الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَن عُمَرَ- رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ- نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرأتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا (1).
6 - باب دية شبه العمد
1526 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَما افْتَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: "لا إله إِلَاّ الله، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَه ُ، وَهَزَمَ اْلأحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلا إِنَّ كل مَأْثَرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَاّ السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ. أَلا إِنَّ قَتِيلَ (2) الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ- قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا-[دِيَةٌ] (3) مُغَلَّظَةٌ"، ............
(1) رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن، والحديث في الإحسان 7/ 605 برقم
(5989)
.
وأخرجه الدارمي في الديات 2/ 196 - 197 باب: في دية الجنين، من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الديات (4572) باب: دية الجنين، من طريق محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، به. وهذا إسناد صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس. وانظر الحديث السابق. وجامع الأصول 4/ 413.
(2)
على حذف مضاف تقديره "إن دية قتيل
…
" وقد حل المضاف إليه محله.
(3)
ما بين حاصرتين استدركناه من رواية الدارقطني (78). وقد قال: "يعني: مئة من الإبل".