الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود
(1)
4 - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضاً
(2)
5 - باب دية الجنين
1524 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر الأعين (3)، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة. عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ (4)، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اْلأخْرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَّة، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا: إنّهَا قَدْ أَسْقَطَت- يَا رسول الله- غُلاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إنَّهَا كَاذِبَةٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ (5)، وَلا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ. فَمِثْلُهُ يُطَلُّ (6).
(1) الباب الثامن، والحديث (1509).
(2)
الباب التاسع، والحديث (1510).
(3)
الأعين -بفتح الألف، وسكون العين المهملة، وفتح الياء المثناة من تحت، وفي آخرها نون-: هذه الصفة لمن في عينيه سعة. وانظر الأنساب 1/ 318، واللباب 1/ 76.
(4)
الضَرَّةُ: إحدى زوجتي الرجل، أو إحدى زوجاته، وهو اسم مشتق من الضر كأنها تضر الأخرى كما تضرها تلك. وتجمع على ضرات قياساً، وسمع ضرائر. وقال الأزهري:"كل ما كان من سوء حال، وفقر، وشدة في بدن فهو ضُر- بالضم-، وما كان ضد النفع فهو بفتحها". وانظر "مقاييس اللغة" 3/ 360 - 361.
(5)
استهل الصبي: صوت عند ولادته.
(6)
قاد أبو زيد: "طُلَّ دمه فهو مطلول، وأُطِلَّ دَمُهُ، وطَلُّهُ الله تعالى، وأَطَلَّهُ: أهدره. ولا =
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَجْعُ الْجَاهِلِيّةِ؟. غرَّةً"(1).
=يقال: طَلَّ دَمُه- بالفتح".
وقال أبو عبيدة: "فيه ثلاث لغات: طَلَّ دَمُهُ، وَطُلَّ دَمُهُ، وأُطِلَّ دَمُهُ".
(1)
أسباط بن نصر قال الدوري في تاريخ ابن، معين 3/ 266 برقم (1251):"سمعت يحيى يقول: أسباط بن نصر ثقة". وقال الدارمي في تاريخه ص (71): "وسألته -يعني سأل يحيى- عن أسباط بن نصر فقال: ثقة".
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 53 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البخاري أنه قال في تاريخه الأوسط:"صدوق". وقال أبو نعيم: "أحاديثه عامية، سقط، مقلوبة الأسانيد". وقال أيضاً: "لم يكن به بأس غير أنه أهوج".
ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 332 عن أحمد- وقد ذكر له أسباط ابن نصر الذي يروي عن السدي كيف حديثه؟ - قوله: "ما أدري"، وقيل بعدها:"كانه ضعفه". وقال الذهبي في الميزان: "توقف أحمد".
وقال النسائي: "ليس بالقوي". وأنكر أبو زرعة على مسلم إخراجه حديث أسباط، وقال الساجي:"روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك".
وقال موسى بن هارون: "لم يكن به بأس". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (43) برقم (101): "قال يحيى- رواية العباس بن محمد، عنه-: أسباط بن نصر، ثقة". وذكره ابن حبان في الثقات 6/ 85، واحتج به مسلم، فأقل ما يقال فيه أنه حسن الحديث، والله أعلم. وباقي رجاله ثقات.
محمد بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي- اسم أبيه الحسن، وقيل: طريف- ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 229 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 183:" وكان ثقة". ثم نقل بإسناده عن عبد الخالق ابن منصور قال:" وسئل يحيى بن معين عن أبي بكر الأعين فقال: ليس هو من أصحاب الحديث".
وقال الخطيب موضحاً قول يحيى هذا: "عني يحيى بذلك أنه لم يكن من الحفاظ لعلله، والنقاد لطرقه، مثل علي بن المديني ونحوه، وأما الصدق والضبط لما سمعه =
قَالَ ابْنُ عَباسٍ: اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ، وَاْلأخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ.
= فلم يكن مدفوعاً عنه".
وقال عبد الله بن أحمد: "ذكر أبي أبا بكر الأعين حين مات فقال: رحمه الله، إني لأغبطه، مات ولم يعرف الله الحديث، لم يكن صاحب كلام، إنما كان يكتب الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات 9/ 95.
والحديث في الإِحسان 7/ 604 برقم (5987).
وأخرجه أبو داود في الديات (4574) باب: دية الجنين، من طريق سليمان بن عبد الرحمن التمار.
وأخرجه النسائي في القسامة 8/ 51 - 52 باب: ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة- من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، كلاهما حدثنا عمرو بن طلحة، بهذا الإسناد.
وانظر "تحفة الأشراف" 5/ 142 برقم (6124)، وجامع الأصول 4/ 434، وسنن أبي داود برقم (4573)، وسنن النسائي 8/ 47، وفتح الباري 12/ 248 - 252، ونيل الأوطار 7/ 227 - 232.
ويشهد له حديث جابر برقم (1823)، وحديث أبي هريرة برقم (5917) كلاهما في مسند الموصلي. كما يشهد له حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري في الديات (6905) باب: جنين المرأة، وأطرافه. ولفظ الرواية (6907):"أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السِّقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرةٍ: عبدٍ أو أمة".
والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس، وقوله في الحديث "غرةٌ: عبدٌ أو أمة" قال الإسماعيلي: "قرأ العامة بالإضافة، وغيرهم بالتنوين".
وقال القاضي في "مشارق الأنوار" 2/ 131 بعد نقل عدة أقوال عن أئمة اللغة: "وضبطناه عن غير واحد (غرة) بالتنوبن علي بدل ما بعدها منها. وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب، لأنه تبيين للغرة ما هي
…
". وانظر فتح الباري 12/ 249. وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 4/ 98 معلقاً على حديث المغيرة:" الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة: عبد =
قُلْتُ: عَلَى حَاشِيَةٍ لِلْكِتَاب: الْقَاتِلَةُ: مُلَيْكَةُ، وَالْمَقْتُولَةُ: أُمُّ غُطَيْفٍ، قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَالْخَطِيبُ (1)
1525 -
أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس.
= أو أمة، وذلك إذا ألقته ميتاً بسبب الجناية
…
واستشارة عمر في ذلك أصل في
الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للإِمام، وفي ذلك دليل أيضاً على أن العلم
الخاص قد يخفى على الأكابر فيعلمهْ مَنْ دونهم، وذلك يصد في وجه من يغلو من
المقلدين إذا استدل عليه بحديث، فقال لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً، فإن ذلك
إذا خفي على أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز ...... ".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 252:" واستدل بهذا الحديث على ذم السجع بالكلام، ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف، وكذا لو كان منسجماً فى إبطال حق أو تحقيق باطل. فأما لو كان منسجماً وهو في حق، أو مباح فلا كراهة، بل ربما كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي الفاضل في بعض رسائله، أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض مواعظه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم-وكذا عن غيره من السلف الصالح.
والذي يظهر لي أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد إلى التسجيع، وإنما جاء اتفاقاً لعظم بلاغته، وأما من بعده فقد يكون كذلك، وقد يكون عن قصد، وهو الغالب، ومراتبهم في ذلك متفاوتة جداً، والله أعلم".
(1)
قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 375: "أم غطيف الهذلية، هي التي ضربتها مليكة في حديث حمل بن مالك بن النابغة، هكذا سميت في رواية أسباط، عن سماك، عن عكرمة. قاله أبو نعيم، وأبو بكر الخطيب". وانظر أيضاً "أسد الغابة" 7/ 271 ترجمة مليكة قلت عويمر الهذلية.