الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب النهي عن الغدر
1681 -
أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا شعبة، عن أبي الفَيْضِ، عن سُلَيْم ابن عامر قال: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيةَ وبَيْنَ الرُّومِ عهد (1)، وَكَانَ يَسِيرُ وَهُوَ يُريدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أنْ يَغْدِرَ بِهِمْ (2)، فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ: الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ، لَا غَدْرَ!. فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَألْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إذَا كَانَ بَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فلا تُحَلَّ عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا، أوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمَ علَى سَوَاءٍ"(3).
(1) في الإحسان "عقد".
(2)
في الإحسان: "يغير عليهم".
(3)
إسناده صحيح، محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو الفيض هو موسى بن أيوب.
والحديث في الإحسان 7/ 182 برقم (4851).
وأخرجه الطيالسي 1/ 240 برقم (1175) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه الترمذي في السير (1580) باب: ما جاء في الغدر.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أبو عبيد في الأموال برقم (448) من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد 4/ 111،113 من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه أحمد أيضاً 4/ 113 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 459 برقم (15155)، وأحمد 4/ 385 - 386 من طريق وكيع، =
1682 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، قال: حدثني إسماعيل السُّدى، عن رفاعة الْقِتْبَانِيّ (1). عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أيُّمَا رَجُلٍ أمَّن رَجُلاً عَلَى دَمِهِ، ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِراً"(2).
= وأخرجه أبو داود في الجهاد (2759) باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه- ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الجزية 9/ 231 باب: الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحاً- من طريق حفص بن عمر، وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 160 برقم (10753) - من طريق عمرو بن علي، عن معتمر، جميعهم حدثنا شعبة، به.
وقوله: "ينبذ إليهم على سواء" قال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 318: "أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء.
وفيه دليل على أن العهد الذي يقع بين المسلمين وبين العدو، ليس بعقد لازم لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك الله بعد الإعلام به، والإنذار فيه ...... ". وانظر بقية كلامه هناك.
وانظر "جامع الأصول" 2/ 648، ونصب الراية 3/ 391.
(1)
الْقِتْبَانِيّ- بكسر القاف، وسكون التاء المثناة من فوق، وفتح الباء الموحدة من تحت، بعدها ألف-: نسبة إلى قتبان. وقتبان: بطن من رعين نزلوا مصر. وانظر الأنساب 10/ 58، واللباب 3/ 14 - 15. وقال ابن حبان في الإحسان:"قتبان بطن من بجيلة، وقتبان سكنه مصر".
(2)
إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدى، ورفاعة هو ابن شداد بن عبد الله بن قيس القتباني والحديث في الإحسان 7/ 588 برقم (5950). وقد تصحفت فيه "القتباني" إلى "الفتباني". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري في الكبير 3/ 323 من طريق عبيد الله بن موسى، أخبرنا زائدة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 223 - 224، والبخاري في الكبير 3/ 322 من طريق عيسى القاري أبي عمر بن عمر.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 24 من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان بن سعيد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 240 برقم (1173) من طريق محمد بن أبان، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 78 من طريق
…
عيسى بن يونس، عن نصيربن أبي نصير، جميعهم عن السدي، بهذا الإِسناد.
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث الثوري. تفرد به أبو عبيد، عن عبد الرحمن بن مهدي".
وأخرجه ابن ماجة في الديات (2688) باب: من أمن رجلاً على دمه فقتله، من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد القتباني، به.
وفي الزوائد: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات لأن رفاعة بن شداد أخرجه النسائي في سننه ووثقه، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقى رجال الإِسناد على شرط مسلم". وهو كما قال البوصيري رحمه الله.
وأخرجه أحمد 5/ 223، 224، والنسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 149 برقم (10730) - والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 277 والبخاري في الكبير 3/ 323 من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، بالإِسناد السابق.
وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 149 برقم (10730) - من طريقين عن قرة بن خالد، عن عبد الملك بن عمير، عن عامر بن شداد، عن عمرو بن الحمق
…
وقال المزي: "كذا في حديث قرة: (عامر بن شداد)، والصواب: رفاعة بن شداد". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجة (2689)، والبخاري في التاريخ 3/ 323 من طريق أبي ليلى، عن أبي عكاشة الهمداني، عن رفاعة البجلي، عن سليمان بن صرد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله" وهذا نص المرفوع عند ابن ماجة.
وأبو عكاشة مجهول. وقال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 1628 بعد أن ذكر حديث عمرو بن الحمق، وحديث سليمان بن صرد:"والأول أشبه بالصواب، فإن حديث عمرو بن الحمق محفوظ في هذا الباب".
وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 149 - 150، وتاريخ البخاري الكبير 3/ 322 - 323، وجامع الأصول 2/ 648.
ويشهد لحديثنا هذا حديث معاذ بن جبل عند أبي نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 324 - 325 ولفظه:" من أمن رجلاً على دمه ثم قتله، وجبت له النار، وإن كان المقتول كافراً".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عطاء وجابر ومعاذ، لا أعلم عنه راوياً غير ابن جريح. ومشهور هذا الحديث من حديث عمرو بن الحمق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم".