الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب الحد كفارة
1506 -
أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَالَ:" مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ- أَوْ مِنْهُنَّ (1) - حَدَّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَة. وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَآَمْرُهُ إلَى الله: إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ"(2).
ثمر ولا كثر، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود في الحدود (4390)، والترمذي في البيوع (1289)، وابن ماجة (2596). وانظر" نصب الراية" 3/ 361 - 362، ونيل الأوطار 7/ 300 - 302، والدراية 2/ 109، وتلخيص الحبير 4/ 265 وبداية المجتهد 2/ 484 - 485.
(1)
في الأصلين: "ومنهن".
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي لم يدرك عبادة بن الصامت. والحديث في الإحسان 6/ 294 برقم (4388) وقد تحرفت فيه "فعجلت" إلى "فجعلت". وعنده "وإن شاء عذبه". بدل "وإن شاء عفا عنه". وهو ليس على شرط الهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد 5/ 313 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا خالد الحذاء،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه- بروايات- أحمد 5/ 313، ومسلم في الحدود (1709)(43) من طريق هشيم، وأخرجه أحمد 5/ 313، 320 من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2603) باب: الحد كفارة، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي، جميعهم عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، =