الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مُصَدِّقًا](1) فَلَاجَّهُ رَجُل فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ [أَبُو جَهْم](2) فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رسول الله، فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ:"لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ:"لَكُمْ (3) كَذَا وَكَذَا"، فَرَضُوا. فَقَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ ". قَالُوا: نَعَم (4).
9 - باب فيمن قتل معاهداً
1530 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن الحسن.
(1) في (م) بياض، وعلى الهامش:"بياض، ولعله مصدقاً". وهي مثبتة في (س).
(2)
ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر المصنف، والإحسان.
(3)
كلمة "لكم "ساقطة من (س).
(4)
فياض بن زهير ما رأيت فيه جرحاً، وذكره ابن حبان في ثقاته 9/ 11 وقال:" توفي بعد سنة مئتين وخمسين"، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 10/ 7 برقم (4470). والحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 462 - 463، برقم (18032)، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد 6/ 232 من طريق عبد الرزاق السابقة.
وأخرجه أبو داود في الديات (4534) باب: العامل يصاب على يديه خطأ- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجنايات 8/ 49 باب: ما جاء في قتل الإِمام وجرحه- من طريق محمد بن داود بن سفيان،
وأخرجه النسائي في القسامة 8/ 35 باب: السلطان يصاب على يده، من طريق محمد بن رافع،
وأخرجه ابن ماجة في الديات (2638) باب: الجارح يفتدي بالقوة، من طريق محمد بن يحيى، جميعهم حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =
عَنْ أَبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً فِي عَهْدِهِ، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئَةِ عَام "(1).
= ولاجَّه: تمادى في خصومته. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 201: "اللام والجيم أصل صحيح يدل على تردد الشيء بعضه على بعض، وترديد الشيء، من ذلك اللَّجاج
…
".
(1)
إسناده جيد، فقد أورد ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص:(45) عن جرير وقد سأل بهزاً عن الحسن من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"
…
وسمع من أبي بكرة شيئاً".
وقال الدارقطني:" وأخرج البخاري أحاديث الحسن، عن أبي بكرة: منها الكسوف- (1040) باب: الصلاة في كسوف الشمس-، ومنها (زادك الله حرصاً ولا تعد) - في الأذان (783) باب: إذا ركع دون الصف-، ومنها (لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) - في المغازي (4425) باب: كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى كسرى وقيصر-، ومنها (ابني هذا سيد) - في الصلح (2704) باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-للحسن بن علي رضي الله عنهما، والحسن لا يروي إلا عن الأحنف، عن أبي بكرة". أي: فيكون ما رواه البخاري منقطعاً.
وقال البخاري- الفتح 5/ 307 بعد الحديث (2704) -: "قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة، بهذا الحديث ".
وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص (354):" قلت: البخاري معروف أنه كان ممن يتشدد في مثل هذا، وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن، علق بعضها، ومن جملة ما علقه فيها رواية موسى بن إساعيل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة، فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن، ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبته ". وقال أيضاً ص (367 - 368): "قلت: الحديث مخرج عن الحسن من طرق - يعني: حديث ابني هذا سيد- والبخاري انما اعتمد رواية أبى موسى، عن الحسن أنه سمع أبا بكرة، وقد أخرجه مطولاً في كتاب الصلح، وقال في آخره: قال لي علي =
1531 -
أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا حماد بن زيد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن.
- ابن عبد الله: إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة، بهذا الحديث. وأعرض الدارقطني عن تعليله بالاختلاف على الحسن فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه عن أم سلمة، وقيل: عنه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-مرسلاً، لأن الأسانيد بذلك لا تقوى. ولا زلتُ متعجباً من جزم الدارقطني بأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، مع أن في هذا الحديث في البخاري (قال الحسن: سمعت أبا بكرة يقول)، إلى أن رأيت في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي، في أول حرف الحاء للحسن بن علي بن أبي طالب ترجمة، وقال فيها: أخرج البخاري قول الحسن: (سمعت أبا بكرة)، فتاول أبو الحسن الدارقطني وغيره على أنه الحسن بن علي، لأن الحسن- البصري- عندهم لم يسمع من أبي بكرة، وحمله البخاري، وابن المديني على أنه الحسن البصري، وبهذا صح عندهم سماعه منه. قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة إنما هو الحسن بن علي أَبن أبي طالب.
قلت: أوردت هذا متعجباً منه لأني لم أره لغير الباجي، وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستند، ثم إن راوي هذا الحديث عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي، فيلزم الانقطاع فيه، فما فرَّ منه الباجي من الانقطاع بين الحسن، وأبي بكرة، وقع فيه بين الحسن بن علي، والراوي عنه. ومن تأمل سياته عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل، والله أعلم.
وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها: عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة، فليس بين الإسنادين تناف، لأن في روايته له: عن الأحنف، عن أبي بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة، وهذا بين بين السياقين، والله الموفق". وانظر "جامع التحصيل" ص:(196).
ومسلم بن أبي مسلم الجرمي فصلت القول فيه عند الحديث (6039) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 9/ 239 برقم (7340). وأخرجه أحمد 5/ 46، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 151 - 152 برقم =
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً
= (2522)، والبيهقي في القسامة 8/ 133 باب: ما جاء في إثم من قتل ذمياً بغير جرم يوجب القتل، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، به. ولفظ أحمد:" إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله تبارك وتعالى -عليه الجنة ورائحتها أن يجدها".
وأخرجه الطيالسي 1/ 290 برقم (1470) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجزية 9/ 231 باب: الوفاء بالعهد- من طريق عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، به. بلفظ:"من قاتل معاهداً في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة".
وأخرجه أحمد 5/ 36، وأبو داود في الجهاد (2760) باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد، والدارمي في السير 2/ 235 - 236 باب: في النهي عن قتل المعاهد، والحاكم 2/ 142 من طرق عن عيينة، بالإسناد السابق، والمتن نفسه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 52، والبيهقي في الجزية 9/ 205 باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئاً
…
من طريق سفيان- ونسبه البيهقي فقال: الثوري-.
وأخرجه النسائي 8/ 26 من طريق الحسين بن حريث، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن يونس بن عبيد، حدثني الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة العجلي، عن أبي بكرة، به. وهذه هي الطريق الآتية برقم (1532)، وهو إسناد صحيح. ولفظ النسائي:"من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها".
وأخرجه أحمد 5/ 50 من طريق هوذة بن علي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. وانظر "جامع الأصول" 2/ 650 والطريقين التاليين. وفتح الباري 6/ 270، و 2/ 260.
ويشهد له حديث أبي هريرة وقد خرجناه في المسند 11/ 335 برقم (6452)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الجزية والموادعة (3166) باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم، والنسائي في القسامة 8/ 25 باب: تعظيم قتل المعاهد.
وقال الحافظ ابن حبان: "هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة، يريد جنة =
بغير حَقِّهَا، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مئة عَامٍ" (1). 1532 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن الحكم (2) بن الأعرج، عن الأشعث ابن ثُرْمُلَة. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
…
فَذَكَرَ نَحْوُه بِاخْتِصَارٍ (3).
1533 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أحمد بن يحيى بن حميد الطويل، حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
…
فَذَكَرَ نَحْوَهُ (4).
= دون جنة، القصد فيه الجنةُ التي هي أعلى وأرفع.
يريد: من فعل هذه الخصال أو ارتكب شيئاً منها، حرم الله عليه الجنة، أولاً يدخل الجنة التي هي أرفع، التي يدخلها من لم يرتكب تلك الخصال، لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات، وحطه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها".
(1)
إسناده صحيح كما قدمنا، وهو في الإحسان 9/ 239 برقم (7339)، ولتمام تخريجه
انظر الحديث السابق، والحديث اللاحق.
(2)
في الأصلين "الحكيم لم وهو تحريف.
(3)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 193 - 194 برقم (4862). ولتمام تخريجه
انظر الحديثين السابقين.
(4)
أحمد بن يحيى بن حميد، نقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 81 عن أبيه، وأبي زرعة:"أدركناه ولم نكتب عنه". وما رأيت فيه جرحاً. وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 10، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإحسان 7/ 194 برقم (4861). ولتمام تخريجه انظر أحاديث الباب.