الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب أدب الحاكم
1539 -
أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الجوزي بالموصل، [حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس](1). عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بـ (بَرَاءَةَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بَعَثْتَنِي وَأَنَا غُلام حَدِيثُ السِّنِّ، فَأُسْاَلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلا أَدْرِي مَا أُجِيبُ؟. قَالَ:"مَا بُدٌّ مِنْ ذلِكَ أَنْ أذْهَبَ بِهَا أَنَا أَوْ (2) أَنْتَ". قَالَ:
= ولفظ مسلم: "إن المقسطين -عند الله- على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا".
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 325 برقم (20664)، وأحمد 2/ 159، 203، والحاكم 4/ 88 - 89 من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص
…
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه جميعاً". وسكت عنه الذهبي.
نقول: لم يخرجه غير مسلم كما تقدم والله أعلم، وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 370 برقم (8898)، وجامع الأصول 4/ 53، وكنز العمال 6/ 11 برقم (14618).
وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 490 شارحاً قوله: "الذين يعدلون
…
"إلخ: "فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة، أو إمارة، أو قضاء، أو حسبة، أو نظر على يتيم. أو صدقة، أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك، والله أعلم ".
(1)
في الأصلين: "محمد بن أحمد بن علي الجوزي، عن عكرمة، عن علي" وهذا خطأ، وما بين حابنرتين استدركناه من الإحسان.
(2)
في الأصلين "تذهب بها أنا وأنت" وهو خطأ.
قُلْتُ: إنْ كَانَ وَلا بُدَّ، أَذْهَبُ أَنَا. فَقَالَ:"انْطَلِق فَاقْرَأهَا عَلَى النَّاسِ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَى يُثَبِّثُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ". ثمَّ قَالَ: ْ "إِنَّ (1) النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إلَيْكَ فَإذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ، فَلا تَقْض لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ اْلأخَرِ، فَإِنّهُ أجْدَرُ أنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُّ "(2).
(1) لفظة "إن" ساقطة من (س).
(2)
إسناده لم نطمئن إلى وروده بهذا الشكل حتى نحكم عليه، والحديث في الإحسان
7/ 260 - 261 برقم (5542)، وعنده "برسألة" بدل "ببراءة".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائدة على المسند 1/ 150 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش الصنعاني، عن علي
…
وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1449)، وأحمد 1/ 96، 111، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 1/ 149. وأبو داود في الأقضية (3582) باب: كيف القضاء، والحاكم في المستدرك 4/ 93، وأبو يعلى برقم (371)، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 86 من طرق: حدثنا شريك. وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1449)، وأحمد 1/ 90، 150، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 1/ 150، والترمذي في الأحكام (1331) باب: ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 137 باب: ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه، من طريق زائدة، وأخرجه الطيالسي 1/ 186 برقم (1449) من طريق سليمان بن معاذ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 149 من طريق محمد بن سليمان لوين، ومحمد بن جابر، جميعهم عن سماك، عن حنش، عن علي
…
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
نقول: في إسناد الحاكم شريك، وشريك حسن الحديث كما سنبين عند الحديث الآتي برقم (1701).
وأخرجه أحمد 1/ 88، 156 من طريق يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي ...... وهذا إسناد صحيح. =