المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب فيما نهى عن قتله - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - باب فيما نهى عنه من جر الإِزار وخاتم الذهب وغير ذلك

- ‌17 - باب ما جاء في الطيب

- ‌18 - باب طيب المرأة لغير زوجها

- ‌19 - باب تغيير الشيب

- ‌20 - باب ماجاء في الشيب

- ‌21 - باب ما جاء في الترجل

- ‌22 - باب الأخذ من الشعر والظفر

- ‌23 - باب ما جاء في الصور

- ‌24 - باب ما جاء في الجرس

- ‌23 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب الستر على المسلمين والغض عن عوراتهم

- ‌2 - باب فيمن لا حد عليه

- ‌3 - باب في (113/ 1) الخطأ والنسيان والاستكراه

- ‌4 - باب حد البلوغ

- ‌5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه

- ‌6 - باب الحد كفارة

- ‌7 - باب إقامة الحدود

- ‌8 - باب النهي عن المثلة

- ‌9 - باب النهي عن التحريق بالنار

- ‌10 - باب حد الزنا

- ‌11 - باب فيمن نكح ذات محرم

- ‌12 - باب ما جاء في شارب الخمر

- ‌13 - باب التعزير وسقوطه عن ذوي الهيئات

- ‌14 - باب فيمن ارتد عن الإِسلام

- ‌24 - كتاب الديات

- ‌1 - باب لا يجني أحد على أحد

- ‌2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام

- ‌3 - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود

- ‌4 - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضاً

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية شبه العمد

- ‌7 - باب في الأصابع والأسنان

- ‌8 - باب في الشجة

- ‌9 - باب فيمن قتل معاهداً

- ‌25 - كتاب الامارة

- ‌1 - باب الخلافة

- ‌2 - باب الناس تبع لقريش

- ‌3 - باب ما جاء في العدل

- ‌4 - باب أدب الحاكم

- ‌5 - باب إعانة الله للقاضي العدل

- ‌6 - باب فيمن يرضي الله بسخط الناس

- ‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة

- ‌8 - باب ما جاء في الوزراء

- ‌9 - باب فيمن أمر بمعصية

- ‌10 - باب أخذ حق الضعيف من الشديد

- ‌11 - باب ما جاء في الأمراء

- ‌12 - باب فى الأئمة المضلين

- ‌13 - باب ما جاء في الظلم والفحش

- ‌14 - باب في الذين يعذبون الناس

- ‌15 - باب في امارة الصبيان

- ‌16 - باب فيمن يدخل على الأمراء السفهاء ويعينهم (119/ 1) على ظلمهم

- ‌17 - باب الكلام (119/ 2) عند الأمراء

- ‌26 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌2 - باب فضل الهجرة

- ‌3 - باب في فضل الجهاد

- ‌4 - باب فيمن ثبت عند الهزيمة

- ‌5 - باب النية في الجهاد

- ‌6 - باب فيمن يؤيد بهم الإِسلام

- ‌7 - باب ما جاء في الشّهادة

- ‌8 - باب فيمن خرج في سبيل الله أو سأل الله تعالى الشهادة

- ‌9 - باب جامع فيمن هو شهيد

- ‌10 - باب دوام الجهاد

- ‌11 - باب الجهاد بما قدر عليه

- ‌12 - باب فيمن جهز غازياً

- ‌13 - باب الاستعانة بدعاء الضعفاء

- ‌14 - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين

- ‌15 - باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌16 - باب فيمن حبسهم العذر عن الجهاد

- ‌17 - باب ما جاء في الرباط

- ‌18 - باب الدعاء إلى الإِسلام

- ‌19 - باب النهي عن قتل الرسل

- ‌20 - باب تبليغ الإِسلام

- ‌21 - باب ما جاء في الخيل والنفقة عليها

- ‌22 - باب فيمن أطرق فرساً

- ‌23 - باب المسابقة

- ‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل

- ‌25 - باب ما جاء في الحمى

- ‌26 - باب ما جاء في الرمي

- ‌27 - باب في النفقة في سبيل الله

- ‌28 - باب في عون الله تعالى المجاهد ونحوه

- ‌29 - باب فيمن أظل رأس غاز أو جهزه

- ‌30 - باب فيما نهى عن قتله

- ‌31 - باب النهي عن قتل الصبر

- ‌32 - باب ما يقول إذا غزا

- ‌33 - باب خروج النساء في الغزو

- ‌34 - باب في خير الجيوش والسرايا

- ‌35 - باب كيف النزول في المنازل

- ‌36 - باب الرأي في الحرب

- ‌37 - باب الخيلاء في الحرب وعند الصدقة

- ‌38 - باب ما جاء في الجرأة

- ‌39 - باب في الغنائم

- ‌40 - باب ما جاء في السلب

- ‌41 - باب ما جاء في النفل

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب فيما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين

- ‌44 - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة

- ‌45 - باب (128/ 1) ما جاء في الغلول

- ‌46 - باب النهي عن النهبة

- ‌47 - باب النهي عن الغدر

- ‌27 - كتاب المغازي والسير

- ‌1 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإِسلام وما لقيه

- ‌2 - باب البيعة على الحرب

- ‌3 - باب الهجرة ونزول آية القتال

- ‌4 - باب في غزوة بدر

- ‌5 - باب في غنيمة بدر وغيرها

- ‌6 - باب في أسرى بدر

- ‌7 - باب في غزوة أحد

- ‌8 - باب في غزوة الحديبية

- ‌9 - باب ما جاةا في خيبر

- ‌10 - باب ما جاء في غزوة الفتح

- ‌11 - باب في غزوة حنين

- ‌12 - باب غزوة تبوك

- ‌13 - باب فتح الحيرة والشام

- ‌14 - باب فتح الإسكندرية

- ‌15 - باب فتح نهاوند

- ‌28 - كتاب التفسير

- ‌سورة فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة (136/ 1)

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سوررة الحجر

- ‌سورة كهيعص

- ‌سورة طه

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنين

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة يس

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزخرف

- ‌سورة الجاثية

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة الذاريات

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة قد سمع

- ‌سورة الملك

- ‌سورة قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

- ‌سورة عبس

- ‌سورة وَيْلٌ للمطففين

- ‌سورة (141/ 1) ألم نشرح

- ‌سورة الهُمَزة

- ‌باب في سورة الإخلاص والمعوذتين

- ‌1 - باب في أحرف القرآن

الفصل: ‌30 - باب فيما نهى عن قتله

‌30 - باب فيما نهى عن قتله

1655 -

أخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الْمُرَقِّع بن صَيْفِيّ. عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ (1) قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ،

= وقال الحافظ ابن حجر في التهذِيب 5/ 231 - 232 ترجمة عبد الله بن سراقة الأزدي: "وأما العدوي فصحابي آخر، وهو والد عثمان، وكانت تحته زينب بنت عمر ابن الخطاب" ثم نقل عن الحافظ المزي الكلام السابق.

ثم أورد ما أخرجه ابن ماجة في "المعرفة" عن عبد الله بن سراقة، وقال: "فيحتمل أن يكون ابن سراقة هذا هو الراوي عن أبي عبيدة، لأن الرواة عنه بصريون، فتصح صحبة الآخر، والله أعلم.

قلت- القائل ابن حجر-: قال العجلي: عبد الله بن سراقة بصري، تابعي، ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ولم ينسبه.

وقال ابن عساكر: لو كان هو العدوي، لم يقل البخاري لا يعرف له سماع من أبي عبيدة.

قلت- القائل ابن حجر: الحق أنهما اثنان". والله أعلم.

نقول: صالح بن معاذ ما ظفرنا له بترجمة فيما تيسر لنا الوصول إليه من المصادر.

وذكر الحديث -مختصراً- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 284 باب: إعانة المجاهدين وقال: "قلت: روى ابن ماجة طرفاً من آخره، رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وصالح بن معاذ شيخ البزار لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وإسناد أحمد منقطع، وفيه ابن لهيعة".

والحديث الثالث "من بنى لله مسجداً

" قد تقدم برقم (300) وهناك ذكرنا بعض شواهد له.

ويشهد للحديث الثاني "من جهز غازياً

" حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (1619).

وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 87، 88 برقم (10605،10604).

(1)

حنظلة الكاتب هو ابن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث، ابن أخي أكثم بن:

ص: 250

فمرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتولَةٍ والنَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَ:"مَا كَانَتْ [هَذِه ِ] (1) لِتُقَاتِلَ، أَدْرِكْ خَالِداً فَقلْ: لا تَقْتلْ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفاً"(2).

= صيفي حكيم العرب المشهور صحابي، نزل الكوفة، ومات بعد علي رضوان الله عليهما.

(1)

زيادة من الإحسان.

(2)

إسناده صحيح، المرقع بن صيفي ترجمه البخاري في الكبير 8/ 58 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 418، ووثقه ابن حبان 5/ 460، وقال الذهبي في كاشفه:" ثقة".

والحديث في الإِحسان 7/ 141 برقم (4771).

وقال الحافظ ابن حبان: "سمع هذا الخبر المرقعُ بن صيفي، عن حنظلة الكاتب.

وسمعه من جده. وجده: رَبَاح بن الربيع وهما محفوظان".

وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 305: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري، عن أبي الزناد

" وذكر هذا الحديث ثم قال:" قال أبي، وأبو زرعة: هذا خطأ. يقال إن هذا الحديث وهم فيه الثوري، إنما هو المرقع ابن صيفي، عن جده رَبَاح بن الربيع أخي حنظلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم-كذا يرويه مغيرة ابن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد. قال أبي: والصحيح هذا".

نقول: إن المرقع بن صيفي معروف بالرواية عن عمه، كما هو معروف بالرواية عن جده، وليس هناك ما يمنع أن يكون سمع الحديث من كليهما، فأداه عنهما، والله أعلم.

وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 86 برقم (3449) من طريق عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، كلاهما حدثنا عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق 5/ 201 برقم (9382) من طريق سفيان- ونسبه فقال: ابن عيينة- به.

ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 10 - 11 برقم (3489).

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 382 برقم (14063)، وأحمد 4/ 178، وابن ماجة =

ص: 251

16506 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحِزَامِيّ (1)، حدثنا أبو الزناد، عن الْمُرَقِّع بن صَيْفِيّ. عَنْ جدِّه رَباَحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم -في غَزَاةٍ، وَعَلَى مُقَدَّمةِ النَّاسِ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَجَعَلوا يَتَعَجَّبُونَ منْ خَلْقِهَا قَدْ أَصَابتْها الْمُقدَّمة، فَأَتَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَقالَ "هَاه، مَا كَانَتْ هذِهِ تُقَاتِلُ، أَدْركْ خَالِداً فَلا يَقْتُلَن ذُرِّيَّةً وَلَا عسيفا"(2).

= في الجهاد (2842) باب ة في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق وكيع، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 باب: ما يُنهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، من طريق الفريايي، وابن المبارك، جميعهم عن سفيان، به.

ويشهد له الحديثان التاليان.

(1)

الحزامي- بكسر الحاء المهملة، وفتح الزاي، والميم بعد الألف- هذه النسبة إلى الجد الأعلى

وانظر الأنساب 4/ 129 - 130، واللباب 1/ 362.

(2)

إسناده صحيح، وسعيد بن عبد الجبار هو الكرابيسي، والحديث في الإحسان 7/ 140 برقم (4769).

وهو في مسند الموصلي 3/ 115 - 116 برقم (1546).

وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 72 - 73 برقم (4620)، والحازمي في "الاعتبار" ص (390) من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 280 برقم (2623) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، به.

ومن طريق سعيد بن منصور السابقة أخرجه أحمد 4/ 346، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 بإب: ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب.

وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2842) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق قتيبة بن سعيد. =

ص: 252

1657 -

أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرأَةً مَقْتولَةً، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1).

= وأخرجه أحمد 3/ 488، و 4/ 364، والطحاوي 3/ 221 من طريق أبي عامر العقدي، وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 72 برقم (4619) من طريق

سعيد بن أبي مريم، وأخرجَه الطحاوي 3/ 221 من طريق الوليد بن مسلم، جميعهم حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، به.

وأخرجه أحمد 4/ 178، 179، والطبراني في الكبير 5/ 72 برقم (4618) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وانظر "أسد الغابة" 2/ 202.

وأخرجه أبو داود في الجهاد (2669) باب: في قتل النساء، والطبراني في الكبير 5/ 73 برقم (4621) والبيهقي في السير 9/ 82 باب: المرأة تقاتل فتقتل من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا عمر بن المرقع بن صيفى بن رباح.

وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (4622) من طريق

الفضل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، كلاهما حدثنا المرقع، به.

وأخرجه أحمد 4/ 346 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج: أخبرت عن أبي الزناد، عن المرقع، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير 5/ 72 برقم (4617) من طريق سعيد بن أبي مريم،

حدثنا ابن أبي الزناد، أخبرني أبي، أخبرنا المرقع بن صيفى- قال ابن أبي مريم: أظنه عن أبيه-: أن جده رباح بن ربيع أخا حنظلة أخبره ...... ولتمام التخريج انظر مسند الموصلي وتعليقنا على هذا الحديث، وجامع الأصول 2/ 598.

ونسبه الحافظ في الفتح 6/ 148 إلى أبي داود، والنسائي، وابن حبان، وقال:"وخالد أوَّل مشاهده مع النبى-صلى الله عليه وسلم-غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين".

وانظر بقية كلامه هناك.

(1)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان 1/ 296 - 297 برقم (135) بتحقيقنا. =

ص: 253

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو في الإحسان أيضاً 7/ 138 برقم (4765)، وفي الرواية الأخيرة جاءت "أسفاره"

بدل "مغازيه".

والحديث عند مالك في الجهاد (9) باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (2841) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من طريق يحيى بن حكيم، حدثنا عثمان بن عمر، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 11/ 47 برقم (2694) من طريق أبي مصعب، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 220 باب: ما نهي عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، من طريق

الوليد بن مسلم، جميعهم حدثنا مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/ 122، 123، والبخاري في الجهاد (3014) باب: قتل الصبيان في الحرب، ومسلم في الجهاد (1744) باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وأبو داود في الجهاد (1569) باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، والترمذي في السير (1569) باب: ما جاء فَي النهي عن قتل النساء والصبيان، والبيهقي في السير 9/ 77 باب: النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل، من طرق عن الليث بن سعد، وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 381 برقم (14058) باب: من ينهى عن قتله في دار الحرب، والبخاري في الجهاد (3015) باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم في الجهاد (1744)(25)، والدارمي في السير 2/ 222 - 223 باب: النهي عن قتل النساء والصبيان، والطحاوي 3/ 220، والبيهقي 9/ 77، بن من طرق عن عُبيد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 382 - 383 برقم (13416) من طريق

أحمد بن حنبل، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم، عن زيد بن جبير، جميعهم عن نافع، به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم كرهوا قتل النساء والولدان. وهو قول سفيان الثوري، والشافعي. =

ص: 254

1658 -

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدِثنا السري بن يحيى أبو الهيثم- وكان عاقلاً- حدثنا الحسن. عَنَ الأسْوَدِ بْنِ سَرِيع- وَكَانَ شَاعِراً، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قصَّ فِي هذَا الْمَسْجِدِ- قَالَ: أَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى أَنْ قَتَلُوا الذُّرِّيَّةِ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَوَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ. مَا مِنْ مَوْلودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلام حَتَّى يُعْرِبَ (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم، والولدان، وهو قول أحمد، وإسحاق، ورخصا في البيات".

وأخرجه الطحاوي 3/ 220 من طريق ابن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا مالك، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه ابن عمر.

وانظر حديث ابن عباس برقم (2550) في مسنده أبي يعلى الموصلي، وجامع الأصول 2/ 597، وتعليقنا على حديث الصعب بن جثامة الآتي برقم (1659).

(1)

في الأصلين "يعرف" وهو تحريف. فقد جاءت عند عبد الرزاق، وفي رواية أبي يعلى "حتى يعرب عنه لسانه". وجاءت في الإحسان "حتى يعرب".

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 162: "هذا الحرف يروِى في الحديث (يُعْرِبُ) بالتخفيف. وقال الفراء: هو يُعَرِّب بالتشديد. يقال: عَرَّبْتَ عن القوم، إذا تكلمت عنهم واحتججت لهم". وقيل: إن (أعرب) بمعنى (عَرَّب)، يقال: أَعْرَبَ عنه لسانه، وعَرَّب.

وقال ابن قتيبة: "الصواب: (يُعْربُ) بالتخفيف. وإنما سمي الإِعراب إعراباً لتبيينه وإيضاحه، وكلا القولين لغتان متساويتان بمعنى الإِبانة والإفصاح". انظر النهاية.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 299: "العين، والراء، والباء أصول ثلاثة: أحدها الإبانة والإفصاح، والآخر: النشاط وطيب النفس، والثالث فساد في جسم أو عضو. فالأول قولهم: أعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح

والأصل الآخر: المرأة العروب: الضحاكة، الطيبة النفس، وهن العُرُبُ، قال الله =

ص: 255

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ " (1).

= تعالى: (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً). قال أهل التفسير: هن المتحببات إلى أزواجهن

والأصل الثالث: قولهم: عَرِبَتْ مَعِدَتُهُ، إذا فسدت، تَعْرَبُ، عَرَباً

".

(1)

رجاله ثقات، وقد صرح الحسن عند البخاري، والطحاوي، والحاكم بالتحديث كما

يتبين من مصادر التخريج.

لكن قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (39 - 40): "حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال: سئل علي بن المديني عن حديث الأسود بن سريع فقال: الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع، لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي رضي الله عنه وكان الحسن بالمدينة.

قلت له: قال المبارك- يعني: ابن فضالة- في حديث الحسن، عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حمدت ربي بن بمحامد: (أخبرني الأسود)؟. فلم يعتمد عَلِيٌ المبارك في ذلك". وانظر جامع التحصيل ص (195).

وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 104: "روى عنه- يعني: الأسود- الحسن، وعبد الرحمن بن أبي بكرة. قال ابن منده: لا يصح سماعهما منه ".

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 566:" وقد روى بالإرسال عن طائفة: كعلي، وأم سلمة، ولم يسمع منهما، ولا من أبي موسى، ولا من ابن سريع، ولا

".

والحديث في صحيح ابن حبان 1/ 294 برقم (132) بتحقيقنا.

وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 283 برقم (827) من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 1/ 283 برقم (828)، والبخاري في الكبير 1/ 445، والصغير 1/ 89 من طريق مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد. وقد صرح الحسن عند البخاري بالسماع. وانظر الإصابة 1/ 68 - 69.

وأخرجه أحمد 4/ 24، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 163 من طرق عن السري بن يحيى، به.

ص: 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد 3/ 435، و 4/ 24، والطحاوي في" مشكل الآثار"2/ 164، والطبراني في الكبير 1/ 285 برقم (832، 833)، والحاكم2/ 123، والبيهقي في السير 9/ 130 باب: الولد تبع لأبويه حتى يعرب عنه اللسان، من طريق قتادة، وأخرجه أحمد 3/ 435، والنسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 70 برقم (146) -، والطبراني في الكبيبر 1/ 285 برقمِ (832)، والدارمي في السير 2/ 223 باب: النهي عن قتل النساء والصبيان، والحاكم 2/ 123، والبيهقي في السير 9/ 177 باب: النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 163، والطبراني في الكبيبر 1/ 4َ28 برقمَ (829) من طريق يونس بن عبيد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 386 برقم (14077) باب: من نهي عن قتله في دار الحرب، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 163 - 164، والحازمي في "الاعتبار" ص (388 - 389) من طرق عن إسماعيل بن يونس، وأخرجه الطحاوي في الكبير 1/ 183 برقم (826) من طريق

مبارك بن فضالة، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 240 برقم (942)، والطبزاني في الكبير برقم (828) من طريق أبي حمزة العطار إسحاق بن الربيع.

وأخرجه الطبراني برقم (830، 831، 832، 834، 835) من طريق أشعث بن عبد الملك، وعمارة بن أبي حفصة، وهشام، والمعلى بن زياد، وعنبسة الغنوي، جميعهم عن الحسن، به. وقد صرح الحسن عند الحاكم بالتحديث. كما تحرفت "الحسن" عند الدارمي إلى "الحسين".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. نقول: نعم رجاله رجال الشيخين، غيرِ أنَهما لم يخرجا للأسود بن سريع في صحيحيهما، والله أعلم.

وقال البيهقي 9/ 77: "وكذلك رواه هشيم، عن يونس بن عبيد، وذكر فيه سماع الحسن من الأسود بن سريع".

وأخرجه عبد الرزاق 11/ 122 ب رقم (20090) من طريق معمر عن مَنْ سمع

ص: 257

1659 -

أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان بواسط، حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس. عَنِ الصَّعب بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا حِمَى إلَاّ لله ولِرَسُولِهِ". وَسَألْتُهُ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإنَّهُمْ مِنْهُمْ". ثُمَّ نَهَى (1) عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ" (2).

= الحسن يحدث عن الأسود بن سريع، وهذا إسناد فيه جهالة. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 316:- "باب: ما نهي عن قتله من النساء وغير ذلك، وقال: "رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في الكبير، والأوسط كذلك ...... وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح". وانظر الحديث في مسند الموصلي مع التعليق عليه، وما يشهد له. وحديث أبي هريرة برقم (6306، 6394، 6593) في مسند أبي يعلى أيضاً.

وقال البيهقي: "قال أبو جعفر أحمد بن عبيد بمعنى قوله: (كل نسمة تولد على الفطرة)، يعني الفطرة التي فطرهم عليها حين أخرجهم من صلب آدم فأقروا بتوحيد".

(1)

قال أبو داود بعد أن ذكر هذا الحديث 2/ 123 - 124 برقم (2672) باب: في قتل النساء:" قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان"، وهذا دليل على أن هذه الزيادة مدرجة في حديث الصعب بن جثامة. وانظر فتح الباري 6/ 147.

(2)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، فقد قدمنا غير مرة أن حديثه لا ينهض إلى مرتبة الصحيح، والحديث في صحيح ابن حبان 1/ 298 - 299 برقم (137) بتحقيقنا.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 73 من طريق إسحاق بن =

ص: 258

قُلْتُ: هو فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ النَّهْيِ عَنْ قَتْل الذُّرِّيَّةِ (1)

= منصور الكوسج قال: حدثنا النضر بن شميل.

وأخرجه ابن حبان- في الإحسان 7/ 139 - برقم (4767) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون قال: حدثنا أبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى، كلاهما أخبرنا- النضر بن شميل قال: أخبرنا، والفضل قال: عن- محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وعند ابن حبان زيادة صيد حمار الوحش ورد النبي صلى الله عليه وسلم-له لأنه محرم.

وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 103 برقم (7450) من طريق أحمد بن زهير التستري، حدثنا علي بن شعيب السمسار، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسَم، حدثنا المسعودي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به.

وعند عبد الله بن أحمد، والطبراني أن النهي كان يوم خيبر. غير أن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري 6/ 147 - 148: "ويؤكد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي من حديث رَبَاح بن الربيع الآتي (فقال لأحدهم: الحق خالداً فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفاً- خرجناه فيما سبق برقم (1656) - والعسيف- بمهملتين-: وفاء الأجير وزناً ومعنى.

وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين

" وانظر بقية كلامه هناك.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 315 وقال: "رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني

ورجال المسند رجال الصحيح". وانظر التعليق التالي.

(1)

الحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2/ 282 برقم (2631)، وأحمد 4/ 37 - 38، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 71، 72، والحميدي 2/ 343 - 344 برقم (781، 782)، والبخاري في الجهاد (3012) باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ومسلم في الجهاد (1745) باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، وأبو داود في الجهاد (2672) باب: في قتل النساء، والترمذي في السير (1570) باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن أبي شيبة 12/ 388 برقم (14083) - ومن طريق ابن أي شيبة أخرجه ابن ماجة في الجهاد (2839) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، وابن حبان في الإحسان 7/ 139 برقم (4766) -، والطحاوي في =

ص: 259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "شرح معاني الآثار" 3/ 222 باب: ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب، وابن حبان برقم (136) بتحقيقا، والبيهقي في السير 9/ 78 باب: قتل النساء والصبيان، والطبراني في الكبير 8/ 102 برقم (7446) من طريق سفيان - ونسبه مسلم، والترمذي، وابن ماجة، والبيهقي فقالوا: ابن عيينة-.

وأخرجه الطيالسي 1/ 277 برقم (1398) من طريق زمعة، وأخرجه عبد الرزاق 5/ 202 برقم (3985) -ومن طريقه هذه أخرجه أحمد 4/ 38، 72، ومسلم (3745)(27) والطبراني في الكبير 8/ 102 برقم (7445) - من طريق معمر.

وأخرجه أحمد 4/ 38، 71، ومسلم (1745)(28)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 71، والطبراني في الكبير 8/ 102 برقم (7447، 7448)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 222 من طريق عمرو بن دينار، وأخرجه أحمد 4/ 71، والبخاري في المساقاة (2370) باب: لا حمى إلا لله ولرسوله، وأبو داود في الخراج والإمارة (33083 باب: في الأرض يحبسها الإمام أو الرجل، والدارقطني 4/ 238 برقم (120)، والبيهقي في إحياء الموات 6/ 146 باب: ما جاء في الحمى، وفي النكاح 7/ 95 باب: الحمى له خاصة في أحد القولين، من طريق يونس بن يزيد، وأخرجه- أحمد 4/ 71، وأبو داود (3084)، والحاكم 2/ 61 من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 4/ 72، والطبراني في الكبير 8/ 104 برقم (7454) من طريق محمد بن إسحاق، وأخرجه عبد الله بن أحمد 4/ 73، والطبراني في الكبير 8/ 103 برقم (7451) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 103 - 104 برقم (7452)، و8/ 104 برقم (7453) من طريق أسامة بن زيد، وأخرجه الطحاوي 3/ 222 من طريق ...... عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، جميعهم عن الزهري، به.

وقد سقط من إسناد الطحاوي بعد سفيان "الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله".

ص: 260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال الحاكم: "قد اتفقا على حديث يونس، عن الزهري بإسناده (لا حمى إلا لله ولرسوله)، ولم يخرجاه هكذا، وهو صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

ولفظ الحاكم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله".

ولفظ رواية البخاري (2370): "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا حمى إلا لله ولرسوله)، وقال: بلغنا أن النبى-صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف، والربذة". وانظر "فتح الباري 5/ 45 إذ نقل عن البيهقي أن قوله "حمى النقيع" من بلاغات الزهري. ورواية أبي داود (3084) مثل رواية البخاري السابقة.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص (271) برقم (728) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس، عن الزهري، به. مقتصراً على قوله "لا حمى إلا لله ولرسوله". ورواية أبى داود (3083) مثل هذه.

وأخرجه عبد الله بن أحمد 4/ 73 من طريق داود بن عمرو الضبي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عِن عبيد الله بن عبد الله، به.

ِومن طريق عبد الله السابقة أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 105 برقم (7456).

ورواية مسلم، والترمذي فيها ما يتعلق بذراري المشركين. وكذلك رواية أبي داود (2672) ولكن فيها زيادة:"قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-بعد ذلك عن قتل النساء والولدان"، وقد جاءت هذه الزيادة أيضاً عند أحمد 4/ 38. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه: الأول: لقد ذهبت طائفة إلى منع قتل النساء والولدان مطلقاً، ورأت أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ. غير أنهم اختلفوا في ناسخه.

قالت جماعة: نسخه حديث الأسود بن سريع وقد خرجناه فيما تقدم برقم (1658).

وقالت أخرى: إن ناسخه هو حديث ابن عمر بن الخطاب، يعني الحديث المتقدم برقم (1657)، وانظر الإحسان 7/ 139.

والثاني: بينما ذهبت طائفة ثانية إلى جواز قتلهم مطلقاً، ورأوا المصير إلى حديث

ص: 261