الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة
1675 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الطاهر،
= ووصله ابن ماجة أيضاً في الجهاد (2847) باب: ما أحرز العدو ثم ظهر عليه - المسلمون، من طريق علي بن محمد، جميعهم حدثنا عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2698) من طريق صالح بن سهيل، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه -مختصراً- البخاري في الجهاد (3069) من طريق أحمد بن يونس، حدثنا زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، بهذا الإسناد. ولفظه: "
…
أنه - يعني: ابن عمر- كان على فرس يوم لَقِيَ المسلمِون، وأمير المسلمين يومئذٍ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر، فأخذه العدو، فلما هزم العدو، رَدَّ خالد فرسه".
وأخرجه مالك في الجهاد بلاغاً (17) باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصابه العدو: "يحيى، عن مالك أنه بلغه: أن عبد اً لعبد الله بن عمر أَبَقَ، وأن فرساً له عَارَ، فاصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم".
وأخرجه البخاري (3068) من طريق محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع "أن عبد اً لابن عمر أَبَقَ، فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرساً لابن عمر، عار فلحق بالروم، فظهر عليه، فردوه على عبد الله".
وفي الحديث الأول صرح البخاري أن قصة الفرس وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وقصة العبد بعد زمنه-صلى الله عليه وسلم. وانظر فتح الباري 6/ 182 - 183، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 300 - 301، وتحفة الأشراف 6/ 146 برقم (7943)، و 6/ 171 برقم (8135)، ونيل الأوطار8/ 128 - 129.
ملاحظة: على هامش (م) ما لفظه:"علقه البخاري، وهو غير مرفوع في روايته ".
حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش بن عبد الله السبائى (1). عَنْ رُويفعِ بْنِ ثَابتٍ الأنصَارِي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ خيبر:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، فَلا يَأْخُذَنَّ دابَّةً مِنَ الْمَغانم فَيَرْكَبَهَا حَتى إِذَا أعْجَفَهَا، ردَّها فِيَ الْمَغَانِمِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَلْبَسَنَّ ثَوْباً مِنَ الْمَغَانِمِ حَتى إذَا أخْلَقَهُ، ردَّه فِي المغانم"(2).
(1) السبائي- ويقال أيضاً السبئي -بفتح السين المهملة، والباء المنقوطة بواحدة من تحت، هذه النسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
…
وانظر الأنساب 7/ 23 - 26، واللباب 2/ 98.
(2)
إسناده جيد، ربيعه بن سليم- أو ابن أبي سليم- ترجمه البخاري في الكبير 3/ 290 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 477، ووثقه ابن حبان 6/ 301، وحسنن الترمذي حديثه، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق". وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح، ويحيى بن أيوب هو الغافقي، المصري. والحديث في الإحسان 7/ 169 - 170 برقم (4835) وعنده زيادة:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِيَنَّ ماءه ولد غيره" في أول الحديث.
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفقرة السابقة منه، في النكاح (1131) باب: ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، من طريق عمر بن حفص الشيباني، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 251 باب: الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم، من طريق يونس، وأخرجه البيهقي في السير 9/ 62 باب: أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواية البيهقي تجمع الفقرات الثلاث، أما رواية الطحاوي فهي مثل رواية الموارد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".
وأخرجه سعيد بن منصورفي سننه 2/ 312 - 313 برقم (2722) - ومن طريق =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سعيد هذه أخرجه أبو داود في الجهاد (2708) باب: في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وفي النكاح (2159) باب: وطء السبايا- من طريق أبي معاوية، عن محمد ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 465 برقم (18730) باب: غزوة خيبر، وأحمد 4/ 108،108 - 109، وأبو داود في الجهاد (2708)، وفي النكاح (2158) باب: في وطء السبايا، والطبراني في الكبير 5/ 26 برقم (4482) وبرقم (4485، 4486)، والدارمي في السير 2/ 226 - 227، 230 باب: استبراء الأمة، وباب: النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه، والبيهقي في العدد 7/ 449 باب: استبراء مَنْ ملك الأمة، من طرق عن محمد بن إسحاق، بالإسناد السابق. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد 4/ 108 - 109.
وأخرجه -مختصراً- الطبراني في الكبير 5/ 27 برقم (4484)، و5/ 28 برقم (4489)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 351 من طريق جعفر بن ربيعة، وأخرجه الطبراني 5/ 26 - 27 برقم (4483) من طريق
…
سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، كلاهما عن أبي مرزوق، به.
وأخرجه- مختصراً أيضاً- أحمد 4/ 109،108، والطبراني 5/ 27 - 28 برقم (4488) من طريق
…
ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش، به.
وأخرجه الطبراني 5/ 28 برقم (4490) من طريق
…
بقية بن الوليد، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن إسحاق، عن حميد بن عبد الله العدوي، عن عبد الله ابن أبي حذيفة، عن رويفع بن ثابت
…
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 8/ 133:" وأخرجه أيضاً- أي: بالإضافة إلى
أحمد، وأبي داود-: الدارمي، والطحاوي، وابن حبان، وحسن الحافظ في الفتح
إسناده، وقال في (بلوغ المرام):"رجاله ثقات، لا بأس بهم".
وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 174 - 175 برقم (3615)، وانظر "جامع الأصول" 2/ 729، و 8/ 121، ونيل الأوطار 8/ 133 - 134.
ويشهد للفقرة المتعلقة بوطء الحبالى حديث ابن عباس عند النسائي في البيوع 7/ 301 باب: بيع المغانم قبل أن تقسم، وحديث العرباض بن سارية عند الترمذي في السير (1564) باب: ما جاء في كراهية وطء الحبالى.