مناه
…
انظر الأنساب 7/ 82 - 85، واللباب2/ 117 - 119.
(3)
شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 153 برقم (4796).
وقال ابن حبان: "يشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم-إذا أتاه الفيء كان يقسمه من يومه، ثم يعطي الأهل حظين، والعزب حظاً من خمس خمسه، لا لأنه كان يحكم بينهم في الفيء على العزوبة والتأهل".
وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 171 برقم (2356) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 348 برقم (13051) باب: ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب، من طريق معمر بن بشر، وأخرجه أحمد 6/ 29 من طريق يحيى بن آدم، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (2953) باب: في قسم الفيء، من طريق سعيد بن منصور، وأخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 356 باب: الاختيار في التعجيل بقسمة قال الفيء إذا اجتمع، من طريق
…
العلاء بن عبد الجبار، جميعهم حدثنا عبد الله بن المبارك، به. =