المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب ما جاء في السلب - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - باب فيما نهى عنه من جر الإِزار وخاتم الذهب وغير ذلك

- ‌17 - باب ما جاء في الطيب

- ‌18 - باب طيب المرأة لغير زوجها

- ‌19 - باب تغيير الشيب

- ‌20 - باب ماجاء في الشيب

- ‌21 - باب ما جاء في الترجل

- ‌22 - باب الأخذ من الشعر والظفر

- ‌23 - باب ما جاء في الصور

- ‌24 - باب ما جاء في الجرس

- ‌23 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب الستر على المسلمين والغض عن عوراتهم

- ‌2 - باب فيمن لا حد عليه

- ‌3 - باب في (113/ 1) الخطأ والنسيان والاستكراه

- ‌4 - باب حد البلوغ

- ‌5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه

- ‌6 - باب الحد كفارة

- ‌7 - باب إقامة الحدود

- ‌8 - باب النهي عن المثلة

- ‌9 - باب النهي عن التحريق بالنار

- ‌10 - باب حد الزنا

- ‌11 - باب فيمن نكح ذات محرم

- ‌12 - باب ما جاء في شارب الخمر

- ‌13 - باب التعزير وسقوطه عن ذوي الهيئات

- ‌14 - باب فيمن ارتد عن الإِسلام

- ‌24 - كتاب الديات

- ‌1 - باب لا يجني أحد على أحد

- ‌2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام

- ‌3 - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود

- ‌4 - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضاً

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية شبه العمد

- ‌7 - باب في الأصابع والأسنان

- ‌8 - باب في الشجة

- ‌9 - باب فيمن قتل معاهداً

- ‌25 - كتاب الامارة

- ‌1 - باب الخلافة

- ‌2 - باب الناس تبع لقريش

- ‌3 - باب ما جاء في العدل

- ‌4 - باب أدب الحاكم

- ‌5 - باب إعانة الله للقاضي العدل

- ‌6 - باب فيمن يرضي الله بسخط الناس

- ‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة

- ‌8 - باب ما جاء في الوزراء

- ‌9 - باب فيمن أمر بمعصية

- ‌10 - باب أخذ حق الضعيف من الشديد

- ‌11 - باب ما جاء في الأمراء

- ‌12 - باب فى الأئمة المضلين

- ‌13 - باب ما جاء في الظلم والفحش

- ‌14 - باب في الذين يعذبون الناس

- ‌15 - باب في امارة الصبيان

- ‌16 - باب فيمن يدخل على الأمراء السفهاء ويعينهم (119/ 1) على ظلمهم

- ‌17 - باب الكلام (119/ 2) عند الأمراء

- ‌26 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌2 - باب فضل الهجرة

- ‌3 - باب في فضل الجهاد

- ‌4 - باب فيمن ثبت عند الهزيمة

- ‌5 - باب النية في الجهاد

- ‌6 - باب فيمن يؤيد بهم الإِسلام

- ‌7 - باب ما جاء في الشّهادة

- ‌8 - باب فيمن خرج في سبيل الله أو سأل الله تعالى الشهادة

- ‌9 - باب جامع فيمن هو شهيد

- ‌10 - باب دوام الجهاد

- ‌11 - باب الجهاد بما قدر عليه

- ‌12 - باب فيمن جهز غازياً

- ‌13 - باب الاستعانة بدعاء الضعفاء

- ‌14 - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين

- ‌15 - باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌16 - باب فيمن حبسهم العذر عن الجهاد

- ‌17 - باب ما جاء في الرباط

- ‌18 - باب الدعاء إلى الإِسلام

- ‌19 - باب النهي عن قتل الرسل

- ‌20 - باب تبليغ الإِسلام

- ‌21 - باب ما جاء في الخيل والنفقة عليها

- ‌22 - باب فيمن أطرق فرساً

- ‌23 - باب المسابقة

- ‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل

- ‌25 - باب ما جاء في الحمى

- ‌26 - باب ما جاء في الرمي

- ‌27 - باب في النفقة في سبيل الله

- ‌28 - باب في عون الله تعالى المجاهد ونحوه

- ‌29 - باب فيمن أظل رأس غاز أو جهزه

- ‌30 - باب فيما نهى عن قتله

- ‌31 - باب النهي عن قتل الصبر

- ‌32 - باب ما يقول إذا غزا

- ‌33 - باب خروج النساء في الغزو

- ‌34 - باب في خير الجيوش والسرايا

- ‌35 - باب كيف النزول في المنازل

- ‌36 - باب الرأي في الحرب

- ‌37 - باب الخيلاء في الحرب وعند الصدقة

- ‌38 - باب ما جاء في الجرأة

- ‌39 - باب في الغنائم

- ‌40 - باب ما جاء في السلب

- ‌41 - باب ما جاء في النفل

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب فيما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين

- ‌44 - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة

- ‌45 - باب (128/ 1) ما جاء في الغلول

- ‌46 - باب النهي عن النهبة

- ‌47 - باب النهي عن الغدر

- ‌27 - كتاب المغازي والسير

- ‌1 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإِسلام وما لقيه

- ‌2 - باب البيعة على الحرب

- ‌3 - باب الهجرة ونزول آية القتال

- ‌4 - باب في غزوة بدر

- ‌5 - باب في غنيمة بدر وغيرها

- ‌6 - باب في أسرى بدر

- ‌7 - باب في غزوة أحد

- ‌8 - باب في غزوة الحديبية

- ‌9 - باب ما جاةا في خيبر

- ‌10 - باب ما جاء في غزوة الفتح

- ‌11 - باب في غزوة حنين

- ‌12 - باب غزوة تبوك

- ‌13 - باب فتح الحيرة والشام

- ‌14 - باب فتح الإسكندرية

- ‌15 - باب فتح نهاوند

- ‌28 - كتاب التفسير

- ‌سورة فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة (136/ 1)

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سوررة الحجر

- ‌سورة كهيعص

- ‌سورة طه

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنين

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة يس

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزخرف

- ‌سورة الجاثية

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة الذاريات

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة قد سمع

- ‌سورة الملك

- ‌سورة قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

- ‌سورة عبس

- ‌سورة وَيْلٌ للمطففين

- ‌سورة (141/ 1) ألم نشرح

- ‌سورة الهُمَزة

- ‌باب في سورة الإخلاص والمعوذتين

- ‌1 - باب في أحرف القرآن

الفصل: ‌40 - باب ما جاء في السلب

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وجَّه جَيْشاً فَغَنِمُوا طَعَاما وَعَسَلاً، فَلَمْ يخَمِّسْهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).

‌40 - باب ما جاء في السلب

1671 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، أنبأنا (127/ 2) عبد الله، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ (2): "مَنْ قَتلَ

(1) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209)، والحديث في الإحسان 7/ 157 - 158 برقم (4805).

وأخرجه أبو داود في الجهاد (2701) باب: في إباحة الطعام في أرض العدو، والطبراني في الكبير12/ 369 - 370 برقم (13372)، والبيهقي في السير 9/ 59 باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا أَنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.

وأخرجه البيهقي 9/ 59 - 60 من طريق أبي عبد الله الحاكم، حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع

مرسلاً.

وقد أخرج البخاري في الجهاد (3154) باب: ما يصيب من الطعام في أرض العدو، والبيهقي في السير 9/ 59 باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه".

وانظر "جامع الأصول" 2/ 689، وفتح الباري 6/ 255 - 257، ونيل الأوطار 8/ 130 - 131.

(2)

في الأصلين "خيبر" وهو تحريف.

ص: 272

كافراً فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقَتَلَ أبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأخَذَ أسْلابَهُمْ. قَالَ أبُو قَتَادةَ: يَا رسول الله، ضَرَبْت رَجُلاً عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ. فَأجْهِضَتْ. فَقَالَ رَجُلٌ: أنَا أخَذْتُهَا، فَأرْضِهِ مِنْهَا وَأعْطِنِيهَا. وَكَانَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-لا يُسْألُ شَيْئاً إِلأ أعْطَاهُ أوْ سَكَتَ. فَسَكَتَ-صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ (1) - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ-: وَالله لا يُفِيئُهَا الله عَلَى أسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:" صَدَقَ عُمَرُ" (2).

(1) قال الحافظ في "فتح الباري 8/ 40: "وقع في حديث أَنس أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر ...... لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة، وهو صاحب القصة، فهو أتقن لما وقع فيها من غيره. ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر، والله أعلم".

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في الفتح 8/ 40:"وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث، وكذلك أبو داود". والحديث في الإحسان 7/ 161 برقم (4816).

وأخرجه الطيالسي2/ 108 - 109 برقم (2374) - ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 306 - 307 باب: السلب للقاتل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 227 باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبه أم لا؟ - من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/ 190،114 من طريق يحيى بن سعيد، وبهز بن أسد، وأخرجه أحمد 3/ 279، والبيهقي 6/ 306 - 307، والحاكم في مستدركه 3/ 353 من طريق عفان، وأخرجه أبو داود في الجهاد (2718) باب: في السلب يعطى للقاتل، من طريق موسى بن إسماعيل، جميعهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 6/ 307 من طريق

أبي أيوب الأفريقي، عن إسحاق بن أبى طلحة، به. =

ص: 273

قُلْتُ: قصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحيح مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ (1). وَهذا الْحَديثُ كُلُّهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. قُلْتُ: وَلَهُ طُرُقٌ تَأْتِي فِي غزوة حُنَيْنٍ (2)

= وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

نقول: حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في صحيحه.

وحديثنا هذا طرف من حديث أخرجه أبو يعلى في المسند برقم (3411، 3510). وانظر "جامع الأصول" 8/ 404، والتعليقين التاليين، وحديث خالد بن الوليد برقم (7191) في مسند الموصلي. وفتح الباري 8/ 37 - 41.

والعاتق: موضع الرداء من المنكب. أي: ما بين المنكب والعنق، ويذكر ويؤنث. وأجهضت الرجل عن مكانه: أزلته، والإجهاض: الإزلاق. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 489: "الجيم، والهاء، والضاد أجل واحد، وهو زوال الشيء عن مكانه. يقال: أجهضنا فلاناً عن الشيء، إذا نحيناه عنه وغلبناه عليه، وأجهضت الناقة، إذا ألقت ولدها، فهي مُجهض

".

(1)

قصة أبي قتادة أخرجها مالك في الجهاد (18) باب: ما جاء في السلب في النفل، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 303 برقم (2696)، والبخاري في البيوع (2100) باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها- وأطرافه هي (3142، 3421، 4322، 7170)، ومسلم في الجهاد (1751) باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود في الجهاد (2717) باب: في السلب يعطى القاتل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 226 باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبهُ أم لا؟، والبيهقي في قسم الفيء 6/ 306 باب: السلب للقاتل، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 105 برقم (2724).

(2)

تحرفت في الأصلين إلى "خيبر". وانظر غزوة حنين والحديث الآتي برقم (1705) َ.

ص: 274