الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْتُ: وَيأْتِي حَدِيث فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اْلإسْلامِ، فى كِتَابِ الْمَغَازِي والسِّيَرِ (1).
19 - باب النهي عن قتل الرسل
1629 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب: أنهُ أَتَى عَبْدَ الله- يَعْني ابْنَ مَسْعُودٍ - فَقَالَ: مَا بَيْني وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَب إِحْنَةٌ (2)، وَإِنَّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ (3)، فَأرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الله فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ، غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ (4). قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْلا أنَّك رَسُولٌ، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ"، وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ. فَأَمَرَ قُرَظَةَ بْنَ كَعْبِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ، فَليَنْظُرْ إلَيْهِ قَتِيلاً فِي السُّوقِ (5).
= ومجمع الزوائد 5/ 304 - 314، وأحاديث الباب.
(1)
انظر الحديحث الآتي برقم (1683)، ومجمع الزوائد أيضاً 5/ 304 - 314.
(2)
الإحنة: الحقد، وجمعها إحن مثل: سِدْرَة، وسِدَر. يقال: أَحِنَ- وِزَانَ شَرِبَ- يأحن عليه: إذا حقد عليه، ولا تقل: حنة. ويقال: الإحنُ تجر المحن.
(3)
انظر تاريخ الطبري 3/ 271 - 274، 281 - 294، والكامل في التاريخ 2/ 298 - 300، 354 - 357، 360 - 365، والسيرة 2/ 599 - 601.
(4)
هو عبد الله بن النواحة، وانظر تهديب الأسماء واللغات 1/ 299 للنووي.
(5)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 192 برقم (4859) وفيه أكثر من تحريف. =
1630 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن
= وأخرجه أبو داود في الجهاد (2762) باب: في الرسل، من طريق محمد بن كثير
العبدي، بهذا الإسناد.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الجزية 9/ 211 باب: السنة أن لا يقتل الرسل.
ولتمام تخريجه والاطلاع على ما يشهد له انظر مسند أبي يعلى 9/ 31 - 32 برقم (5097)، ورقم (5221. 5247. 5260)، ومن طريق أبي يعلى الأخيرة أخرجه ابن حبان في الإحسان 7/ 192 برقم (4858).
وانظر جامع الأصول 3/ 485، ونيل الأوطار 8/ 181 - 183، وتحفة الأشراف 7/ 18 برقم (9196). وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 318 - 319 معلقاً على قوله:(حنة) عند أبي داود:" قوله: حنة يريد الوتر والضغن، واللغة الفصيحة: إحنة، بالهمز. قال الشاعر:
إِذَاكَانَ فِي نَفْس ابْنِ عَمِّكَ إِحْنَةٌ
…
فَلا تَسْتَثِرْهَا، سَوْفَ يَبْدُو دَفِينُهَا
ويقال: فلان مواَحن لفلان إذا كان مضمراً له على عداوة. ويشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي-صلى الله عليه وسلم: (لولا أنك رسول لضربت عنقك) حكماً منه بقتله لولا علة الرسالة. فلما ظفر به، وقد ارتفعت العلة، أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين.
وفيه حجة لمذهب مالك في قتل المستسر بالكفر وترك استتابته. ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر ويسرون الإيمان بمسيلمة، فاطلع على ذلك منهم حارثة، فرفعهم إلى عبد الله، وهو والٍ عليها، فاستتاب قوماً منهم، وحقن بالتوية دماءهم، ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة ثم تبينوا الحق، فراجعوا الدين، فكانت توبتهم مقبولة عند عبد الله، ورأى من أمر ابن النواحة بخلاف ذلك، لأنه داعية الى مذهب مسيلمة، فلم يعرض عليه التوية، ورأى الصلاح في قتلة
…
".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "علقه البخاري".
عبد الله بن الأشج: أَن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِ بْنِ أَبي رافع حدثه: أَنَّ أَبَا رَافعٍ أَخْبَرَهُ: أَنهُ جَاءَ بكِتَابِ (124/ 2) مِنْ قُرَيْشٍ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُلْقِي فِي قَلْبِي اْلإسْلامُ، فَقُلْتُ: يَا رسُولَ الله، وَالله لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَداً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" إنِّي لا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلا أَحْبِسُ الْبُرْدَ (1)، وَلكِنِ ارْجِعْ إلَيْهِمْ، فَإنْ كَانَ فِي قَلبكَ الذِي فِي قَلْبِكَ اْلأنَ، فَارْجِعْ". قَالَ فَرَجَعْتُ إلَيْهِمْ. ثُمَّ إنَّي أَقْبَلْتُ إلَىَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأسْلَمْتُ. قَالَ بُكَيْرٌ: وَأَخْبَرَنِىِ أَنَ أَبَا رَافع كَانَ قُبْطِياً (2).
(1) البُرْدُ: جمع بريد وهو الرسول. مخفف من بُرُد، وإنما خففه هنا ليزاوج العهد.
والبريد كلمة فارسية معناها: البغل، ثم أطلقت على راكبه.
(2)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 191 برقم (4857)، وقد تصحفت فيه "أخيس" إلى "أخنس". كما تحرفت فيه "البرد" إلى "الرد".
وأخرجه النسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 199 برقم (12013) من طريق الحارث بن مسكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2758) باب: في الإمام يُسْتجن به في العهود، من طريق أحمد بن صالح، وأخرجه النسائي في السير- تحفة الأشراف 9/ 199 برقم (12013) - من طريق بن أبي الربيع سليمان بن داود المهري، وأخرجه الحاكم 3/ 598، والبيهقي في السير9/ 145 باب: الأسير يؤخذ عليه أن يبعث إليهم بفداء أو يعود في إسارهم، من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال أبو داود: "هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم، فلا يصح".
وأخرجه أحمد 6/ 8 من طريق عبد الجبار بن محمد الخطابي.
وأورده المزي في "تهذيب الكمال"- ترجمة الحسن بن علي بن أبي رافع- من طريق"
…
سفيان بن وكيع، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، جميعهم حدثنا =