الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب فيمن نكح ذات محرم
1516 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن السدي (1)، عن عدي بن ثابت. عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِيْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، أَنْ أقْتُلَهُ، أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ (2).
12 - باب ما جاء في شارب الخمر
1517 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن
= في الإحسان 6/ 292 برقم (4385).
وهذا جزء من حديث جابر المتفق عليه، قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 130:" وفي حديث جابر عند أبي عوانة: "فقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة". وانظر "كنز العمال" برقم (33647). ونيل الأوطار 7/ 260 - 265، وجامع الأصول 3/ 527 - 529 ولم ينسب الحميدي رواية جابر إلى البخاري وقد نسبها إلى الترمذي، وأبي داود، والنسائي، وهي نفسها في الحدود (6820) باب: الرجم بالمصلى.
(1)
في الأصلين: "المسندي" وهو خطأ.
(2)
إسناده على شرط مسلم، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن، والحديث في الإحسان 6/ 165 برقم (4100) وفيه "خالي وأبا بردة" وهذا تحريف.
وأخرجه أبو يعلى 3/ 228 برقم (1666، 1667) وهناك استوفينا تخريجه والحديث عنه.
إبراهيم، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا سَكِرَ الرَجُلُ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِن سَكِرَ، فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ الرَّابِعَةَ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ"(1).
(1) إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. والحديث في الإحسان
6/ 310 برقم (4430).
وقال الحافظ ابن حبان: "معناه: إذا استحل شربه ولم يقبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ".
وأخرجه النسائي في الأشربة 8/ 313 - 314 باب: ذكر الروايات المغلظات في
شرب الخمر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الحدود (2572) باب: من شرب الخمر مراراً، وابن حزم في "المحلى"11/ 367 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 352 - 303 برقم (1540) - ومن طريقه هذه أخرجه، البيهقي في الأشربة 8/ 313 باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له- من طريق ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه أحمد 2/ 291، 504، وأبو داود في الحدود (4484) باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والبيهقي 8/ 313 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه الدارمي في الأشربة 2/ 115 باب: العقوبة في شرب الخمر، من طريق عاصم بن علي. وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار" 3/ 159 باب: من سكر أربع مرات، ما حَدُّهُ؟. من طريق بشر بن عمرو الزهراني، وخالد بن عبد الرحمن. وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق
…
القعنبي، جميعهم حدثنا ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال أبو داود: "وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن
النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. =
1518 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم (114/ 2)
= قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نُعْم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي، عن معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".
وقال الإمام أحمد في المسند 2/ 291 بعد تخريجه هذا الحديث:" قال الزهري:
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله".
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 380 برقم (13549) من طريق معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة وعنده زيادة:"فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك".
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 280، وابن حزم في "المحلى" 11/ 366، والحازمي في "الاعتبار" ص (368). ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 4/ 371 - 372 وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 4/ 371 من طريق
…
عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا سعيد، عن سهيل، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "جامع الأصول" 3/ 587، وفتح الباري 12/ 75 - 81، ونصب الراية 346/ 3 - 352، و "المحلى" 11/ 365 - 370، والاعتبار للحازمي ص (365 - 368)، والحديثين التاليين، وتعليقنا المطول على الحديث (7363) في مسند أبي يعلى الموصلي. ونيل الأوطار 7/ 325 - 327، وتحفة الأشراف 10/ 458 برقم (14948).