المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٥

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - باب فيما نهى عنه من جر الإِزار وخاتم الذهب وغير ذلك

- ‌17 - باب ما جاء في الطيب

- ‌18 - باب طيب المرأة لغير زوجها

- ‌19 - باب تغيير الشيب

- ‌20 - باب ماجاء في الشيب

- ‌21 - باب ما جاء في الترجل

- ‌22 - باب الأخذ من الشعر والظفر

- ‌23 - باب ما جاء في الصور

- ‌24 - باب ما جاء في الجرس

- ‌23 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب الستر على المسلمين والغض عن عوراتهم

- ‌2 - باب فيمن لا حد عليه

- ‌3 - باب في (113/ 1) الخطأ والنسيان والاستكراه

- ‌4 - باب حد البلوغ

- ‌5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه

- ‌6 - باب الحد كفارة

- ‌7 - باب إقامة الحدود

- ‌8 - باب النهي عن المثلة

- ‌9 - باب النهي عن التحريق بالنار

- ‌10 - باب حد الزنا

- ‌11 - باب فيمن نكح ذات محرم

- ‌12 - باب ما جاء في شارب الخمر

- ‌13 - باب التعزير وسقوطه عن ذوي الهيئات

- ‌14 - باب فيمن ارتد عن الإِسلام

- ‌24 - كتاب الديات

- ‌1 - باب لا يجني أحد على أحد

- ‌2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام

- ‌3 - باب النهي عن المثلة تقدم في الحدود

- ‌4 - باب النهي عن التحريق بالنار تقدم في الحدود أيضاً

- ‌5 - باب دية الجنين

- ‌6 - باب دية شبه العمد

- ‌7 - باب في الأصابع والأسنان

- ‌8 - باب في الشجة

- ‌9 - باب فيمن قتل معاهداً

- ‌25 - كتاب الامارة

- ‌1 - باب الخلافة

- ‌2 - باب الناس تبع لقريش

- ‌3 - باب ما جاء في العدل

- ‌4 - باب أدب الحاكم

- ‌5 - باب إعانة الله للقاضي العدل

- ‌6 - باب فيمن يرضي الله بسخط الناس

- ‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة

- ‌8 - باب ما جاء في الوزراء

- ‌9 - باب فيمن أمر بمعصية

- ‌10 - باب أخذ حق الضعيف من الشديد

- ‌11 - باب ما جاء في الأمراء

- ‌12 - باب فى الأئمة المضلين

- ‌13 - باب ما جاء في الظلم والفحش

- ‌14 - باب في الذين يعذبون الناس

- ‌15 - باب في امارة الصبيان

- ‌16 - باب فيمن يدخل على الأمراء السفهاء ويعينهم (119/ 1) على ظلمهم

- ‌17 - باب الكلام (119/ 2) عند الأمراء

- ‌26 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌2 - باب فضل الهجرة

- ‌3 - باب في فضل الجهاد

- ‌4 - باب فيمن ثبت عند الهزيمة

- ‌5 - باب النية في الجهاد

- ‌6 - باب فيمن يؤيد بهم الإِسلام

- ‌7 - باب ما جاء في الشّهادة

- ‌8 - باب فيمن خرج في سبيل الله أو سأل الله تعالى الشهادة

- ‌9 - باب جامع فيمن هو شهيد

- ‌10 - باب دوام الجهاد

- ‌11 - باب الجهاد بما قدر عليه

- ‌12 - باب فيمن جهز غازياً

- ‌13 - باب الاستعانة بدعاء الضعفاء

- ‌14 - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين

- ‌15 - باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌16 - باب فيمن حبسهم العذر عن الجهاد

- ‌17 - باب ما جاء في الرباط

- ‌18 - باب الدعاء إلى الإِسلام

- ‌19 - باب النهي عن قتل الرسل

- ‌20 - باب تبليغ الإِسلام

- ‌21 - باب ما جاء في الخيل والنفقة عليها

- ‌22 - باب فيمن أطرق فرساً

- ‌23 - باب المسابقة

- ‌24 - باب النهي عن إنزاء الحمر على الخيل

- ‌25 - باب ما جاء في الحمى

- ‌26 - باب ما جاء في الرمي

- ‌27 - باب في النفقة في سبيل الله

- ‌28 - باب في عون الله تعالى المجاهد ونحوه

- ‌29 - باب فيمن أظل رأس غاز أو جهزه

- ‌30 - باب فيما نهى عن قتله

- ‌31 - باب النهي عن قتل الصبر

- ‌32 - باب ما يقول إذا غزا

- ‌33 - باب خروج النساء في الغزو

- ‌34 - باب في خير الجيوش والسرايا

- ‌35 - باب كيف النزول في المنازل

- ‌36 - باب الرأي في الحرب

- ‌37 - باب الخيلاء في الحرب وعند الصدقة

- ‌38 - باب ما جاء في الجرأة

- ‌39 - باب في الغنائم

- ‌40 - باب ما جاء في السلب

- ‌41 - باب ما جاء في النفل

- ‌42 - باب

- ‌43 - باب فيما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين

- ‌44 - باب ما ينهى عنه من استعمال شيء من الغنيمة قبل القسمة

- ‌45 - باب (128/ 1) ما جاء في الغلول

- ‌46 - باب النهي عن النهبة

- ‌47 - باب النهي عن الغدر

- ‌27 - كتاب المغازي والسير

- ‌1 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإِسلام وما لقيه

- ‌2 - باب البيعة على الحرب

- ‌3 - باب الهجرة ونزول آية القتال

- ‌4 - باب في غزوة بدر

- ‌5 - باب في غنيمة بدر وغيرها

- ‌6 - باب في أسرى بدر

- ‌7 - باب في غزوة أحد

- ‌8 - باب في غزوة الحديبية

- ‌9 - باب ما جاةا في خيبر

- ‌10 - باب ما جاء في غزوة الفتح

- ‌11 - باب في غزوة حنين

- ‌12 - باب غزوة تبوك

- ‌13 - باب فتح الحيرة والشام

- ‌14 - باب فتح الإسكندرية

- ‌15 - باب فتح نهاوند

- ‌28 - كتاب التفسير

- ‌سورة فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة (136/ 1)

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سوررة الحجر

- ‌سورة كهيعص

- ‌سورة طه

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنين

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة يس

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزخرف

- ‌سورة الجاثية

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة الذاريات

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة قد سمع

- ‌سورة الملك

- ‌سورة قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ

- ‌سورة عبس

- ‌سورة وَيْلٌ للمطففين

- ‌سورة (141/ 1) ألم نشرح

- ‌سورة الهُمَزة

- ‌باب في سورة الإخلاص والمعوذتين

- ‌1 - باب في أحرف القرآن

الفصل: ‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة

‌7 - باب ما جاء في السمع والطاعة

1543 -

أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن

= والحديث في "صحيح ابن حبان" 1/ 435 برقم (276) بتحقيقنا. وأخرجه القضاعى في مسند الشهاب 1/ 300 برقم (499) من طريق

علي ابن عبد العزيز، حدثنا الأصبهاني، وأخرجه القضاعى أيضاً 1/ 301 برقم (500) من طريق

الحسن بن علي الضبي السمان، كلاهما حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 188 من طريق

أبي مسعود، حدثنا سهل بن عبد ربه، حدثنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت، قال رسول الله

وقال أبو نعيم: "غريب من حديث هشام بهذا اللفظ".

وأخرجه الترمذي في الزهد (2416) باب: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، من طريق سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الوهاب بن الورد، عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين

فكتبت عائشة

أما بعد فإني سمعت رسول الله. وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة.

وأخرجه أحمد في الزهد ص (164) من طريق أبي داود، حدثنا شعبة، عن واقد ابن محمد بن زيد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة موقوفاً عليها، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي بعد تخريجه الحديث السابق: "حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية، فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه".

ويشهد له حديث ابن عباس عند الطبراني، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"

10/ 224 وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير يحيى بن سليمان

الحفري، وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي".

وانظر أيضاً مسند الحميدي 1/ 129 برقم (296)، ومجمع الزوائد 10/ 225، وتحفة الأشراف 12/ 383 برقم (17815)، وجامع الأصول 11/ 700.

ص: 108

يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكيراً حدثه، أن سهيل بن ذكوان حدثه، أن أباه حدثه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنهُ قَالَ:"آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ، وأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلاثٍ: آمُرُكُمْ أنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا، وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَاّهُ الله عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ. وأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ"(1).

1544 -

أخبرنا عمر (2) بن سعيد بن سنان، [حدثنا أحمد بن أبي بكر](3)، عن ماِلك، عن سهيل

فَذَكَرَ نَحْوَهُ (4).

(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 44 برقم (4542)، وقد تقدم طرف منه برقم (93). والحديث استوفيت تخريجه في مسند الموصلي 11/ 471 برقم (6591) وهناك علقت عليه، وانظر الحديث التالي.

(2)

في الأصلين: "أحمد" وهو تحريف.

(3)

ما بين حاصرتين سقط من الأصلين. وانظر الإحسان.

(4)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 65/ 15 برقم (3379).

وهو عند مالك في الكلام (20) باب: ما جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين، بلفظ "إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلائاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".

ولتمام تخريجه انظر صحيح مسلم (1715)، والحديث السابق.

ص: 109

1545 -

أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مدرك بن سَعْد (1) الفزاري، قال: سمعت حَيَّان أبا النضر يقول: حدثني جنادة بن أبي أمية (2). عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ (116/ 2) وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَإنْ أكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ". فَذَكَرَ الْحَديثَ (3)، وَهُوَ فِي

(1) في الأصلين "سعيد" وهو تحريف.

(2)

ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 515 فقال: "جنادة بن أبي أمية الدوسي، واسم أبي أمية كبير، ولأبيه أبي أمية صحبة، شامى

".

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (99): "شامى، تابعي، ثقة، من كبار التابعين".

وفي التمييز بين جنادة بن أبي أمية الأزدي الصحابي، وجنادة بن مالك قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/ 100: "ولهم جنادة بن أبي أمية آخر، اسم أبيه كبير - بموحدة- وهو مخضرم، أدرك النبي- صلى الله عليه وسلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت، وسكن الشام، ومات بها سنة سبع وستين، وهو الذي قال فيه العجلي: تابعي، ثقة، من كبار التابعين، وقال ابن حبان في التابعين: لا تصح له صحبة، وذكره ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وابن جرير في كبار التابعين

".

وانظر تاريخ البخاري الكبير 2/ 232، والاستيعاب 2/ 164 - 167، وأسد الغابة 1/ 354 - 356، والإصابة 2/ 99 - 100، 102، ومسند أحمد 4/ 62، ومعجم الطبراني الكبير 2/ 281 - 282 برقم (2173 - 2178)، والمعرفة والتاريخ 6/ 312، و "تحفة الأشراف" 2/ 438.

(3)

إسناده صحيح، حيان أبو النضر بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (716)، ومدرك بن سعد، ويقال: ابن أبي سعد، ترجمه البخاري في الكبير 8/ 2 - 3 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا. وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 328 وقال:"وسألته عنه -يعني سأل أباه- فقال: لا بأس به". =

ص: 110

ْالصَّحِيحِ (1) غَيْرَ قَوْلهِ:" وَإنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ".

= وقال عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه ص (213): "وسألته- يعني: سأل يحيى بن معين- عن مدرك بن سعد الشامي، فقال: ثقة". وقال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: "صالح". ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"ثقة".

والحديث في الإحسان 7/ 45 برقم (543)، وأول الحديث عنده:"اسمع وأطع في عسرك ويسرك". وتتمته: "إلا أن يكون معصية". وانظر كنز العمال 6/ 62 برقم (14847)، وفتح الباري 13/ 5 - 8 حيث قال:"زاد في رواية حيان أبي النضر، عن جنادة عند ابن حبان، وأحمد: وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك" ثم ذكر الاختلافات في ألفاظ الحديث. وانظر "جامع الأصول" 1/ 253.

وأخرجه أحمد 5/ 321 من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن حيان أبي النضر أنه سمع من جنادة يحدث عن عبادة، بمثله. أي بمثل رواية عمير بن هانئ المذكورة قبلها. وانظر التعليق التالي.

(1)

هذا الحديث أخرجه أحمد 5/ 321 من طريقين عن عمير بن هانئ. وأخرجه البخاري في الفتن (7056) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:" سترون بعدي أموراً تنكرونها"، ومسلم في الإمارة (1709) (42) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 46 - 47 برقم (2457)، والبيهقي في قتال أهل البغي 8/ 145 باب: كيفية البيعة، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بسر بن سعيد، كلاهما عن جنادة، به.

وأخرجه مالك في الجهاد (5) باب: الترغيب في الجهاد، من طريق يحيى بن سعيد، أخبرنا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأحكام (7199) باب: كيف يبايع الإمام الناس؟، والنسائي في البيعة 7/ 138 باب: البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله، والبيهقي 145/ 8.

وأخرجه أحمد 5/ 316، 318، ومسلم في الإمارة (1709)(41)، والنسائي في البيعة 7/ 137 - 138 باب: البيعة على السمع والطاعة، و 7/ 139 باب: البيعة على القول بالحق، وباب: البيعة على القول بالعدل، و 7/ 139 - 140 باب: البيعة على الأثرة، وابن ماجة في الجهاد (2866) باب: البيعة، والبيهقي 8/ 145، وابن =

ص: 111

1546 -

أخبرنا الصوفي (1) ببغداد، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا مدرك بن سَعْدٍ الفزاري

فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ (2).

1547 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا كهمس بن الحسن العبسي، حدثنا أبو السَّلِيلِ ضُرَيْب بن نُقَيْر القيسي، قال:

= عساكر في "تاريخ دمشق" جزء (عبادة بن أوفى- عبد الله بن ثوب) ص: (17) من طرق عن الوليد بن عبادة، بالإسناد السابق.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الإمارة (1836)(35) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والنسائي في البيعة 7/ 140 باب: البيعة على الأثرة، والبيهقي في قتال أهل البغي 8/ 155، وانظر التعليق السابق.

وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 502 - 503: "قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية.

والأثرة -بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره-: وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.

وهذه الأحاديث في الحث علق السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم". وانظر أيضاً ما قاله في 4/ 507.

(1)

هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وقد تقدم التعريف به برقم (19).

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 46 - 47 برقم (4547)، ولثمام تخريجه انظر الحديث السابق.

ص: 112

قَالَ أَبُو ذرٍّ: جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتْلُو هذِهِ الأيَةَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2][قَالَ: فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا عَلَيٍّ](1) حَتَّى نَعِسْتُ. فَقَالَ: "يَا أَبَا ذرٍّ، لَوْ أنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ ". ثُم قَالَ: "يَا أبَا ذرٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ ". قُلْتُ: إلَى السَّعة وَالدَّعَةِ، أَكُونُ حَماماً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ. قَالَ:"فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ مَكةَ؟ ". قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالدِّعَةِ، أَرْضِ الشَام: اْلأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (2). قَالَ: "فَكَيْفَ تَصْنَعُ إذَا أخْرِجْتَ مِنْهَا؟ ". قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ آخُذُ سَيْفي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أوْ خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ؟ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٍ"(3).

(1) ما بين حاصرتين مستدرك من الإحسان.

(2)

عند أحمد: "والأرض المقدسة".

(3)

رجاله ثقات، وضريب بن نقير، قال الحافظ ابن حبان في ثقاته 4/ 390:"يروي عن أبى ذر". وقال المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 619 وهو يذكر شيوخه "

وأبي ذر، ولم يدركه".

وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب"- ترجمة ضريب-:"وأرسل عن أبي ذر، وأبي هريرة، وابن عباس". وهو في الإحسان 8/ 234 وبرقم (6634).

وأخرجه أحمد 5/ 178 - 179 من طريق يزيد، وأخرجه ابن حبان في الثقات 4/ 390 من طريق أبي قتيبة، عن ابن أبي السري قال: حِدثنا معتمر بن سليمان، كلاهما حدثنا كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد. =

ص: 113

1548 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا، معتمر بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن عمه.

= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 23 باب: لزوم الجماعة، والنهي عن الخروج على الأئمة وقتالهم، وقال:"قلت في الصحيح طرف من آخره، وفي ابن ماجة طرف من أوله، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا السليل ضريب ابن نقير لم يدرك أبا ذر".

والطرف الذي ذكر الهيثمي أنه في الصحيح، أخرجه الطيالسي 2/ 166 برقم (2615)، وأحمد 5/ 161، 171، ومسلم في المساجد (648)(240)، وفي الإمارة (1837) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريق شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال:"إن خليلي أوصانى أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً مجدع الأطراف". وهذا لفظ مسلم.

وأما الطرف الذي ذكر الهيثمي أنه عند ابن ماجة، فقد أخرجه ابن ماجة في الزهد (4220) باب: الورع والتقوى، والنسائى في التفسير- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 165 برقم (11925) من طريق المعتمر بن سليمان، عن كهمس بن الحسن، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجة "إنى لأعرف كلمة - وقال عثمان: آية- لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا: يا رسول الله: أيَّةُ آيَةٍ؟ قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً).

وفي الزوائد: "هذا الحديث رجاله ثقات غير أنه منقطع، وأبو السليل لم يدرك أبا ذر قاله في التهذيب".

وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 492 من طريق أبي زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أَنس برقم (4176) في مسند الموصلي.

وقوله: "مجدع الأطراف بن قال النووي في "شرح مسلم" 4/ 503:" يعني: مقطوعها، والمراد أخس العبيد، أي: اسمع وأطع للأمير وإن كان دنىء النسب، حتى لو كان عبداً أسود مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة".

ص: 114

عَنْ أَبِي ذرٍّ قَالَ: أَتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ: "أَلا أَرَاكَ نَائِماً فِيهِ؟ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ (1)

فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ (2).

1549 -

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، أنبأنا شعبة، حدثنا أبو عمران الجوني سمع عبد الله بن الصامت يقول: قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى عُثْمَانَ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَحْ الْبَابَ حَتّى يَدْخُلَ النَّاسُ. أَتَحْسَبُنِي مِنْ قَوْم يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدينِ كَمَا يَمْرِقُ السهم مِنَ الرَّميَّة، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَتى يَعُودَ السَّهْمُ عَلَى فُوقِهِ؟ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ". لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْعُدَ، لَمَا قُمْتُ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِماً، لَقُمْتُ مَا أَمْكَنتنِي رِجْلايَ، وَلَوْ رَبَطْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتى تَكُونَ أنتَ تُطْلِقُنِي. ثُم اسْتَاْذَنَهُ أَنْ يَأْتِي الرَّبَذَة، فَأَذِنَ لَهُ، فَأَتَاهَا، فَإذَا عبد يَؤُمُّهُمْ، فَقَالُوا: أَبُو ذرٍّ! فَنَكَصَ الْعَبْدُ، فَقِيلَ لَهُ: تقدم. فَقَالَ: أَوْصَانِي

(1) وفي الإحسان: "غلبتني عيني. قال: (فكيف تصنع إذا أخرجت منه)؟ قلت: ما أصنع يا نبيّ الله، أضرب بسيفي. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم:(ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشداً، تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك).

(2)

إسناده ضعيف، عم أبي حرب مجهول، وهو في الإحسان 8/ 233 برقم (6633). وأخرجه أحمد 5/ 156 من طريق علي بن عبد الله، حدثنا معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق، ومصنف عبد الرزاق 11/ 334 برقم (20697).

ص: 115

خَلِيلِي [صلى الله عليه وسلم -بثلاث](1): أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مَجَدَّعِ

اْلأطْرَافِ (*)(2)

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.

(*) وتمام هذا الحديث من الإحسان: "وإذا صنعت مرقاً، فأكثر ماءها ثم انظر جيرانك فأنلهم منها بمعروف. وصل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة".

(2)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 581 برقم (5933).

وأخرجه مسلم- مقتصراً على الفقرة الأولين منه- في الإمارة (1837) ما بعده بدون رقم، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي- مقتصراً على الفقرة الأولى أيضاً-2/ 166 برقم (2615) من

طريق شعبة، به.

وأخرجه أحمد 5/ 161، ومسلم في الإمارة (1837) ما بعده بدون رقم، وابن ماجة في الجهاد (2862) باب: طاعة الإمام، والبيهقي في الصلاة 88/ 3 باب: إمامة العبيد، من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه أحمد 5/ 161 من طريق حجاج، وأخرجه مسلم في المساجد (648) (240) باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، وفي الإمارة (1837) من طريق ابن إدريس، وأخرجه مسلم في الإمارة (1837) ما بعده بدون رقم، والبيهقي 3/ 88 من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، وأخرجه البيهقي في قتال أهل البغي 8/ 155 باب: السمع والطاعة للإمام، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 239 برقم (391) من طريق شبابة، وأخرجه ابن حبان في الإحسان 3/ 109 برقم (1715) من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله، جميعهم عن شعبة، به. وعند أحمد 5/ 161، والبغوي فقرات الحديث الثلاث، وعند مسلم في المساجد (648) (240) الفقرتان: الأولى والثالثة، وعنده في الإمارة الفقرة الأولى.

وأخرج المرفوع كاملا: أحمد 5/ 171 من طريق يحيى بن سعيد، عت شعبة، حدثنا قتاده، =

ص: 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (113) من طريق بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد، كلاهما حدثنا أبو عمران الجوني، به.

وأخرج الفقرة الثانية من الحديث: مسلم في البر والصلة (2625)(143) باب: الوصية بالجار والإحسان إليه، من طريقين حدثنا ابن إدريس، وأخرجه الدارمي في الأطعمة 2/ 158 باب: في إكثار الماء في القدر، من طريق أبي نعيم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2/ 229 برقم (514) بتحقيقنا، من طريق محمد ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، جميعهم حدثنا شعبة، به.

وأخرجه الحميدي 1/ 76 - 77 برقم (139)، وأحمد 5/ 149، ومسلم في البر والصلة (2625)(142)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (114) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، وأخرجه أحمد 5/ 156، وابن حبان 2/ 228 برقم (513) بتحقيقنا، من طريقين: حدثنا حماد- ونسبه ابن حبان فقال: ابن سلمة-.

وأخرجه الترمذي في الأطعمة (1834) باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة، وابن ماجة في الأطعمة (3362) باب: من طبخ فليكثر ماءه، من طريق أبي عامر الخزاز، جميعهم عن أببي عمران الجوني، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة، عن أبي عمران الجوني".

وأخرج الفقرة الثالثة منه: الطيالسي 1/ 68 برقم (261) - ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 2/ 238 برقم (390) - من طريق شعبة، به.

وأخرجه ابن ماجة في الإقامة (1256) باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.

وأخرجه أحمد 5/ 149، وابن حبان في الإحسان 3/ 109 برقم (1716) من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار، وأخرجه مسلم في المساجد (648)، وأبو داود في الصلاة (431) باب: إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، من طريق حماد -ونسبه أبو داود فقال: ابن زيد-.

وأخرجه مسلم في المساجد (648)(2391)، والترمذي في الصلاة (176) باب: =

ص: 117

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 279 باب: الصلاة خلف من يؤخر الصلاة، عن وقتها، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا همام، جميعهم عن أبي عمران الجوني، به. وقال الترمذي:"حديث أبي ذر حديث حسن".

وأخرجه عبد الرزاق 2/ 380 برقم (3780، 3781)، والطيالسي 1/ 68 برقم (262)، ومسلم في المساجد (648) (242). والنسائي" في الإمامة 2/ 75 باب: الصلاة مع أئمة الجور، والدارمي 1/ 279، والبيهقي في الصلاة 3/ 128 باب: السمع والطاعة للإمام، وابن حبان في الإحسان 3/ 20 برقم (1480) من طرق عن أبي العالية البَرَّاء قال: أخَّر زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت، به.

وأخرجه أحمد 5/ 159، والطبراني في الكبير 2/ 151 برقم (1633)، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 240 برقم (392) من طريقين عن أبي نعامة، حدثني عبد الله ابن الصامت، به.

وأخرجه- بدون المرفوع- ابن سعد في الطبقات 4/ 1/177 من طريق عفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم الكلابي قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن الصامت، به

وانظر مسند أحمد 5/ 144، 156، وطبقات ابن سعد 4/ 1/166 - 167، وسير أعلام النبلاء 2/ 71، و "جامع الأصول" 6/ 653،640 ويشهد للفقرة الأولى منه حديث أَنس برقم (4176) في مسند أبي يعلى.

ويشهد للفقرة الثالثة حديث ابن مسعود المتقدم برقم (376).

وفوق السهم- وزان قفل-: موضع الوتر. والجمع أفواق مثل أقفال.

وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 291 - 292: "وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة ...... وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى: (إن خليلي أوصاني أن أسمع

)، وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك

". وانظر أيضاً شرح مسلم 4/ 501 - 508، و 5/ 482 - 484.

ص: 118

1550 -

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير: أن زيداً حدثه: أن أبا سلام حدثه: أَنَّ الْحَارِثَ اْلأشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الله -جَلَّ وَعَلا- أمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَريَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهنَّ، وَيَأْمُرُ بَني إسْرَائيلَ أنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَإِنَّ عِيسَى قَالَ لَهُ: إِنَّ الله أَمَرَكَ بِخَمْس كَلِمَاتٍ (117/ 1) تَعْمَلُ بِهِنَّ، وَتَأمُرُ بَنِي إسرائيل أنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أنْ تَأمُرَهُمْ، وَإِمَّا أنْ آمُرَهُمْ. قَالَ: أَيْ أَخِي، إِنِّي أخَافُ إِنْ لَمْ آمُرْهُمْ أنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلأَ، وَجَلَسُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ، فَوَعَظَهُمْ وَقَالَ: إِن اللهَ -جَلً وَعَلا- أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ بِهِن، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَؤلُهُن أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَمَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُل اشْتَرَى عَبْداً بِخَالِصِ مَالِهِ: بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، وَقَالَ لَهُ: هذِه دَارِي، وَهذَا عَمَلِي، فَجَعَلَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ ويؤدى إِلَى غير سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ هكَذَا؟. وَإِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَآمُرُكُمْ بالصلاة، فَإِذَاصلَّيْتُمْ، فَلا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ اسْتَقْبَلَهُ -جَل وَعَلا- بِوَجْهِهِ. وَآمُرُكُمْ بالصيام، وَإِنَّما مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُل مَعَهُ صرة فِيهَا

ص: 119

مِسْكٌ، وَعِنْدَهُ عِصَابَةٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَجِدُوا رِيحَهَا، فَإِن الصِّيَامَ عِنْدَ الله أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بالصدقة، وَإِنّ مَثَلَ ذلِكَ كمَثَلِ رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِي نَفْسِي؟ فَجَعَلَ يُعْطِيهِمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ لِيَفُكَّ نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ الله، فَإن مَثَلَ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعاً فِي أَثَرِهِ، فَأَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ، فَأحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ، فَكَذلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نفسه مِنَ الشيْطَانِ إِلَاّ بِذِكْرِ الله. قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْس أَمَرَنِي الله بِهَا: بالْجَمَاعَةِ (1)، والسمع وَالطاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيل الله. فمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبَقَ (2) اْلإسْلَام مِنْ عُنُقِهِ، إِلَاّ أَنْ يُرَاجَعَ. وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى جاهليَّةٍ، فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ"َ. قَالَ رَجُلٌ: وَإنْ. صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: "وَإنْ صامَ وَصلَّى. فَادْعُوا بدَعْوَى الله الَّذِي سَمَّاكُمُ المسلمين الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله"(3).

(1) في (س):" الجماعة" بدون الباء في أولها.

(2)

ربق- واحدها: ربقة- حبل ذو عرى- أو حلق- تربط به الدواب. وانظر "غريب الحديث " لأبي عبيد 3/ 367. والنهاية 2/ 190.

(3)

إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (1222) وهناك استوفينا تخريجه. وهو في الإحسان 8/ 43 برقم (6200). وانظر جامع الأصول 2/ 500، و 9/ 72. وقال ابن حبان: "الأمر بالجماعة بلفظ العموم، والمراد منه الخاص، لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-فمن لزم ما كانوا عليه، وشذ عن مَنْ بعدهم، =

ص: 120