الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وجَّه جَيْشاً فَغَنِمُوا طَعَاما وَعَسَلاً، فَلَمْ يخَمِّسْهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1).
40 - باب ما جاء في السلب
1671 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، أنبأنا (127/ 2) عبد الله، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ (2): "مَنْ قَتلَ
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (209)، والحديث في الإحسان 7/ 157 - 158 برقم (4805).
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2701) باب: في إباحة الطعام في أرض العدو، والطبراني في الكبير12/ 369 - 370 برقم (13372)، والبيهقي في السير 9/ 59 باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا أَنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي 9/ 59 - 60 من طريق أبي عبد الله الحاكم، حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع
…
مرسلاً.
وقد أخرج البخاري في الجهاد (3154) باب: ما يصيب من الطعام في أرض العدو، والبيهقي في السير 9/ 59 باب: السرية تأخذ العلف والطعام، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه".
وانظر "جامع الأصول" 2/ 689، وفتح الباري 6/ 255 - 257، ونيل الأوطار 8/ 130 - 131.
(2)
في الأصلين "خيبر" وهو تحريف.
كافراً فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقَتَلَ أبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأخَذَ أسْلابَهُمْ. قَالَ أبُو قَتَادةَ: يَا رسول الله، ضَرَبْت رَجُلاً عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ. فَأجْهِضَتْ. فَقَالَ رَجُلٌ: أنَا أخَذْتُهَا، فَأرْضِهِ مِنْهَا وَأعْطِنِيهَا. وَكَانَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وسلم-لا يُسْألُ شَيْئاً إِلأ أعْطَاهُ أوْ سَكَتَ. فَسَكَتَ-صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ عُمَرُ (1) - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ-: وَالله لا يُفِيئُهَا الله عَلَى أسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:" صَدَقَ عُمَرُ" (2).
(1) قال الحافظ في "فتح الباري 8/ 40: "وقع في حديث أَنس أن الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمر ...... لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة، وهو صاحب القصة، فهو أتقن لما وقع فيها من غيره. ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر، والله أعلم".
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ في الفتح 8/ 40:"وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث، وكذلك أبو داود". والحديث في الإحسان 7/ 161 برقم (4816).
وأخرجه الطيالسي2/ 108 - 109 برقم (2374) - ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 306 - 307 باب: السلب للقاتل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 227 باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب، هل يكون له سلبه أم لا؟ - من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 190،114 من طريق يحيى بن سعيد، وبهز بن أسد، وأخرجه أحمد 3/ 279، والبيهقي 6/ 306 - 307، والحاكم في مستدركه 3/ 353 من طريق عفان، وأخرجه أبو داود في الجهاد (2718) باب: في السلب يعطى للقاتل، من طريق موسى بن إسماعيل، جميعهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 6/ 307 من طريق
…
أبي أيوب الأفريقي، عن إسحاق بن أبى طلحة، به. =
قُلْتُ: قصَّةُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحيح مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ (1). وَهذا الْحَديثُ كُلُّهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ. قُلْتُ: وَلَهُ طُرُقٌ تَأْتِي فِي غزوة حُنَيْنٍ (2)
= وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
نقول: حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في صحيحه.
وحديثنا هذا طرف من حديث أخرجه أبو يعلى في المسند برقم (3411، 3510). وانظر "جامع الأصول" 8/ 404، والتعليقين التاليين، وحديث خالد بن الوليد برقم (7191) في مسند الموصلي. وفتح الباري 8/ 37 - 41.
والعاتق: موضع الرداء من المنكب. أي: ما بين المنكب والعنق، ويذكر ويؤنث. وأجهضت الرجل عن مكانه: أزلته، والإجهاض: الإزلاق. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 1/ 489: "الجيم، والهاء، والضاد أجل واحد، وهو زوال الشيء عن مكانه. يقال: أجهضنا فلاناً عن الشيء، إذا نحيناه عنه وغلبناه عليه، وأجهضت الناقة، إذا ألقت ولدها، فهي مُجهض
…
".
(1)
قصة أبي قتادة أخرجها مالك في الجهاد (18) باب: ما جاء في السلب في النفل، وسعيد بن منصور في سننه 2/ 303 برقم (2696)، والبخاري في البيوع (2100) باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها- وأطرافه هي (3142، 3421، 4322، 7170)، ومسلم في الجهاد (1751) باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود في الجهاد (2717) باب: في السلب يعطى القاتل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 226 باب: الرجل يقتل قتيلاً في دار الحرب هل يكون له سلبهُ أم لا؟، والبيهقي في قسم الفيء 6/ 306 باب: السلب للقاتل، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 105 برقم (2724).
(2)
تحرفت في الأصلين إلى "خيبر". وانظر غزوة حنين والحديث الآتي برقم (1705) َ.